responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 246

عليه هو دعوى الاجماع لا نقله كما فهمه صاحب لم الّا ان يدفع بانّ هذا ايضا ليس من العلم بالاجماع ابتداء اذ المراد به ما يحصل بطريق التتبع و استقصاء الاقوال لا غير و مراد بعض علماء العامة نفى امكان العلم به على هذا الوجه فليتدبّر

قوله و امّا لو افتى جماعة من الاصحاب و لم يعلم لهم مخالف‌

الاجود فى تادية هذا العنوان و تقرير دليل نفى الاجماع ما قرّر الشهيد فى الذكرى قبل ما نقله من كلامه فى الحجّية بقوله اذا افتى جماعة من الاصحاب و لم يعلم لهم مخالف فليس اجماعا قطعا و خصوصا مع علم الغير للجزم بعدم دخول الامام ح و مع عدم علم العين لا يعلم ان الباقين موافقون و لا يكفى عدم علم خلافهم فانّ الاجماع هو الوفاق لا عدم علم الخلاف و هل هو حجّة مع عدم متمسّك ظاهرا الى آخر ما نقله المص و معنى الحجّية كونه بحيث جاز بل وجب لغير هؤلاء الجماعة متابعتهم فى الفتوى المذكورة بمعنى بناء العمل عليها و الالتزام بها على انها حكم اللّه الفعلى و وجه الحجيّة كما يظهر من التعليل ان بملاحظة عدالتهم يحصل الظنّ بوجود متمسّك ظاهر و دليل معتبر لهم بحيث لو عثرنا عليه لعملنا به فمناط الحجيّة هو الظنّ بالحكم الواقعى الحاصل بواسطة للظن بوجود دليل معتبر

قوله و ليس الخطاء بمأمون على الظنون‌

كانه اراد بذلك رفع الايجاب الكلى الذى ظهر دعواه من عبارة الشهيد لا دعوى السّلب الكلّى اذ كون ما ذكر فى بعض الاحيان موجبا للظن بوجود متمسّك معتبر للجماعة بحيث لو عثرنا عليه لعلمنا به و يلزم من ذلك الظنّ بالحكم على وجه الاطمينان ممّا لا يمكن الاسترابة فيه و امّا كونه كذلك على وجه الاطراد فليس بوجه‌

قوله فان اراد فى الاجماع فهو ممنوع‌

اى ان اراد الالحاق فى الاسم على معنى تسمية الشهرة اجماعا على وجه الحقيقة فهو محلّ منع و سند المنع وضوح الفرق بين الاجماع و الشهرة فى ان الاجماع على ما تقدم امّا اتفاق الكل او اتفاق جماعة يكشف اتّفاقهم عن قول المعصوم و الشهرة اتفاق الاكثر من غير كشف مع مخالفة الباقين فتمتاز عن الاجماع بالمعنى الاوّل بوجود المخالف و عنه بالمعنى الثانى بعدم الكشف بعنوان القطع و بالجملة الشهرة يعتبر فيها وجود الخلاف و عدم الكشف القطعىّ عن قول الامام و مرجعه الى عدم افادتها القطع بالحكم الواقعى بواسطة الكشف بل غايتها كونها فى بعض الاحيان امارة ظنّية للحكم بواسطة افادتها الظنّ بوجود دليل معتبر و هذا هو مناط حجيّتها كما تقدّم نظيره فى العنوان السّابق بل ظاهر كلماتهم انحصار الفرق بينهما و بين الاجماع عند اصحابنا على وجه يعمّ طرقهم الثلث المتقدّمة فى الكشف و عدمه و الّا فالاجماع ايضا لا يقدح فيه خلاف معلوم النّسب عند القدماء بل مطلقا عند غيرهم و الشهرة ايضا لا تعتبر فيها وجود الخلاف كما ظهر سابقا من المص تبعا للشهيد و صاحب المعالم و غيرهم فيما لم يشتمل الاجماع على مجهول النسب لتسميتهم ايّاه شهرة و لو مع اتفاق الكلّ لمجرّد عدم كشفه مطلقا

قوله و لقوّة الظنّ فى جانب الشهرة‌

فيه ان اريد انّها تفيد الظنّ بالحكم ابتداء فهو واضح المنع و ان اريد انّها تفيده بواسطة افادتها الظنّ بكون فتواهم عن مستند معتبر ففيه مع انه لا كليّة فيه ان الوجه المذكور ح راجع الى الوجه الاوّل على ما بيّنّاه‌

قوله سواء كان اشتهارا فى الرواية‌

فيه ان الشهرة فى الرواية لا اثر له من الحجّية الّا فى مقام الترجيح فى تعارض الخبرين فلا تندرج فى عنوان المسألة مع عدم جريان الدليل المتقدّم على الحجيّة فيها و لذا يتمسّكون فى اثبات الترجيح بها بقوله خذ بما اشتهر بين اصحابك على ما سيشير اليه مع انّ فى اطلاق الحجيّة هنا ما لا يخفى اذا لحجّة من لواحق الدّليل و هى فى الرواية مرجّحة للدّليل لا انّها دليل فالتعميم خلاف التحقيق‌

قوله تقتضى ارادة الشهرة من المجمع عليه اى الاعمّ منه‌

حاصله ان تعليل وجوب الأخذ بما اشتهر بين الاصحاب بكون المجمع عليه ممّا لا ريب فيه لا ينطبق على الشهرة الا على تقدير ارادة الشهرة من الاجماع فى المجمع عليه او ما يعمّ الشهرة ايضا اذ لو لا احد الامرين ليلغوا التعليل فيقبح و فيه انّ احتمال العموم ممّا لا مساغ له فى المقام اذ الرّواية المشتهرة فى مقابلة الشاذ النادر عبارة عمّا اتّفق الكلّ من اهل الحديث على روايته و نقله فى كتبهم بخلاف الشاذ النادر فانّه ما اختص روايته ببعض منهم و عليه فما اشتهر بين الاصحاب بعينه هو المجمع عليه لا ما يغايره و لا ما هو اخصّ منه و بالتامّل فى ما بيّنّاه يعلم ان الشهرة فى الفتوى لا تندرج فى شي‌ء من الحكم و التعليل لانّ الفتوى المشهورة ليست ممّا اتفق الكلّ من اهل الحديث على روايته فمنع شمول الحكم لها و منع صحّة الاستدلال على حجيّتها بروايته خذ بما اشتهر بين اصحابك لا ينافى القول بحجيّة العلّة المنصوصة و ليس تخصيصا فيه ضرورة ان خروج الفتوى المشهورة على ما بيّناه خروج موضوعىّ لا حكمىّ‌

قوله فانّ توجيه كلام والده لا يمكن الى مثل ما نقلناه عن الشهيد‌

و قد يوجد فى بعض النّسخ مكان الى مثل ما نقلناه‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست