responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 247

بمثل ما نقلناه و يشكل ذلك بانه لم ينقل عن الشهيد فى المسألة المتقدّمة فى التنبيه الثالث توجيها لشي‌ء حتى يتوهّم تطرّق مثله فى كلام والد صاحب المعالم و يمكن اصلاحه بجعل الموصول كناية عمّا وجّه به لا عن التوجيه و المقصود توجيه كلام الوالد بنحو يندفع عنه الاستبعاد و وجهه هو الذى يذكره المص على تقدير ابقائه على ظاهره و حاصل التوجيه ارجاعه الى ما ذكره الشهيد فى عنوان التنبيه الثالث و طريقه ان يقال بان كون الشهرة حاصلة من الشيخ و تابعيه لا يمنع من الحجيّة لكونها ح مثل ما ذكره الشهيد فى ما لو افتى جماعة و لم يعلم لهم مخالف فيجوز لغيرهم متابعتهم فى هذه الفتوى و امّا على نسخة الى فمعنى العبارة توجيه نحو ما ذكره الوالد من تجويزه التقليد للجماعة على تقدير ابقاء كلامه على ظاهره الى الشهيد و ايراده عليه فى ما ذكره فى التنبيه الثالث من حجيّة فتوى الجماعة فانه فى معنى تجويز التقليد لغيرهم خصوصا قوله فيما سبق و لا فرق بين كثرة القائل بذلك و قلّته مع عدم معارض و قد كان الاصحاب يتمسّكون بما يجدونه فى شرايع الشيخ ابى الحسن بن بابويه رحمة اللّه عليهم عند اعواز النّصوص لحسن ظنّهم به و ان فتواه كروايته و بالجملة تنزل فتواهم منزلة روايتهم الخ و حاصل المقصود من العبارة ح انّ تجويز التقليد ممّا يظهر من الشهيد ايضا فلا استبعاد فى ما يظهر من كلام والده من تجويزه للجماعة و يحتمل على نسخة الى ايضا ان يكون المراد من توجيه كلام الوالد الى مثل ما نقله عن الشهيد تاويله و اخراجه عن ظاهره بارجاعه الى مثل ما ذكره الشهيد فى التنبيه الثالث من حجيّته فتوى جماعة لم يعلم مخالف لهم و حاصل المقصود من العبارة ح الاعتراض على صاحب المعالم حيث استشهد بكلام والده فى منع حجيّة الشهرة المتأخّرة عن الشيخ بان كون الشهرة حاصلة من متابعة الجماعة للشّيخ لا يمنع من حجيّتها لغيرهم لكونها ح كفتوى جماعة لم يعلم مخالف لهم فى جواز متابعة غيرهم لهم فيها و على هذا فيتّحد مؤدّى نسخة الى و نسخة الباء و هذا الصق بالعبارة و اوفق بما يذكره فى وجه عدم امكان التوجيه و بالجملة عبارته (قدّس سرّه) لا تخلو عن غلق و ابهام‌

قوله فانّ ذلك فى المقام الذى لم يظهر مستند الحكم‌

و انّما قيّده بذلك لانه اذا ظهر مستند الحكم فى فتوى الجماعة فان كان صحيحا فالمعتمد لغيرهم هو المستند لا فتوى الجماعة و ان كان فاسدا فلا يمكن الاعتماد على فتوى الجماعة لعدم افادتها الظنّ بالحكم و على التقديرين لا معنى لجعلها حجّة و هذا يقتضى ان حجيّة الشهرة ايضا عند قائليها منوطة بعدم ظهور مستند للحكم المشهور اى عدم معلوميّة مستند الشهرة اذ مع معلوميّة المستند يكون هو الحجّة لو كان صحيحا و لا يمكن التعويل عليها لو كان فاسدا فانّها اذا كانت عن مستند فاسد فاسدة فلا يعقل كونها حجة و من هنا ظهر وجه عدم امكان توجيه كلام والده الى ما ذكره الشهيد فانّ حجّية فتوى جماعة لم يعلم مخالف لهم منوطة بعدم معلوميّة مستند الجماعة فى تلك الفتوى لانها على هذا التقدير تفيد الظن بالحكم بواسطة حصول الظن بكونها عن دليل شرعىّ بخلاف الشهرة المتاخّرة عن الشيخ على ما ذكره والده فانها حصلت عن مستند فاسد و هو تقليد الشيخ فهى من الشهرة التى ظهر مستندها مع فساد المستند فليتدبّر

قوله و يمكن دفعه بان الذى يقوله القائل‌

يعنى انّ القائل بحجيّة الشهرة لا يقول بها مطلقا حتى الشهرة فى المسألة الاصولية و هى عدم كون الشهرة حجّة ليلزم من قوله بحجيّته هذه الشهرة القول بعدم حجّية الشهرة مطلقا

قوله و وجه الفرق‌

توضيح الفرق انّ الشهرة فى المسألة الاصولية انّما حصلت عن مستند ظهر ذلك المستند مع ظهور فساده فلا تندرج فى القول بحجّية الشّهرة لاجل انّها تفيد الظنّ بالحكم و هو فى حال انسداد باب العلم حجّة و ح فقوله و هو لا يقاوم ما دلّ على حجيّة الشهرة الخ ممّا لا حاجة اليه بل ليس فى محلّه لعدم كون المقام من تعارض الدّليلين بل هو من الخروج الموضوعى‌

قوله لا يجوز خرق الاجماع المركّب‌

اعلم انّ الاجماع باعتبار وحدة الحكم المجمع عليه و تعدّده ينقسم الى بسيط و مركب فالاجماع البسيط ما انعقد على حكم واحد و يندرج فيه الاجماعات المتعدّدة المنعقدة على كلّ واحد من الاحكام المتعدّدة فانّها اجماعات بسيطة و الاجماع المركّب ما انعقد على حكمين او احكام من غير ان ينعقد على كلّ واحد و خرج بذلك الاجماعات البسيطة المنعقدة على كلّ واحد حسب ما بيّناه فوصف البساطة و التركيب انّما هو باعتبار متعلق الموصوف و هما فى المتعلّق لمجرّد وحدة الحكم المجمع عليه و تعدّده من غير ان ينعقد الاجماع على كلّ واحد فلا يراد من التركيب فى المركّب ما هو لازم لماهيّة الاجماع و الّا كان كل اجماع بهذا الاعتبار مركبا باعتبار كونه حاصلا من انضمام الاقوال المجتمعة بعضها الى بعض و حيث انّ الاجماع بمعنى الاتفاق عبارة عمّا يقابل الاختلاف و هو فى المركب امر انتزاعى ينتزع من نفس اختلاف‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست