responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 25

الدليل على الثبوت مطلقا احداث تفاصيل عديدة

قوله و يظهر ثمرة النزاع‌

اطلاق هذه الثمرة على القول بالثبوت كما فى كلام جماعة منهم صاحب العالم و يشكل على تقدير كون الحقيقة بوضع التعين اذ الحمل على المعنى الشرعى ح انما يتّجه بعد معرفة التاريخ اذا علم تاخّر الصدور عن الوضع لا مطلقا و لذا عدل عن هذا الاطلاق فيما بعد الى التفصيل الذى ذكره و تبعه قوم ممّن تاخر عنه و ان اختلفت كلماتهم فى بعض الاحكام و فى تكثير الشقوق المتصورة فى المقام و تقليلها جسما بيّناه فى التعليقة و ربّما يعترض على اطلاق الحكم على تقدير وضع التعيين ايضا لجريان احتمال التقدم و التاخر فيه بالقياس الى الصّدور و الوضع ايضا فلا وجه لتخصيص التفصيل المشار اليه بوضع التعين فاعتذر له بان الذى يظهر من تتبع عادات الواضعين انهم حين الوضع يقدمونه على الاستعمال حذرا عن اللغو و هذا هو وجه الاطلاق فت و قد يضاف اليه انه ممّا يقضى به ما دلّ على ثبوت الوضع من باب التعيين فى صدر الاسلام و هو كون الوضع ممّا يحصل معه الفناء عن تجشم القرائن التى هى فى معرض الزوال و عدم الثبات فثبوته من مقتضى الحكمة الالهيّة

قوله و اقوى أدلّة النافين اصالة عدم النقل‌

اى اصالة عدم تحقق النقل الى زمان يقطع بتحقّقه فيه و ليس الا الازمنة المتاخرة عن انقضاء زمن النبى ص و انقطاع الوحى‌

قوله و اقوى ادلة المثبتين الاستقراء‌

اى تصفح موارد استعمالات هذه الالفاظ فى الشرع كتابا و سنة القاضى بغلبة استعمالها فى المعانى الشرعية و ندرته فى اللغوية فتندرج فى قاعدتهم المقرّرة لصورة اختلاف المعينين فى غلبة الاستعمال و ندرته القاضية بالحقيقة فى الاول و المجاز فى الثانى و فى جريان هذه القاعدة فى نحو ما نحن فيه باعتبار سبق الوضع لما ندر الاستعمال فيه نظر يظهر وجهه بالتامل و اجود تقريرات الاستقراء ما قرّرناه فى التعليقة و انّما اقتصرنا على ما عرفت اقتصارا على ما يقتضيه ظاهر كلامه و لا سيّما التفصيل الذى اختاره فان مبناه على اختلاف المعانى الشرعية فى غلبة الاستعمال و عدمها فى زمان الشارع و غيره من زمان الصادقين و غيرهما

قوله بل ربّما يقال‌

حاصله ان كثيرا من العبادات كالصّلاة و الصّوم و الحج و الزكاة و الوضوء و الغسل كان ثابتا فى الشرائع السابقة معروفا عند الامم السالفة بل ربّما ظهر من بعض الاخبار ثبوت بعضها فى الجاهلية عند مشركى العرب فلا يبعد ح دعوى كونها حقيقة قبل بعثة النبى ص فكيف بها بعد البعثة و انتشار الشريعة و مبنى هذا الكلام على كفاية الوضع الثابت لها فى الشرائع السالفة فى صدق الحقيقة الشرعية و لعلّه كذلك غير انه انما يستقيم على تقدير استمرار ذلك الوضع الى شرع نبيّنا ص و عدم قضاء التغيير فى المسمّى بتغير التسمية كما نبّه عليه بقوله لكن حصل اختلاف فى الكيفيّة و لنا فى ذلك تامّل لانه انما يتم لو فرض تحقّق التسمية فى الشرائع السالفة لا بشرط شي‌ء من الخصوصيات المأخوذة مع مسمّى كمّا و كيفا و هيئة و مادة و تحقّقها على هذا الوجه غير ثابت ان لم ندّع ظهور ثبوت خلافه كما يرشد اليه التامل الصادق و قضيّة ذلك انتفاء تلك التسمية حين تغيير المسمّى المؤدّى الى فوات بعض ما اعتبر فيها ثمة من الخصوصيّات فيقتصر المسمّى الجديد الى وضع جديد

قوله فى زمان الصادقين و من بعدهما‌

و من الظاهر ان حصول الحقيقة فى زمان الصادقين و من بعدهما فيما تاخّر حدوث الوضع فيه عن زمن الوحى لا يوجب كونها حقيقة شرعيّة بحسب العرف بل هى من الحقيقة المتشرعة و ان افاد ثمرة الحقيقة الشرعيّة فى خصوص ما صدر عن الصادقين و من بعدهما من الائمة مجرّدا عن القرنية لوجوب حمله ح على المعنى الشرعى و عليه فلا بد من اعتبار عود الضمير ضمير حصولها الى الحقيقة لا اليها بوصف كونها شرعية

قوله و ردّ بانه يلزم ان لا يكون المصلّى مصليا‌

وجه هذا الردّ ان الصّلاة لغة اما الدعاء فيلزم ان لا يصدق المصلّى على الأخرس الذى صلاته مجرّد الاخطار بالبال لعدم كونه داعيا من الدعاء الذى يعتبر فيه الذكر باللسان او الاتباع فيلزم ان لا يصدق المصلّى على المنفرد لعدم كونه متبعا و اللازم بط بضرورة من عرف المتشرعة القاضى بصدق المصلى على الاخرس و المنفرد على وجه الحقيقة و قد يقرّر النقض فى الاخرس المنفرد فانه على مذهب القاضى ليس مصليا سواء اخذ الصلاة لغة بمعنى الدّعاء او الاتباع و هو بط و هذا اجود لكن كل ذلك انما يتجه لو رجع مقالة القاضى الى دعوى بقاء هذه الالفاظ على معانيها اللغوية مطلقا حتّى فى عرف المتشرّعة حتى فى هذه الازمنة و لعلّ هذا غير ظاهر ممّا حكى عنه لظهوره فى اختصاص ذلك بزمان الشارع على معنى كون هذه الالفاظ فى استعمالات الشارع و تابعيه فى زمان الوحى مبقاة على معانيها الاصلية اللغوية و هذا لا ينافى الاذعان بصيرورتها فى الازمنة المتاخرة و فى عرف المتشرعة المتاخر عن عرف زمان الشارع لغير هذه المعانى و ح فلا بدّ فى ردّ مقالته من التشبث بطرق أخر و من جملة ذلك القرائن الموجودة مع كثير من هذه الالفاظ الواردة فى كلام الشارع الغير الملائمة للمعانى اللغوية كالإقامة و الايتاء بمعنى الاعطاء فى قوله تعالى‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ*

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست