responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 26

آتُوا الزَّكاةَ* لمكان المنافرة الواضحة فى قولنا اقامة الدعاء و امطاء النمو كالمنافرة بين يرمى و المفترس فى قولنا اسد يرمى بخلاف ما لو اريد من الصّلاة الاركان المخصوصة و من الزكاة القدر المخصوص من المال‌

قوله و امّا بناء دفع كلام هذا القائل‌

تعريض على العلامة البهبهانى (قدّس سرّه) فى فوائده حيث دفع مقالة القاضى بالبناء المذكور على الوجه الذى قرّره المص و وجه غرابته ان البناء المذكور انما ينهض ردّا على من يسلم الاختراع الشرعى و حدوث الماهيّات المخترعة فى مقابلة المعانى اللغوية المغايرة لها مع فرض وقوع الاستعمال من الشارع فيها و لو مجازا و يحملها مع ذلك على المعانى اللغوية بقول مطلق و قد ظهر ان القاضى منكر لجميع ذلك و لعلّ مبنى الدفع على ارجاع كلام القاضى الى نفى الثمرة و إلا فقد عرفت انه لا يقول بشي‌ء من الحقيقة و المجاز بالنسبة الى المعانى الشرعية

قوله اختلفوا فى كون العبادات اسامى للصّحيحة او الأعم منها‌

و اعلم اى الصحة بحسب العرف و اللغة عبارة عن الصّفة المنتزعة عن الشي‌ء باعتبار استعماله على جميع ما له دخل فى ترتّب الاثر المقصود منه عليه و يقابلها الفساد و هو الصفة المنتزعة عن الشي‌ء باعتبار عدم اشتماله على جميع ما له دخل فى ترتّب الاثر عليه فالصحيح ما له الصفة الاولى و الفاسد ما له الصّفة الثانية و المراد بالصحة هاهنا هو هذا المعنى فالعبارة انما تكون صحيحة بهذا المعنى اذا كانت جامعة لجميع الاجزاء و الشرائط المعتبرة فى المامور به و لذا تريهم فسّروا الصحيحة بالماهيّة الجامعة لجميع ما له دخل فى ترتب الاثر المقصود من الاجزاء و الشرائط و الجامعة لجميع الامور المعتبرة فى المامور به من الاجزاء و الشرائط او الجامعة لجميع الاجزاء و الشرائط لا الصحة بمعنى موافقة الامر او اسقاط القضاء لانها بهذا المعنى من عوارض الشخص و لوازم الوجود الخارج و النزاع فى المسألة انما هو فى كون الصحة ماخوذة فى مسمّيات الفاظ العبادات و عدمه و ظ انها موضوعة لمسمّياتها باعتبار مفاهيمها لا باعتبار وجوداتها و اذا لم يكن الموجود ماخوذا فيها فما هو من لوازمه اولى بالعدم و ايضا فان الصحة بالمعنى المذكور من توابع الامر و لا ريب ان مرتبة الامر و الطلب متاخرة عن مرتبتى الاختراع و التسمية و الكلام فى المسألة على ما ستعرفه راجع الى احدى هاتين المرتبتين فلا يصحّ ان يؤخذ فيه من الصحة ما هو متاخر عنهما فى المرتبة و ايضا فان المسمّى الماخوذ فيه الصحة على القول بها موضوع للامر الذى ينتزع عنه الصحة بالمعنى الثانى فلا يعقل كونها ماخوذة فيه و الا لزم تقدم الشي‌ء على نفسه نعم الصحة و الفساد بمعنى موافقة الامر و عدم موافقته انما اخذا محلّا للبحث فى مسئلة النهى فى العبادات و النسبة بينهما بهذا المعنى الماخوذ فى مسئلة النهى و بينهما بالمعنى الماخوذ فى محل البحث عموم و خصوص مط فان الصحة بالمعنى المبحوث عنه فى مسئلة النهى اخصّ منها بالمعنى المبحوث عنه هاهنا لوضوح ان موافقة المأتيّ به للمأمور به يستدعى امرين احدهما الامر و ثانيهما اشتمال المأتيّ به على جميع ما له دخل فى ترتّب الاثر المقصور و ما اشتمل على جميع ما له دخل فى ترتّب الاثر اعمّ من كونه مأمورا به و عدمه كما ان الفساد بالمعنى المبحوث عنه هاهنا اخص مط منه بالمعنى الماخوذ فى مسئلة النهى لوضوح ان عدم موافقة الماتى للمامور به قد يكون لانتفاء الامر كصلاة الحائض و قد يكون لاختلال فيما له دخل فى ترتب الاثر من جزء به او شرط كصلاة المحدث او تارك السورة او قارى سورة العزيمة مثلا و تتمة الكلام فى هذا التحقيق و ما يتفرع عليه اوردناها فى التعليقة

قوله و هذا الخلاف ايضا لا يتوقف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية‌

يعنى كما ان الخلاف فى جريان الاصل فى ماهيّات العبادات كما اشار الى وقوعه قبيل ذلك ليس من متفرّعات القول بثبوت الحقيقة الشرعية بل يجرى على القولين معا فكذلك الخلاف فى الصحيحة و الاعم ليس من متفرّعاته و خصائصه بل يجرى على قول النافى للحقيقة الشرعية ايضا و هذا الكلام تعريض على من توهّم ابتناء هذا الكلام الخلاف على القول بثبوتها استنادا الى وجهين احدهما التعبير فى عناوين المسألة بالاسم الذى فيه باعتبار مفهومه العرفى تصريح بالوضع الذى ينكره النافى لان اسم الشي‌ء يقابل عرفا على اللفظ الموضوع بازائه و ثانيهما انه يلزم على تقدير دخول النافى فى النزاع من قوله بالصحيحة انكار ما لا سبيل له الى انكاره عن ورود هذه الالفاظ فى كلام الشارع مستعملة فى الفاسدة و بيان الملازمة ان نفى الحقيقة الشرعية على مذهب غير القاضى لا معنى له الا دعوى ان هذه الالفاظ حيثما استعملها الشارع فى المعانى المحدثة الشرعية فانما استعملها مجازا و اذا فرض كون المعنى المجازى هو الصحيح بناء على القول بالصحيحة رجع الى انكار ورود استعمالها فى غيره و هذا هو المراد باللازم و بطلانه بعد ملاحظة اطباق الفريقين على ورود الاستعمال فى كلام الشارع؟؟؟ و سنة بل كثرة وقوعه‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست