responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 245

اختلاط الأمر و اشتباه حقيقة الحال‌

قوله كيف و هو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل فى جملتهم‌

دليل على امتناع العلم بقول الامام اجمالا بواسطة العلم بالاجماع على طريقة القدماء فانّه على هذه الطريقة موقوف على وجود المجتهدين المجهولين فى المجمعين على وجه يعلم كون بعضهم الامام بان يعلم انحصار المجهولين فى الداخلين و عدم خروج الامام منهم و ان لم يعلم الانحصار كما صرّح به سلطان العلماء و اشار اليه صاحب المعالم ايضا بقوله ليدخل فى جملتهم و يكون قوله مستورا فى اقوالهم لوضوح انّه لو لا العلم بالانحصار او عدم الخروج لم يعلم دخوله فى جملة المجمعين و كون قوله مستورا بين اقوالهم و الشرط مقطوع بانتفائه امّا بالنسبة الى ما يقرب عصر الشيخ و بما بعده الى زماننا هذا فلكون المجتهدين من الشيخ الى ما بعده الى يومنا هذا معروفين معلومين و تاليفاتهم فى الفقه من المبسوطة و غيرها كلّها معلومة و لا مجهول فيما بينهم فكلّ اجماع حصل بينهم و اطّلع عليه من نقله و لا بدّ ان يراد منه الشهرة و هو الذى ذكره صاحب لم بقوله فكلّ اجماع يدّعى فى كلام الاصحاب الخ ما ذكره و امّا بالنّسبة الى ما قبله الى عصر الصّحابة و الاجماع الحاصل ثمّة فلعدم العلم بانحصار المجهولين فى الداخلين و لا بعدم خروج الامام من الداخلين فلا قصور فى عبارة الدليل و لا انّه بحيث لا يرتبط به الفرض كما زعمه سلطان العلماء فى آخر كلامه المتقدّم‌

قوله فيمكن حصول الاجماع و العلم به بطريق التتبع‌

اى يمكن حصول العلم بطريق التتبّع بالاجماع الحاصل فى ذلك الزمان لاهله لان المفروض امكان العلم باقوال الائمة بسبب مقاربة الزمان لعصر ظهورهم عليهم السلم و فيه نظر لبعد المجهولية فى المجتهدين الموجودين هناك لمن اطّلع على اجماعهم من اهل عصرهم و بدونه لا يمكن العلم بقول الامام ان اريد به الاجمالى الحاصل بواسطة العلم بالاجماع و امكان العلم التفصيلى باقوالهم من طرق أخر غير طريق الاجماع يخرج الفرض عن محلّ البحث فما ذكره من امكان العلم باقوالهم لمقاربة زمان تحصيل العلم بالاجماع لعصر ظهورهم غير واضح‌

قوله و الى مثل هذا نظر بعض علماء اهل الخلاف‌

و هو على ما عن نهاية العلّامة فخر الدّين الرازى و الظاهر انّه اراد بالمثل المماثلة فى مجرّد عدم امكان معرفة الاجماع فى الازمنة المتاخّرة لا من جميع الجهات و الا فما لا يمكن معرفته على ما ذكره فخر الدين هو الاجماع بطريقة العامّة و على ما ذكره صاحب المعالم هو الاجماع بطريقة القدماء من الخاصّة بل خصوص قول الامام اللازم دخوله فى اقوال المجمعين لا اصل الاجماع و الجهة الباعثة على عدم امكان المعرفة على ما ذكره الفخر كثرة المؤمنين فى الازمنة المتاخّرة عن زمن الصّحابة و انتشارهم فى مشارق الارض و مغاربها بحيث يتعذّر معرفتهم تفصيلا و استقصاء اقوال مجتهديهم و على ما ذكره صاحب المعالم عدم وجود المجهولين فى مجتهدى الازمنة المتاخّرة عن عصر الشيخ و ما يمكن معرفته على ما ذكره الفخر مقصور على الاجماع الحاصل فى زمن الصّحابة و على ما ذكره صاحب لم اعمّ منه و من الحاصل فى ما بعده الى الزمان المقارب لعصر ظهور الائمة بل مقصور على خصوص الثانى فت‌

قوله انما دعاه الى هذا الاعتراض افراد الضّمير فى كلمة عليه‌

الصّحيح ما فهمه المعترض و الاعتراض متوجّه لوضوح انّ تذكير الضمير مع سبق ذكر قوله و نعلم اتّفاق العلماء عليها و التفكيك بين هذا الضمير و بين ما تكرّر قبله من ضمير عليها و عدم سبق ذكر فتاوى العلماء لفظا كلّها قرنية واضحة على عود الضّمير الى الاتّفاق مع انه لو قال بكون مرجع الضمير كلّ واحد من المسائل المجمع عليها ليكون المراد من الأخبار عليه الافتاء عليه و من تظافر الاخبار عليه تظافر فتاوى العلماء المجمعين عليه كان الصق و افيد فى تادية المطلب و كانّه مراده و ما ذكر مسامحة فى العبارة و لا يرد عليه ح ان قضيّة الفرض حصول العلم باصل المسألة بواسطة التسامع و التظافر فى الفتوى بين علماء العصر و غيرهم من المفتين و المقصود بيان العلم بالاجماع فى المسألة المجمع عليها لا بيان العلم باصل المسألة لان العلم باصل المسألة لا موجب له الا تظافر الفتاوى عليها و لا يمكن كونه موجبا للعلم بها الّا بعد العلم به و هو فى معنى العلم بالاجماع بل تظافر الفتاوى على مسألة مع عدم النكير عبارة اخرى للإجماع على المسألة و مع هذا فالانصاف و مجانبة الاعتساف يقتضى ارجاع الضمير الى الاتفاق فاعتراض صاحب المعالم فى محلّه نعم يمكن اصلاح كلام العلّامة فى الجملة بالتفرقة بين نقل الإجماع من السّلف بطريق التواتر او مع قرنية العلم بالصّدق و بين دعوى الاجماع فى المسألة ممّن حصّله بالتتبّع و مراد العلّامة من تسامع الاخبار عليه تسامع دعوى الاجماع من محصّليه بالتتبع و هذا ايضا من طرق معرفة الإجماع لا تسامع نقله من السّلف بالمعنى المرادف للتواتر و الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم فالمراد من الاخبار

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست