responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 24

كان مفاد ظاهر الآية تحريم منكوحة الاب و لو بالعقد الفاسد على الابن و هذا فى المعقود عليها بالعقد الفاسد خلاف الاجماع فلا بد امّا من الالتزام باشتراك النكاح بين العقد و الوطى و حمله فى الآية على ارادة الوطى او التجوز فى النهى بارادة القدر الجامع بين الحرمة و الكراهة فيتعارض الاشتراك و المجاز و هذا هو الذى ينبغى ان يراد من المجاز فى مباحث تعارض الاحوال‌

قوله و امّا حجيّة مثل هذا الظن‌

ربّما يسبق الى الوهم كون التعرض لاثبات حجيّة هذا الظن مع كونه حاصلا من الغلبة مناقضا لما تقدم منه من منع حجيّة الظن الحاصل من الغلبة التى ذكرها فى توجيه كلام المستدلّ بالوجوه المذكورة و يدفعه وضوح الفرق بين الغلبتين فان الغلبة الاولى استقرائيّة مستفادة من استقراء استعمالات العرف بطريق القطع و دليل حجية الظن الحاصل منها العرف و طريقة اهل اللسان و الغلبة الثانية ثابتة بالاستدلال و النظر قياس صغراه مأخوذة مما تقدم من الترجيحات التى مبنى الجميع على الاستحسان و الاعتبار الذوقى و يلزم من التعويل عليها لاثبات امر لغوى ترجيح اللغة بالعقل و هو قولنا المجاز صاحب المزية الكاملة و كلما هو صاحب المزية الكاملة يغلب وقوعه فى كلام المتكلمين فهذا ينتج بان المجاز يغلب وقوعه فى كلام المتكلّمين و حيث ان النتيجة تتبع اخسّ المقدمتين فالظنّ المأخوذ فيها ليس بحجة بواسطة عدم جواز ترجيح اللغة بالعقل‌

قوله فالمشهور تقديم العرف العام لافادة الاستقراء ذلك‌

فان الغالب فى خطابات الشارع كونها منزلة على المعانى العرفية فيلحق به المشتبه او لان الغالب فى المعانى العرفية العامة كونها ثابتة من قديم الايام فيلحق به مورد الشك و يضعف الاول بانه كما ان الغالب فى خطابات الشارع كونها منزلة على المعانى العرفية كذلك الغالب فى المعانى العرفيّة كونها المعانى اللغوية و نتيجة الغلبتين ان الغالب فى خطابات الشرع كونها منزلة على المعانى اللغوية فنحو الغلبة المذكورة لا ينتج تقديم العرف إلّا ان يثبت الغلبة فى محل التعارض فيتوجّه اليها المنع ح كما يضعف الثانى بانه كما ان الغالب فى المعانى العرفية ثبوتها قبل الشرع كذلك الغالب فى المعانى اللغوية الاصلية بقائها الى زمان الشارع و ما بعده‌

قوله و قيل يقدم اللغة لاصالة عدم النقل‌

اى اصالة عدم النقل المعلوم فى صدر اللغة فى جميع الازمنة المشكوك فى حدوثه فيها التى منها زمان الشارع الى غاية العلم بتحقّقه و لا يكون الا فى الازمنة المتاخرة عن زمان الشارع و قضية ذلك كون حقيقة زمان الشارع هو المعنى اللغوى هذا اذا اريد من اللغة المعانى المثبتة من الواضع و ان اريد بها المعانى المودعة فى كتب اللغة فيقرّر الاصل بان اللفظ كان له فى صدر اللغة معنى لا محالة و انه مما لم يعرضه النقل فى صدر اللغة البتة و ان كونه للمعنى العرفى انما هو من جهة النقل بالضرورة و هذا النقل المتيقّن حدوثه ممّا يشكّ فى بدو زمان حدوثه فيحكم من جهة الاصل بعدم حدوثه المتيقن فى صدر اللغة حتّى ينتهى الى زمان العلم بحدوثه و هو ما بعد زمان اهل اللغة المدوّنين لكتبها و قضيّة ذلك كون حقيقة اللفظ من صدر اللغة الى زمان الشارع و ما بعده الى زمان اهل اللغة هو هذا المعنى المودع فى كتبهم و انّما نقل عنه بعد زمانهم الى المعنى العرفى و يعضده اصالة عدم تعدّد النقل الذى كان يلزم على تقدير تقديم المعرف المقتضى لكون حقيقة زمان الشارع هو المعنى لانه ح يستلزم نقل اللفظ تارة بعد زمان الشارع عن هذا المعنى الى ما كان حقيقة فيه فى زمان ائمة اللغة و اخرى بعد زمانهم الى معنى العرفى الذى كان حقيقة فيه فى زمان الشارع و القدر المعلوم حدوثه هو نقل واحد و الزائد منفىّ بالاصل و يجوز ان يكون ما فى كلام المص عبارة عن هذا المعنى على تقدير كون مواده باللغة هو المعنى الثانى‌

قوله و اما ثبوت الحقيقة الشرعية‌

و ليعلم ان النسبة المستفادة من أداة النسبة تعريف للحقيقة الشرعية اذ ليس المقصود من تعريفها طلب ماهيّة الحقيقة الشرعية بجنسها و لا فصلها لان معرفة الماهية بكلا الاعتبارين قد حصلت من تعريف مطلق الحقيقة باللفظ المستعمل فيما وضع له بل المقصود هنا طلب المميّز اعنى ما يميز هذا الصّنف من الماهيّة عن ساير الاصناف و يكفى فيه ملاحظة النسبة الماخوذة فى هذا العنوان اذ كما ان الحقيقة اللغوية يراد بها الحقيقة المنتسبة الى اللغة و انتسابها الى اللغة انما هو باعتبار استناد وضعها تعيينا ام تعيّنا الى اهل اللغة و الحقيقة العرفية يراد بها الحقيقة المشتبه الى العرف و انتسابها الى العرف انما هو باعتبار استناد وضعها تعيينا ام تعيّنا الى اهل العرف بالحقيقة العرفية ما استند وضعها تعيينا ام تعيّنا الى اهل العرف فكذلك الحقيقة الشرعية فيراد بها الحقيقة المنتسبة الى الشرع و انتسابها الى الشرع انما هو باعتبار استناد وضعها تعيينا ام تعيّنا الى الشارع فالحقيقة الشرعية ما استند وضعها تعيينا ام تعيّنا الى الشارع و هذا كما ترى تعريف تامّ مستفاد من النسبة و لا حاجة معه الى كلفة تعريف آخر كما صنعه غير واحد من الاواخر

قوله المشهور بينهم ان النزاع فى الثبوت مطلقا و النفى مط‌

كما نصّ عليه جماعة حتى ان القول بالنفى المطلق لم ينسب فى اكثر الكتب الاصولية إلّا الى القاضى و منهم من اضاف اليه شرذمة اخرى من العامة نعم قد نسب الى جماعة حيث لم يرو وجها لانكارها بالمرة و لم يتيسّر لهم اقامة

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست