responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 264

و ما اشبه ذلك و القسم الثانى ما يفهمه العلماء خاصّة بانوار ملكات اذهانهم التى تقتدر بها على النظر و اعمال ما اكتسبوه من العقل او النقل او العرف من القواعد الكلّية التى لها دخل فى ادراك المطالب المستنبطة من الكتاب كما فى اكثر آيات الاحكام و القسم الثالث الذى يختصّ علمه بالراسخين فى العلم بعد اللّه و ملائكته هو المتشابهات من مجملاتها و مؤوّلاتها

قوله الظاهر ان المراد بالتفسير‌

تفعيل من الفسر يقال فسرت الشي‌ء من باب ضرب بنيّة و اوضحته و التشديد مبالغة فهو و المشدّد بمعنى و قيل الفسر مقلوب السّفر يقال سفرت المرأة عن وجهها اذا كشفت و كذلك اسفرت و اسفر الصّبح اذا ظهر فالتبيين و الايضاح و الكشف بمعنى و كذلك البيان بمعنى التبيين كالكلام و السّلام بمعنى التكليم و التسليم و يعتبر فى الجميع سبق خفاء و الكشف اصرح ممّا عداه فى ذلك و لذا ورد فى الاستعمال لرفع الغطاء و الستر عن الشي‌ء المستور المغطّى و منه كشفت عن وجهها

قوله كشف المراد عن اللفظ المشكل‌

و هكذا ما فى القاموس و المجمع و المشكل من اشكل الامر التبس قاله فيهما فاللفظ المشكل هو اللّفظ الملتبس فيه المعنى المراد لاجمال او تأوّل خال عن القرينة و كشف المراد معناه ايضاح هذا المعنى و تعديته بكلمة المجاوزة لتضمّنه معنى دفع الالتباس عن اللفظ

قوله و قيل التفسير كشف المغطّى‌

نقله الطّبرسى و صاحب القاموس ايضا و المغطّى الشي‌ء المستور بالغطاء و هو السّتر و كشفه دفع غطائه و ستره و هو فى معنى اللفظ المحمول عليه عبارة عن رفع غطائه و ستره الناشى من الاجمال او التاويل بلا قرنية فالتفسير بكلّ من المعينين لا محلّ له الّا المتشابهات و لا نرى بينهما فرقا الّا بالعموم و الخصوص لتناول الثانى لما عدى معنى اللفظ دون الاوّل‌

قوله فلا منافاة بين المنع من التفسير بالراى و جواز العمل بالظواهر‌

لان العمل بالظواهر عبارة عن الاخذ بمعانى الالفاظ الواضحة الدلالة عليها بعد الفحص عن نسخها و تخصيصها و التجوز فيها بارادة خلاف ظاهرها كائنا ما كان اعتمادا على ما فيها من الاوضاع اللّغوية او العرفية او الشرعية اذا كانت من الظواهر الاولوية او على ما معها من قرائن مقال او عقل او حال للصرف عن الحقيقة و تعيين المجاز و لو بنحو الاقربية العرفية اذا كانت من الظواهر الثانوية و هذا لا يصدق عليه التفسير بشي‌ء من المعينين المتقدّمين لوضوح انّ حمل الأسد فى قول القائل رايت اسدا على حقيقته اعتمادا على وضعه له و اصالة الحقيقة و فى قول القائل رايت اسدا يرمى على مجازه تعويلا على قرينة يرمى لا يقال له التفسير بشي‌ء من المعينين فلا يتناوله الأخبار المانعة من تفسير القرآن بالرّأى لانه عبارة من ان يذكر الإنسان لمتشابهات القرآن معنى من عند نفسه او بمقتضى هو نفسه و ميل طبعه و ينزل اللفظ المشكل المتشابه عليه من دون ان يستند فيه الى قرنية معتبرة و لا الى بيان من اهل بيت العصمة كما يكشف عن ارادة هذا المعنى قول مولانا الصادق ع فى حديث إسماعيل بن جابر و انّما هلك الناس فى المتشابه لانهم لم يقنعوا على معناه و لم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تاويلا من عند انفسهم بآرائهم و استغنوا بذلك عن مسئلة الاوصياء و نبذوا قول رسول اللّه ص وراء ظهورهم الحديث ثم لو سلّم صدق التفسير على الأخذ بالظواهر نمنع كونه تفسيرا بالرأى و سند المنع ما بيّناه و يظهر بالتامّل فى هذا الحديث الشريف ايضا

قوله و يمكن ان يراد انّ من ترك متابعة‌

هذا جواب آخر عن الاستدلال بالاخبار المانعة عن التفسير بالراى على تقدير تسليم كون موردها الظواهر و ملخّصه احتمال كون المراد منها منع من ترك فى الظواهر متابعة الوضع فيها و رفع اليد عن الاصول و القواعد اللفظية المعمولة لتشخيص الاوضاع او المرادات من اصالة الحقيقة و اصالة عدم القرنية و اصالة عدم التخصيص و اصالة عدم التقييد و اصالة عدم الاضمار و اصالة عدم النقل و اصالة عدم الاشتراك و غير ذلك و ابدع من عند نفسه و بمقتضى طبعه و ذوقه للفظ الظاهر مفردا كان او مركبا معنى مخالفا للوضع و الاصول و القواعد المذكورة و نزّله عليه فانّ هذا هو الممنوع لا حمل كل ظاهر على معناه الظاهر بعد اعمال ما يعتبر فى اثبات الوضع او تشخيص المراد من الاصول و القواعد

قوله ان ادّعى انّها من المحكمات القطعيّة‌

فانه ان لم يكن مبنى الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل بالظن على قصد الزام الخصم و هو القائل بحجيّة الظواهر على تقدير كون الآيات المذكورة من قبيل الظواهر و لا على دعوى كونها من المحكمات القطعيّة لم يتّجه الاستدلال بها على طريقة الفصل المفصّل لانه يستدلّ بالظواهر على منع العمل بالظواهر فيكون ذلك الاستدلال قاطعا لنفسه لاوله الى ما يستلزم وجوده عدمه و هو بط

قوله و بالنسبة الى غير المشافهين مظنون الحجيّة‌

هذا مبنىّ على ما يراه المص من اختصاص حجيّة الظواهر من باب الظنّ الخاصّ و هو ما علم حجيّته بدليل علمىّ قائم به فيه بالخصوص بالمشافهين الذى ضابطه من‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست