responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 28

كون الاستعمال فى الفرد على التقدير الثانى مجازا بل هو عبارة عن عدة امور منضمّ بعضها الى بعض اعتبرت فى لحاظ الوضع و التسمية لا بشرط ما طرأها بالانضمام من الهيئة الاجتماعية الخاصة مطلقا او فى الجملة و اللازم من وضع اللفظ بهذا المعنى و بالاعتبار المذكور وقوع كلّ من فرديّة الزائد و الناقص بنفسه موضوعا له فكلّ من مجموع الامور المذكورة و ما زاد عليها فى وجه و ما نقص عنها فى آخر يقع مسمى اللفظ و لازمه انتفاء المجاز فى استعمالاته مط و توضيح المقام انه اذا حصل الانضمام بين امور فلا جرم محصّل لمجموع هذه الامور باعتبار ما طرأها من الانضمام فى نظر العقل جزء ان مادّى و هو نفس هذه الامور و صورىّ و هو الهيئة الاجتماعية القائمة بها الطارية لها بسبب الانضمام و لهذه الهيئة الاجتماعية باعتبار كونها هذا الشخص من الهيئة حدّان احدهما ما يمنع غيره فى طرف الزيادة نظرا الى ان زيادة ما زاد على هذه الامور توجب تبدّل هذا الشخص من الهيئة بشخص آخر و ثانيهما ما ينفى غيره فى طرف النقيصة التفاتا الى ان النقص فى هذه الامور يوجب تبدّل هذا الشخص ايضا بشخص آخر غيره و ح اذ اخذ بوضع لفظ هذه الامور فيتصوّر له صور إحداها وضعه لها بشرط هذه الهيئة الاجتماعية فى كل من طرفى الزيادة و النقيصة على معنى اخذها بكل من حدّيها جزء للموضوع له و يلزم منه كون استعماله فى كلّ من الزائد و الناقص مجازا و اليه يرجع القول بالصّحيحة بدعوى كون الهيئة الاجتماعيّة الخاصة الملحوظة فيما بين الاجزاء المعتبرة فى الشرع مأخوذة مع المسمّى لكل من حدثها و يلزم منه التجوز فى الناقص بجميع مراتبه بل الزائد ايضا فيما لم يكن الزيادة ممّا اعتبره الشارع و ثانيها وضعه لها لا بشرط هذه الهيئة الاجتماعية فى كل من طرفى الزيادة و النقيصة على معنى عدم اخذها جزء للموضوع له بكل من حدّيها و لازمه ان يكون استعماله فى كل من الزائد و الناقص حقيقة و ثالثتها وضعه لها بشرط هذه الهيئة الاجتماعية فى طرف النقيصة و لا بشرطها فى طرف الزيادة على معنى كونها فى احد حدّيها و عدم كونها فى الحدّ الآخر جزءا و لازمه ان يكون استعماله فى الزائد على وجه الحقيقة و فى الناقص على وجه المجاز و رابعها عكس الثالثة و يلزمه كون الاستعمال فى الناقص حقيقة و فى الزائد مجازا و مرجع القول بالاعم الى نفى مدخلية الهيئة الاجتماعية فى الموضوع له مط كما هو قضيّة الصّورة الثانية او فى الجملة كما هو قضيّة الصّورتين الأخريين و الاصحّ ان مرجعه الى دعوى نحو ما فى الصورة الثالثة و تحريره ان يقال ان الشارع مثلا لاحظ من الاجزاء ما يتقوّم به الصّورة النوعية و هو اقل مصاديق اللفظ كالاركان الاربعة مثلا فى الصّلاة على راى الاعم الاركانى كما عليه المص على ما ستعرفه بما طرأها من الهيئة الاجتماعية بسبب الانضمام فوضع اللفظ بازائها بشرط هذه الهيئة فى طرف النقيصة و لا بشرطها فى طرف الزيادة و لازمه ان يسرى الوضع بحكم الفرض الى الزائد بجميع مراتبه الى ان يبلغ وظيفة الحاضر المختار من غير فرق فى هذه المراتب بين صحيحة و فاسده فيكون الاستعمال فى جميع هذه المراتب على وجه الحقيقة و لو بالقياس الى الفاسدة فى كل مرتبة لا على انه استعمال اللفظ الموضوع للكلّى فى الفرد ليكون حقيقة فى وجه و مجازا فى وجه آخر بل على انه استعمال فى نفس الموضوع له و بذلك يمتاز هذه المقالة عن مقالة الصحيح و بذلك يعلم الفرق بين المشترك المعنوى و اللفظ الموضوع للكلى فان الاول أعمّ مطلقا من الثانى اذ القدر المشترك الذى يوضع بازائه اللفظ اما ان يكون مشتركا بين امور مختلفة بالزيادة و النقصان جسما بيّناه فهو مادة الافتراق او يكون مشتركا بين امور مختلفة بغيرهما من ساير مشخصات افراد الماهيّات المتاصّلة كالإنسان فى افراده فهو مادة الاجتماع فنحو لفظ الانسان مشترك معنوى و كلى و نحو لفظ القرآن مشترك معنوىّ لا كلى بناء على ان القرآن من قبيل ما قرّرناه فى الصّورة الثانية كما يساعد عليه النظر الصادق و من حكم الكلى كون صدقه على موارده صدقا حمليّا و كون اطلاقه على كل من موارده على طريق الحقيقة فى وجه و المجاز فى آخر بخلاف القسم الآخر من المشترك المعنوى فان صدق القدر المشترك فيه على موارد و ليس حمليّا و اطلاقه على كل من موارده يرد على وجه الحقيقة لا غير و هكذا ينبغى ان يحقّق المقام و لم نقف على من حام حوله فى‌

دفاتر الاقوام و قد بسطنا الكلام فيه و فى ساير ما يتعلق به فى التعليقة

قوله و يظهر الثمرة فيما لو اريد اثبات المطلوبية و الصّحة ح بمجرّد صدق الاسم فيما لو شكّ فى جزئيّة شي‌ء للصّلاة و لم يعلم فسادها بدونه فعلى القول بكونها اسما للاعمّ يتم المقصور‌

و اعلم ان هذه المسألة لكونها من المبادى اللغوية انما يقصد بالبحث فيها احراز ما هو من موضوع مسئلة اصوليّة و هى امّا مسئلة اصلى البراءة و الاشتغال بناء على انّ الاعمى يلزمه البناء فيما يشكّ فى مدخليته على البراءة لالتزامه بما هو من موضوع ذلك الاصل و الصحيحى يلزمه البناء على الاشتغال لالتزامه بما هو من موضوعه على ما هو المعروف فى ثمرة المسألة او مسئلة البيان و الاجمال بناء على ان الاعمى يلزمه اجراء احكام المبيّن فى الألفاظ الشرعية

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست