responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 244

الاحاطة بمدارك المسألة على بصيرة فى انكاره و ردّه و انما قيده بغير المعصوم لعدم جريان الاحتمالات المذكورة فى حقه نعم يجرى فيه احتمال التقية و خوف وقوع الفتنة بالانكار و ما اشبه ذلك و ربما ينشأ الامساك عن الانكار عن مراعات الادب و عن خوف الجلال و عن عدم توهم فساد الغرض و عن كون فتوى المفتى حكما ظاهريّا فى حقّه و حقّ مقلّديه اذا كان من اهل الاجتهاد و لم يقصر فى اجتهاده و لم يخالف فتواه الدليل القطعى و لذا يجوز تجويز تقليده و لا يجوز منع مقلّديه عن التقليد و ظنّى ان جهات السّكوت كثيرة بل فى غاية الكثرة و ليست منضبطة

قوله الثانى قال فى المعالم الحق امتناع العلم بكون المسألة اجماعيّة فى زماننا هذا او ما ضاهاه الا من جهة النقل من الازمنة السّابقة عليه‌

قال فى الحاشية انّما غيّرنا عبارة المعالم حيث قال الحق امتناع الاطلاق عادة على حصول الاجماع فى زماننا هذا الى آخر ما ذكره لاجل دفع ما اعترضه سلطان العلماء ره و اختلط عليه الامر لذلك فلاحظ و تامّل انتهى و مراده ممّا اعترضه السّلطان ما استظهره فى حاشية المعالم بقوله الظاهر ان قوله فى زماننا هذا و ما ضاهاه ظرف لحصول الاجماع الحاصل فى زماننا و ما شابهه من الازمنة من غير جهة النقل اذ لا سبيل الى العلم بقول الامام و لا يخفى عليك انّ دليله لو تمّ لدلّ على عدم حصول العلم به من جهة النقل ايضا اذ النقل لا بدّ انتهائه الى مبدا اطّلاع تحصيل ابتداء فاذا دلّ دليله على امتناع الاطلاع ابتداء علم عدم صحة النقل و هذا ظاهر و ان جعل قوله فى زماننا ظرفا للاطلاع اى يمتنع عادة الاطلاع فى زماننا و ما شابهه على الاجماع مطلقا حتّى على الاجماع الحاصل فى عصر الصحابة و التابعين الا من جهة النقل فلا يخفى ما فيه اذ بالنظر الى الاجماع الحاصل فى عصر الصّحابة و امثاله لا فائدة فى هذا الكلام و لا طائل تحته اذ ظاهر ان فى زماننا لا يمكن الاطلاع على ما فى العصر السّابق بالف سنة مثلا الا بالنقل و لا يرتبط اليه الدليل الذى ذكره و امّا بالنظر الى الاجماع الحاصل فى زماننا فقد عرفت انّه لا يستقيم استثناء النقل فتامّل انتهى اقول احتمال عود الظرف اعنى فى زماننا الى الحصول كما استظهره ممنوع و كذلك احتمال عوده الى الامتناع كما فى بعض النسخ لان الامتناع حكم قضيّة العبارة و هو منتزع عن محمول القضيّة و موضوعها الاطلاع و ما عداهما من القيود حتى الظرف المذكور كلها قيود للموضوع تقدير العبارة انّ الاطلاع من غير جهة النقل عادة فى زماننا و ما ضاهاه على حصول الاجماع ممتنع فحصول الاجماع مطلق اى سواء فرض حصوله فى زماننا او فى غيره ممّا قبل عصر الشيخ الى عصر الصّحابة و التابعين و الامتناع انما هو اذا اريد الاطلاع عليه بحيث علم معه قول الامام اجمالا بواسطة العلم بدخوله فى المجمعين و دخول قوله فى الاقوال المجتمعة بطريق التتبّع و استقصاء الاقوال الذى يعبر عنه بتحصيل الاجماع و عن الاجماع المعلوم بهذا الطريق بالاجماع المحصّل قبالا للاجماع المنقول و هو ما ثبت بطريق النقل و امّا الاطلاع عليه على الوجه المذكور بطريق النقل حيث افاد العلم بالصدق لتواتر و احتفاف بالقرائن المفيدة للعلم فهو ممكن و هو المراد من التقييد بقوله من غير جهة النقل و اشار اليه ايضا بعيد ذلك بقوله و ليس مستندا الى نقل متواتر او آحاد حيث يعتبر او مع القرائن المفيدة للعلم و المراد بهذه العبارة مضافة الى القيد المذكور ان ينقل الاجماع الحاصل ممّا قبل عصر الشيخ الى عصر الصّحابة او التابعين عن السّلف بواسطة او وسائط على الوجه المعتبر فى التواتر من كثرة الناقلين بحيث يؤمن تواطئهم على الكذب و تساوى الطبقات فى العدد او مع احتفاف النقل عنهم بالقرائن المفيدة للعلم بالصّدق فليس مراده من الاجماع الذى يمكن العلم به لهذا الطريق الاجماع الحاصل فى زماننا حتى يرد عليه ما اعترضه السّلطان من انّ دليله لو ثم لدلّ على عدم حصول العلم به من جهة النقل ايضا و لا من نقله ما يصدر من مدّعى الاجماع اذا كان من اهل زماننا و ادّعى اجماع السّلف الذى حصله بطريق التتبع و استقصاء الاقوال حتى يتوجّه اليه ما اورده ايضا بقوله اذ ظاهر ان فى زماننا لا يمكن الاطلاع على ما فى العصر السّابق بالف سنة فانّ اطلاع من هو من اهل العصر السّابق على ما فى ذلك العصر ممكن و اذا نقل ذلك بعد اطّلاعه عليه و وصل الينا ذلك النقل بطريق التواتر و الآحاد مع قرائن العلم بالصّدق حصل لنا ايض العلم بما فى العصر السّابق و هذا هو محصّل مراد صاحب المعالم من مجموع عبارته المشتملة على القيود المتقدّمة و قد اخذ المص بمجامع هذه العبارة و حمل قيودها على الوجه المطابق للمراد فغيرها بنحو ما سمعت لئلا يتوجه اليه نحو ما عرفت من الاعتراضات المبتنية على‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست