responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 223

ان الوجه كلّه ينبغى ان يغسل ثم قال‌ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌ ثم فصّل بين الكلامين فقال‌ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‌ فعرفنا حين قال برءوسكم ان المسح ببعض الراس لمكان الباء ثمّ وصل الرّجلين بالرّاس كما وصل اليدين بالوجه فقال‌ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‌ فعرفنا حين وصلها بالراس ان المسح على بعضها اقول و امّا كون موضع ذلك البعض مقدّم الرّأس فعلمناه من صحاح آخر و غيرها من المعتبرة المرويّة عن ائمتنا عليهم السلم‌

قوله او لغويّا ذا حكم فلا اجمال‌

اى ذا حكم واحد تكليفى كما لو قيل لا غيبة للفاسق و لا اقرار لمن لم يبلغ حيث لا حكم للأول الّا الحرمة و لا للثانى الا النفوذ فالمنفى فيهما ليس الا الحكم الواحد و هو الحرمة و النفوذ بخلاف قوله لا عمل الّا بنيّة لتعدّد احكامه من الصّحة و الكمال و كونه بحيث يترتّب عليه الثواب و نحوه فالمنفى مردّد بين هذه الاحكام و هو الاجمال‌

قوله و الصّحة اقرب الى الحقيقة من نفى الكمال‌

وجه الاقربيّة انّ ما لا يترتّب عليه الفائدة المفقودة منه فوجوده بمثابة عدمه فكان اصل الماهيّة فيه منتفية و هذه و ان كانت من الاقربيّة الاعتبارية إلّا انها معتبرة بمصادفة الأقربية العرفية ايضا كما اشار اليه فيما يأتى‌

قوله ليس من باب اثبات اللغة بالترجيح العقلى‌

فان المراد بذلك اثبات الوضع اللغوىّ لما كانت الشبهة فى وضعه بالاعتبارات العقلية التى مرجعها الى انهاض ما يتوهّم كونه علة باعثة للواضع على ايجاد الوضع من الطرق العقليّة الغير الصّالحة لاحراز ما هو علّة فى نظر الواضع و هذا بخلاف التمسّك بالأقربية لترجيح بعض مجازات اللفظ على بعض فانّه لتشخيص مراد المتكلم فيما كانت الشبهة فى استعماله و هذا و ان لم يكن من اثبات اللغة بالترجيح العقلى إلّا انّه لا ينهض لتشخيص المراد إلّا اذا بلغ حد الظهور العرفى الذى عليه مدار تشخيص المرادات و لذا اعتبر كون الاقربيّة عرفية

قوله و انت خبير بانّ المقامات فى امثال ذلك مختلفة اذ الشي‌ء قد يتّصف بكونه مأكولا و مبيعا و مشترى‌

و هذا كما ترى ممّا لا وقع له و لا يدفع الاستدلال فانّ المقصود انّ اطلاق الحلّ و الحرمة المضافين الى الاعيان ينصرف فى متفاهم العرف الى الافعال المقصودة من اختراعها او اختلافها و لا يريب احد فى ان المقصود الاصلى من اختراع الخمر ليس الا الشرب و ان كان قد يتعلّق به البيع او الاشتراء او الاستشفاء او غير ذلك فانّها من الافعال الغير المقصودة من اختراعه فلا ينصرف اليه الاطلاق و المقصود الاصلى الغالب من اختلاق الغنم انما هو اكل لحمه فلو قيل حرّمت عليكم الميتة ينصرف اطلاقه الى الاكل و ان كان قد يتعلّق بها افعال أخر و المقصود الغالب من اختلاق الحرير هو اللّبس فلو قيل حرّم الحرير على الرّجال ينصرف الى لبسه و المقصود الغالب من اختلاق نوع النّساء انما هو النكاح و الوطى و لذا صرف آية تحريم الامّهات و البنات و الاخوات الخ الى نكاحهّن و هكذا

قوله و فى هذا المثال تامّل اذ العام ظاهر فى الشمول‌

قضيّة العبارة اختصاص المبيّن عندهم بالنصّ و هو غير واضح بل الظاهر ان اتّضاح الدّلالة فى احد المبيّن اعمّ من كونه باعتبار الظهور او باعتبار النّصوصيّة و كما انّ المجمل المبحوث عنه فى هذا المبحث اعمّ من المؤوّل كما اشرنا اليه سابقا فكذلك المبيّن أعمّ من الظاهر و ان شئت قلت ان مرادهم بالمجمل هنا ما يرادف المتشابه و بالمبيّن ما يرادف المحكم و لا يظنّ باحد انه لا يجعل الظواهر من المبيّن‌

قوله و امّا انّه من باب ضيّق فم الركيّة‌

هذا خطاب الى البنّاء او الحفّار و الركيّة البئر و ليس معناه وسّع ثم ضيّق بتوهّم اقتضاء التضييق سبق التوسعة لمنع الاقتضاء بل معناه ابن فم الركيّة من اوّل بنائه او احفره من ابتداء حفر البئر على الضيّق و هكذا يقال فى القسم الاوّل من المبيّن فان المراد به بناء اللفظ من اوّل الامر باعتبار الوضع او الاستعمال على البيان فكون الشي‌ء مبيّنا بمعنى ما وقع عليه البيان لا يقتضى كون بيانه مسبوقا بالاجمال كما ربّما يوهمه ظاهر لفظ المبيّن باعتبار انه اسم مفعول من التبيين فتدبر

قوله و فيه اوّلا انّه قد يكون القول اطول من الفعل‌

كالتيمّم اذا اراد النبى ص بيان كيفيّته اذ لا يريب احد فى انّ البيان الفعلى هنا اخصر

قوله و توطّن نفسه على الاشق‌

فيدرك اجر التوطين و مثوبته مضافا الى ما يترتّب على اصل الفعل الاسهل من الاجر و المثوبة او انه يحصل له بتوطين النفس على الاشق من القرب المعنوىّ ما لا يحصل بفعل الاسهل من دون توطين على الأشقّ‌

قوله و انّما وقع السّؤال تعنّتا‌

من العنت و هو دخول المشقة و الشدة على الانسان فالتعنّت هو اختبار المشقة و الشدّة لنفسه و ادخالها عليه‌

[مبحث الاجماع‌]

قوله الاجماع لغة العزم و الاتفاق‌

فمن الاول اجتمعت عليه و قوله تعالى اجمعوا امركم و قوله ع لا صيام لمن يجمع الصّيام من اللّيل و من الثانى اجمع بنو فلان على كذا و هو على الاول كالعزم يتعدّى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست