responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 22

ذيل الوجه الآتي و ذلك الجهالة انما هو بسبب جهالة نفس الموضوع له لا بسبب جهالة الوضع يفيد تقرير انقسام محل البحث الى الوجوه الاربع بان اللفظ المستعمل فى المعنى المبحوث عنه اما ان لا يعلم بوضع له اصلا لا تفصيلا و لا اجمالا فيحتمل ان يكون موضوعا للمستعمل فيه و ان يكون موضوعا لمعنى آخر و يكون هذا مجازا عنه و ان لا يكون موضوعا لهذا و لا غيره او يعلم له وضع اجمالا و يشكّ فى كون الموضوع له هو المستعمل فيه او غيره فيكون هذا مجازا عنه او يعلم له وضع تفصيلا بواسطة العلم بالموضوع له على التعيين و يشك فى المستعمل فيه امّا للشك فى كونه فردا للموضوع له المعلوم تفصيلا او للشك فى كونه موضوعا له برأسه ليكون اللفظ مشتركا بينه و بين الموضوع له المعلوم و هذا بط لفساد الفرض فى الوجه الاول لاستحالة انتفاء الوضع عن اللفظ المستعمل مع صحة استعماله راسا بالقياس الى كلّ من المستعمل فيه و غيره مضافا الى ان كلّا من الحقيقة و المجاز يستلزم الوضع لاستحالة المجاز بلا وضع و لذا يدور الامر فى صورة اتحاد المستعمل فيه مع العلم بعدم استعماله فى غيره بين الحقيقة بلا مجاز و المجاز بلا حقيقة نعم له وجه لو فرض الامر دائرا بين الغلط و المجاز بلا حقيقة و الحقيقة بلا مجاز لكن يبطله دليل الخلف امّا اولا فلان الكلام بعد الفراغ عن احراز صحة الاستعمال فاحتمال الغلط ساقط بالفرض و امّا ثانيا فلانه لا يلائم القول بكون مبنى القول الثالث على ان المجاز مستلزم للحقيقة لقضائه بانحصار الاحتمال فى الحقيقة بلا مجاز و المجاز بلا حقيقة نعم لو قرّر وجه الانقسام بان اللفظ فى محلّ البحث امّا ان لا يعلم له معنى حقيقى اصلا لا تفصيلا و لا اجمالا مع العلم بوضعه المردد بين المستعمل فيه و غيره ممّا لم يستعمل فيه اصلا ليكون فى المستعمل فيه مجازا بلا حقيقة او يعلم له معنى حقيقى اجمالا مع الشك فى كون المستعمل فيه هو المعنى الحقيقى المعلوم بالاجمال او غيره ليكون مجازا عنه او يعلم له معنى حقيقى تفصيلا مع الشكّ فى المستعمل فيه امّا للشك فى كونه فردا له او للشكّ فى كونه موضوعا له بوضع آخر ليكون مشتركا اندفع الاشكال بجميع وجوهه فليحمل عليه صورة التقسيم و ان كانت عبارته ره قاصرة عن افادته‌

قوله مثل انا نعلم ان للصّلاة معنى حقيقيّا فى الشرع‌

فى عبارة المثال نوع اختلال من التأدية لأن المشروط بالتكبير و القبلة و القيام ان علم كونه المعنى الحقيقى الشرعى بالتفصيل فلا بحال فيه للشكّ فى فرديّة صلاة الميّت له و ان علم كونه المعنى الحقيقى بالاجمال ليجامع الشك فى الفرديّة الراجع الى الشكّ فى دخول الاشتراط بالطهارة و الركوع و السّجود ايضا فى المعنى الحقيقى فلا مجال للشكّ فى كون صلاة الميّت ايض موضوعا له بالاستقلال و الانصاف انه لا يمكن الجمع بين الوجهين بمثال واحد الّا بان يفرض مسئلة المثال من الشك فى ان صلاة الميّت هل هو فرد للمعنى الحقيقى أو لا و على الثانى هل هو ايضا معنى حقيقى بوضع على حدة أو لا و ان كان ناشيا من الشكّ فى كون المعنى الحقيقى هو المفهوم العام او الخاصّ فيكون المسألة من دوران الامر بين الاشتراك المعنوىّ و الاشتراك اللفظى و المجاز لكن العبارة فى غاية الاجمال المخلّ بفهم المقصود و كانّه (قدّس سرّه) عبّر بذلك بنحو ذلك ليصلح المثال مثالا لمسألة دوران الامر بين الاشتراك المعنوى و المجاز و مسئلة دوران الامر بين الاشتراك اللفظى و المجاز لكون المسألة المشار اليها قدرا جامعا بين المسألتين و مرجع الكلام فى المسألتين الى ان الاستعمال هل يدل على الحقيقة على وجه الفردية ليثبت به الاشتراك المعنوى أو لا و على الثانى فهل يدلّ على الحقيقة على وجه يثبت به الاشتراك اللفظى أو لا

قوله فظهر بما ذكرنا ان المراد بالمعنى‌

اذ ظهر ان المراد بالمعنى ما اذا اتّحد المستعمل فيه مع العلم الاجمالى بالمعنى الحقيقى المردد بين المستعمل فيه و غيره كما هو قضية الوجه الثانى و مع عدمه كما هو قضيّة الوجه الاول و ان المراد بالمعانى أعمّ ممّا يحتمل كون اللفظ حقيقة فى الجميع على وجه الاشتراك المعنوى كما هو قضية الوجه الثالث او على وجه الاشتراك اللفظى كما هو قضية الوجه الرابع‌

قوله و ان الاول انما يتم بالنظر الى الوجه الاوّل اذا اتّحد المستعمل فيه المعلوم‌

المراد بالاول هو الحكم بالحقيقة المتقدم فى صدر العنوان المعبّر عنه بقوله فهل يحكم بكونه حقيقة او مجازا او حقيقة اذا كان واحدا دون المتعدّد او التوقف الخ و المراد من الوجه الاوّل هو اوّل الوجوه الاربع و انما قيّده بقوله اذا اتّحد المستعمل فيه المعلوم احترازا عمّا اذا استعمل فى معانى مع العلم بعدم استعماله فى غيرها و عدم العلم الاجمالى بالمعنى الحقيقى اذ لا يحكم فى هذه الصّورة بكونه حقيقة فى جميع هذه المعانى حتى على القول بكون المجاز مستلزما للحقيقة لانه لو كان حقيقة فى بعضها و مجازا فى الباقى لم يلزم المجاز بلا حقيقة و لازمه التوقف فى الحكم بالحقيقة فى الجميع على المشهور

قوله و امّا مثل كلمة الرّحمن فهو خارج‌

دفع لتوهّم نقض ما ذكره من الحكم بالحقيقية مع اتحاد المستعمل فيه بكلمة الرحمن و حاصل النقض انه لو وجب الحكم بها مع الاتحاد لوجب فى مثل كلمة الرّحمن المستعمل فيه تعالى و التالى باطل لعدم قائل بكونه حقيقة فيه تعالى و حاصل الدفع ان الرّحمن ليس مما استعمل فى معنى يشكّ فى حقيقيّته و مجازيته مع اتحاد المستعمل فيه ليكون من‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست