responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 243

جملة الطرائق لا غير ابدا و ثالثها ان يراد ذلك ايضا مع جعل اسم كلمة لا يزال ضمير الشأن و يعتبر التبادل فى الطوائف فيكون المعنى ان الشأن انّ طائفة من الأمّة متديّنة بدين الحقّ ابدا و ان تبادلوا فى اختيار الدّين الحق انتهى شرح الحديث حسب ما ذكره فى الحاشية نقلنا اكثره بالمعنى مع تحقيق و تحرير منّا لبعض فقراته‌

قوله و اجيب اوّلا بالنقض باجماع الفلاسفة‌

هذا نقض للاجماع على القطع الذى استدل به لاثبات حجّية الاجماع باجماع الفلاسفة و اجماع اليهود فان هؤلاء ايضا اجمعوا على القطع اى على قدم العالم و على نفى النبىّ بعد موسى بعنوان القطع فوجب الحكم بوجود قاطع لهم فيكون مقتضى اجماعهم حقّا كما يكشف عنه ما ذكروه فى ردّه لا الاجماع المدلولى المجتمع على القطع بتخطئة مخالفة فانه احتمال ينبغى القطع بانتفائه‌

قوله و ردّ بان اجماع الفلاسفة عن نظر عقلى‌

اشارة الى خروج اجماع الفلاسفة بالقيد الاخير و هو كون الاجماع على القطع فى امر شرعى فانّ الفلاسفة و ان اجمعوا على القطع إلّا انّه فى امر عقلى و هو قدم العالم و العادة فى مثله لا يستحيل الاشتباه و الخطاء و اختلاط الظنّى بالقطعى فلا تحكم بوجود قاطع لهم مطابق للواقع حتى يكون مقتضاه حقّا

قوله لعدم تحقيقهم‌

اشارة الى خروج اجماع اليهود بما قبل القيد الاخير و هو كون المجمعين محقّقين‌

قوله اذا وجد فيه ما ذكرنا من القيود‌

و هى كثرة عدد المجمعين و كونهم علماء و كونهم محقّقين و كون اجتماعهم على القطع و كون المجمع عليه امرا شرعيّا و هذه قيود خمسة اعتبرها المستدلّ و حكم العادة بوجوب وجود القاطع للمجمعين منوط باجتماعها

قوله لاستلزم وجود قاطع فى كلّ حكم وقع الاجماع عليه‌

يعنى لو صحّ حكم العادة بوجود قاطع للمجمعين فى الاجماع الدليلى لجرى نحوه فى الاجماع المدلولى و هو الاجماعات التى قصد اثبات حجيّتها فلا حاجة فى اثبات الحجيّة الى توسيط الاجماع الدّليلى و هو الاجماع على القطع بالتخطئة

قوله و يجاب بانّ كلّ المجمعين ليسوا بقاطعين‌

و مرجعه الى دفع الاعتراض المذكور بانتفاء القيد الرابع من القيود الخمس المتقدّمة فالعادة فى الاجماعات المدلولية لا تقضى بوجود نصّ قاطع نظرا الى عدم دعوى كلّ المجمعين القطع بالحكم بل الكلّ فى الاكثر ظانون به كما انه كذلك الاكثر فى الكثير او الاقلّ‌

قوله و يظهر ثمرة هذا الكلام‌

اى كون الحكم بتخطئة المخالف للاجماع المصطلح عندنا لا لاجل قضاء العادة قال فى الحاشية و ذلك لان فى زمان امكان تحقّق الاجماع على مصطلح العامة يمكن الاستناد بكلّ واحد من الامرين فلا يظهر ثمرة لهذا الكلام اقول وجه عدم ظهور الثمرة ان مجرّد الامكان بمعنى مطلق الاحتمال لا يجدى نفعا فى الزام الخصم و ردّ دليله فت‌

قوله و هو المسمّى بالاجماع السكوتى‌

و قد يعرف بانّه ما افتى بعض اهل العصر فى حضور الباقين فسكتوا عن الانكار و قيل فى تعريفه ايضا انه ما افتى الواحد او الاكثر و عرف الباقون و اطّلعوا فسكتوا و هذا اعمّ من الاول و ما ذكره المص اعمّ منهما و كلامه فيه صغروىّ و هو انّ سكوت الباقين و عدم انكارهم للفتوى على المفتى هل يكشف عن رضاهم بها و موافقتهم له فيها أو لا و اصل الخلاف فى ذلك من العامة و اقوالهم فيه على ما حكى كثيرة مختلفة و قيل بارتقائها الى اثنى عشر قولا و المعروف من اصحابنا عدم كونه اجماعا بمعنى عدم كشف السّكوت عن الرضا و الموافقة و يظهر من المص كونه منه فيما اذا تكرّر ما ذكر فى وقايع متعدّدة كثيرة من الامور العامة البلوى بلا نكير بحيث يحكم العادة بالرّضاء و ممّا ذكر ينقدح ان تسمية من لا يراه اجماعا بالاجماع جرى على ممشى من يراه اجماعا مطلقا او فى الجملة و وجهه على ما ظهر ان الاجماع الذى هو عبارة عن اتفاق الآراء و الاقوال كما انه قد يعلم به بصراحة فتاوى الجميع فكذلك قد يستكشف عنه بسكوت الباقين عن الانكار على المفتى فيما افتى به و على هذا فالوصف احترازى يفيد ان المراد به حيث اطلق هذا النوع لا ما علم بصراحة فتوى الجميع لا انّ الاطلاق مجازى بقول مطلق و الوصف قرنية عليه و لا ان المجموع المركب اسم خاصّ لنحو ما ذكر و ان لم يطلق عليه الاجماع بقول مطلق و بجميع ما ذكر ظهر انّ وجه المانع عن كونه اجماعا هو انّ السّكوت بما هو سكوت اعم من الرّضاء و لا يدلّ على الموافقة فى الراى و الاعتقاد و ما يذكره المص من الاحتمالات بيان لجهات الاعمّيّة التى بها تنتفى الدلالة على الموافقة

قوله لاحتمال التّصويب‌

على معنى انّ الباقين السّاكتين عن الانكار لو كانوا من المخالفين يحتمل كون عدم انكارهم على المفتى لاجل كونهم من المصوّبة فيكون المفتى عندهم مصيبا و ان خالفوه فى الراى و معه لا معنى لانكار الفتوى عليه‌

قوله على مذهبنا فى غير المعصوم‌

على معنى ان السّكوت من القائلين ببطلان التصويب كما هو مذهبنا لعلّه لاجل توقّفهم فى المسألة او عدم اجتهادهم فيها او عدم تذكرهم لمؤدّى الاجتهاد السابق او عدم تذكرهم لمدارك المسألة ففى الجميع توقّفوا عن الانكار تمهّلا للنظر و الاجتهاد او لتجديد النظر ليكون بسبب تذكّر مؤدّى الاجتهاد او

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست