responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 23

المتنازع فيه اذ المجازية فيه مسلّمة و النزاع انما هو فى انّ له حقيقة أو لا و وجه هذا النزاع ان اهل القول بعدم استلزام المجاز للحقيقة جعلوا الرحمن فيه تعالى من المجاز بلا حقيقة و انكره الآخرون بمنع عدم اتفاق استعماله فى معناه الكلى الموضوع له و هو الذات المتصفة بالرحمة بمعنى الرقة رقة القلب لان عدم الوجدان اعم من عدم الوجود

قوله ظهر لك انه لا منافاة‌

دفع لما قد يسبق الى الوهم من تدافع آخر فى كلامهم بين قولهم الاستعمال اعم من الحقيقة و قولهم فى مسئلة دوران الامر بين المجاز و الاشتراك ان المجاز خير من الاشتراك فان الاستعمال اذا قصر عن الدلالة على الحقيقة لكونه اعم فلا جرم يكون قاصرا عن الدلالة على المجاز ايضا لكونه اعم فالحكم بالمجاز قبالا للاشتراك يناقض القول بكونه اعم و حاصل دفعه على ما ذكره ان المجاز ان قابل الاشتراك المعنوى فلا يجرى فيه القول بكونه خيرا منه و ان قابل لاشتراك اللفظى فمستند الحكم بالمجاز ليس هو الاستعمال المحكوم عليه بكونه اعم بل امور أخر خارجة منه من الاصل و الغلبة و بناء العرف فلا تدافع‌

قوله الاصل فى التفهيم و التفهم هو الوضع‌

الظاهر ان هذا الاصل يراد به قاعدة الإلحاق المثبتة على الغلبة الموجبة لظهور ارادة الموضوع له من اللفظ الموضوع و لذا قال قد ذكرنا و يحتمل بقرينة ما بعد ان يراد به القاعدة الماخوذة من حكمة الوضع اذ بالوضع يحصل الغناء عن تجشم القرائن و يحتمل بعيدا ان يراد به العمدة التى هى من معانيه عرفا يقال الاصل فى الطائفة الفلانية فلان اى العمدة منهم فان التفهيم و التفهم فى الالفاظ و ان كان يحصل بكل من الوضع كما فى الحقائق و القرنية كما فى المجازات الا ان العمدة منهما هو الوضع‌

قوله و ايضا الاصل و الظاهر يقتضيان‌

اراد به القاعدة اعنى القاعدة الماخوذة من حكمة الوضع و هى العلة الباعثة على فتح باب الوضع و فسّرت بحصول التفهيم و التفهم بدون تجشم القرائن و ارادة الزائد على المعنى الواحد من اللفظ يخالف حكمة الوضع بهذا المعنى لعدم حصول التفهيم و التفهم ان فرضت ارادته بلا قرنية و لزوم تجشم القرائن ان فرضت معها و بذلك يظهر الوجه فى مخالفة الوضع لاكثر من معنى لحكمة الوضع اذ اللفظ المشترك او المنقول غير حال عن كونه مستعملا بلا قرينة او معها فعلى الاول يلزم عدم التفهيم و على الثانى يلزم التجشم و هكذا يقال فى مخالفة استعمال اللفظ فى غير ما وضع له لعلاقة اذ الفرض غير خال عن الوجهين‌

قوله يعبّر عنها الاصوليّون بتعارض الاحوال‌

مرجع صور تعارض الاحوال الى تعارض ظهورين باعتبار ظهور لفظ غير عامّ و لا مطلق فى معناه الحقيقى و ظهور العام فى العموم و ظهور المطلق فى الاطلاق و ظهور الهيئة التركيبية الكلامية فى عدم حذف شي‌ء من اجزائها و ظهور الخطاب فى دوام الحكم و استمراره و ظهور اللفظ باعتبار الاصل و الغلبة فى عدم الاشتراك و النقل و الضابط الكلى فى تعارض الظواهر بعضها بعضا ان يرد فى الكلام ظاهران قام قرنية معتبرة على الخروج عن احدهما لا بعينه فيتعارضان بسبب اشتباه محل الظاهر المخرج عن ظهوره و بالتامل فيما بيّناه يعلم ان الاحوال المتعارضة بانضمام التقييد و النسخ سبعة و لا جهة لتركهما و صور التعارض على تقدير ذلك ترتقى الى احدى و عشرين و طريق اخراجها ان يلاحظ الاشتراك مع كلّ واحد من الست الباقية فيحصل ستّة صور ثم يلاحظ النقل مع الخمس الباقية فتحصل خمسة صور ثم يلاحظ المجاز مع الاربعة البواقى فتحصل اربعة صور ثم يلاحظ التخصيص مع الثلاثة البواقى فتحصل ثلاثة صور ثم يلاحظ الاضمار مع الصورتين الباقيتين فتحصل صورة ان هم يلاحظ التقييد مع النسخ فيحصل صورة واحدة و مجموع هذه الاعداد احد و عشرون و بما بيّناه يعلم طريق اخراج العشرة صورة على تقدير اسقاط التقييد و النسخ حسب ما صنعه المص فانه يلاحظ الاشتراك مع الاربع البواقى فتحصل اربعة صور ثم يلاحظ النقل مع الثلاث البواقى فتحصل صور ثلث ثم يلاحظ المجاز مع الصورتين الباقيتين فتحصل صورتان ثم يلاحظ الاضمار مع التخصيص فتحصل صورة واحدة و مجموع هذه الاعداد عشرة هذا اذا كانت صور التعارض ثنائية و قد تكون ثلاثية و هى ايضا عشرة و قد تكون رباعية و هى خمسة و قد تكون خماسية و هى صورة واحدة فترتقى ح الى ستّة و عشرين و انما لم يتعرض لذكر الثلاثية و الرباعية و الخماسيّة لظهور احكامها بما يذكر من احكام الصّور الثنائية فلا فائدة فى التعرض لذكرها على حدة و لنا فى هذا الباب ابحاث و تحقيقات جيّدة اوردناها فى التعليقة

قوله مثل ان المجاز ارجح من الاشتراك‌

ينبغى ان يعلم ان المجاز المقابل للاشتراك لا يراد منه هنا كون اللفظ مجازا فى احد المعنيين فصاعد اقبالا لاشتراكه بينهما لكون ذلك من عنوان مسئلة اخرى تقدم البحث عنها و نقل الخلاف فيها بين السيّد و المشهور بل المراد به الاستعمال المجازى المعبّر عنه بالتجوز فى لفظ وارد فى الكلام قبالا للاشتراك فى لفظ آخر كما فى قوله تعالى و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم فان النكاح حقيقة فى العقد بلا اشكال فلو كان المراد العقد

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست