responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 265

قصد من الخطاب افهامه و امّا على المذهب الحقّ من عدم الفرق بين المشافه الذى قصد افهامه و غيره ممّن لم يقصد فهى بالنّسبة الى الكل معلوم الحجّية لاتحاد الطريق فانّ الادلة العلميّة القائمة بحجيّة الظواهر من بناء العرف و طريقة العقلاء و اجماع العلماء موجودة فى المقامين و لذا ترى اهل العرف و العقلاء و العلماء من جميع الملل و الاديان يستفيدون المطالب من المكاتبات المكتوبة الى من عداهم و المراسلات المرسولة الى من سواهم نحو ما يستفيدها المخاطب المكتوب اليه و المرسول اليه المقصود افهامه بلا نكير و لا تعقل فرق بينهما نعم حكم العقل المستقل بقبح الخطاب بما له ظاهر و ارادة خلافه من غير قرنية الذى هو ايضا من الادلة العلميّة القائمة فى حقّ المشافه لا يتمشى فى حقّ غيره لعدم لزوم الاغراء بالجهل لو لا ارادة الظاهر

قوله قالوا ان القرآن متواتر‌

ذكره جماعة منهم العلّامة و البهائى فى النهاية و الزبدة و الحاجبى و العضدى فى المختصر و شرحه و اريد بالقرآن ما بين الدفتين لا جميع ما نزل الى محمّد ص ضرورة عدم نقل ما زاد عليه ممّا هو عند امام الزمان (عليه السّلام) الينا فضلا عن تواتره و لا خفاء فى ان التواتر انّما يعتبر فى القرآن للتوصّل الى احراز سنده بطريق القطع لا لدخله فى حقيقته و معناه و فائدته تظهر فى اجراء الاحكام الفرعيّة المعلّقة على مسمى القرآن من حرمة مسّه و وجوب استنقاذه مزيد الكافر او مكان قذر و استحباب تلاوته و غير ذلك و فى مقام التعارض الواقع بينه و بين غيره من الادلة الغير العلميّة فيقدّم القرآن على معارضه و يطرح المعارض او يؤّول و المناقشة فيه بما عن النراقى من ان المعارض ربما يكون اقوى دلالة من القرآن فيرجّح عليه ح و منه تخصيصه بخبر الواحد مدفوعة فيرجّح عليه ح و منه تخصيصه بخبر الواحد مدفوعة بان الترجيح بالقطعية و غيرها من المرجّحات السّنديّة انما هو حيث لم يمكن الترجيح من حيث الدلالة الذى يعبّر عنه بالجمع و هو المقصود فى المقام و يمكن ان يقال ان القطع لا يعارضه الظنّى لانه يعارضه و يرجّح عليه لقطعيته و يجوز ان يكون مراد من ذكر هذه الفائدة من الترجيح هو هذا لا غير فالتواتر من خواصّ القرآن و به يمتاز عن الخبر باعتبار عدم انقسامه الى المتواتر و الواحد بخلاف الخبر و لكن لا يذهب عليك ان مستند علمنا بسند القرآن و صدوره منه تعالى هو التسامع و التظافر بين الامة لا تواتر النقل الينا بطريق التحديث و الاخبار على ما هو المعنى المصطلح فى تواتر الخبر و لعلّهم توسّعوا فى الاستعمال بارادة ذلك او ارادوا تواتره لاوائل اهل الاسلام إلّا انّه بعيد و التوسّع ليس بذلك البعيد

قوله اختلفوا فى وقوع التحريف‌

تحريف الكلام تغييره عن مواضعه من الحرف بمعنى الصرف يقال حرف الشي‌ء يحرفه اى صرفه عن وجهه و المراد به هنا ما يتحقّق بزيادة شي‌ء على كلامه تعالى فى القرآن او نقص شي‌ء منه حرفا كان او كلمة او كلاما و لو كثيرا فعطف النقصان ح للتفسير

قوله كتلقّى آدم من ربّه كلمات‌

قرء برفع آدم و نصب كلمات و بنصب آدم و رفع كلمات فالمرفوع على القراءتين فاعل و المنصوب مفعول و المعنى واحد كوحدة معنى قولك لقيت زيدا و لقانى زيد و تلقيّت الحديث و تلقّانى الحديث و تلقّى الكلمات هو استقبالها و هو من آدم ع اخذها من اللّه على وجه القبول و من اللّه القاؤها اليه على وجه قبلها و هى الكلمات الّتى تكلّم بها آدم ع فى مقام التوبة قيل هى قوله ربّنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين و قيل هى قوله لا إله الا انت ظلمت نفسى فاغفر لي ذنبى انّه لا يغفر الذنوب الّا انت هذا آخر ما اوردناه فى الجزء الأوّل من الكتاب و يتلوه الجزء الثانى الذى مفتتحه السّنّة باعانته تعالى و حسن توفيقه قد تمّ بيد مؤلّفه الفقير الى اللّه الغنىّ على بن إسماعيل الموسوىّ القزوينى مولدا و مسكنا فى العشر الأخر من الرّبيع الاوّل من سنة اثنى و تسعين و مأتين بعد الالف من الهجرة النبويّة (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و طبع فى دار طباعة جناب اشرف الحاج و المعتمرين و عمدة الطابعين و التابعين لشريعة سيّد المرسلين حاجى ابراهيم التبريزى باهتمام خلفه الارشد الأمجد مشهدى أحمدآقا و بصناعة الأستاد الماهر مشهدى حميد و آقا على و سائر عمّال دار الطباعة المباركة و بلغ قبالا حسنا كاملا بحيث لا يوجد فيه غلط إن شاء الله اللّه تبارك و تعالى حرّره محمّد هاشم ابن الحسين و سادس شهر رجب المرجّب 1299

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست