responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 224

بنفسه و هو الغالب و بواسطة على كما يستفاد من عبارة القاموس و المعنى فى الصّورتين واحد و قضيّة ذلك كون على زائدة لا للتعدية كاللام فى حمدته و حمدت له و شكرته و شكرت له و الّا فلا محيص من التزام تعدّد المعنى لان التّعدية و اللزوم من صفات المعنى تلحقه باعتبار افتقاره فى تجاوزه من الفاعل الى المفعول الى توسيط الحرف و عدم افتقاره اليه فلولاه متعدّدا لم يصحّ وروده متعدّيا و لازما موجبا لتعديته بعلى و تعدّد المعنى هنا غير واضح و يمكن ان يكون التعدية بعلى هنا لما لزمه عزم الشي‌ء بمعنى ارادته من استعلاء المريد على المراد بالاستعلاء المعنوىّ او انّه لتضمين معنى العلوّ و الارتفاع فى العزم بمعنى الارادة و حصر الاجماع لغة فى المعينين هو المذكور فى كلام الأصوليّين هنا و كذا فى كلام بعض اهل اللغة و فى القاموس زاد عليهما معانى أخر حيث قال الاجماع الاتّفاق و صرّ اخلاف الناقة و جعل الامر جميعا بعد تفرقة و الأعداد و التخفيف و الايناس و سوق الابل جميعا و العزم على الامر و كانّ الحصر فيهما لتبيين مجازية ما عداهما عندهم و فيه تامّل و فى كونه حقيقة فيهما بالاشتراك او فى الاوّل خاصّة او الثانى كذلك اقوال ظاهر الاكثر الاوّل و لا يبعد ترجيح الثالث لتبادر الاتفاق عند الاطلاق و عدم تبادر غيره و غلبة الاستعمال و قد يتمسّك بصحّة السّلب و ربّما ايّد بتأخّر ذكر العزم فى كلام القاموس عن ساير المعانى بناء على ما تقرّر عندهم من كون تقديم المعنى فى كلام ائمّة اللغة من امارات الحقيقة و تاخير غيره من امارات المجاز و اطراده سيّما هنا محلّ تامّل و قد يعلّل كونه حقيقة فيهما بفقد ما يصلح جامعا قريبا بينهما و فى نهوضه دليلا تامّا منع الّا على تقدير ثبوت اصل الحقيقة ثمّ دورانه بين كونه على الاشتراك لفظا او معنى فينفى الثانى بفقد الجامع القريب و فى ثبوت اصل الحقيقة نظر مع امكان فرض وجود الجامع القريب بينهما بدعوى كونه مأخوذا من الجمع بمعنى الضمّ فاطلاقه على الاتفاق باعتبار انّه حاصل من انضمام الآراء بعضها الى بعض و على العزم يمكن ان يكون باعتبار انّه حاصل من انضمام حركات النفس بعضها الى بعض او من انضمام امور أخر لها مدخل فى انعقاد الارادة المقارنة للفعل فى النفس و هى الجزم بايقاعه كالتصوّرات الثلث مع الحكم على القول بتركّب التصديق منها بناء على انّ الإرادة بالمعنى المذكور نوع من التصديق و بهذا الاعتبار يمكن ارجاع المعانى الأخر المتقدّمة عن القاموس الى هذا القدر الجامع فيكون الاطلاق على الجميع حقيقة بالاشتراك المعنوى امّا ارجاع جعل الامور بعد تفرقة و سوق الابل جميعا فواضح و امّا صرّ اخلاف الناقة فلانّ الصرّ الشدّ و الأخلاف جمع الخلف و هو للناقة كالضّرع لشاة قاله فى س فهو عبارة عن جمع حليبها فى ضرعها ايّاما بالشدّ قيل و قد يفعل ذلك فيها تدليسا فى المبايعة لتجلو فى الانظار و يطمع فى اشترائها الطالبون و امّا ارجاع الاعداد فلأنّه عبارة عن اعداد الشي‌ء للوجود بجمع معداته و ضمّ بعضها الى بعض و امّا التخفيف و الايناس فالظاهر انّهما من الخفّ بالكسر و الأنس متحرّكة و هما الجماعة القليلة و الجماعة الكثيرة فتفعيل الأوّل و افعال الثانى عبارتان عن تقليل الجماعة و اكثارها على معنى اتخاذها قليلة فى الاوّل و كثيرة فى الثانى و كلّ منهما يتضمّن الضمّ و الانضمام‌

قوله و فى الاصطلاح اتفاق خاصّ يدل على حقيّة مورده‌

اعلم انّ له فى كلام الفريقين حدودا كثيرة مختلفة غير انّ مرجع الجميع بحسب المفهوم عند التحقيق بعد التامل الصادق الى اربعة معان الاول اتفاق جميع علماء الأمّة حتّى الامام الثانى اتّفاق من علم من العلماء دخول الامام فيهم و ان لم يكن جميعهم الثالث اتفاق من عدى الإمام من العلماء الرابع اتّفاق جماعة يكشف اتّفاقهم عن راى الامام و لا خلاف بين الفريقين فى كون الاوّل من المعنى المصطلح عليه الا انّ قدماء اصحابنا الاماميّة يجعلونه اعمّ منه و من المعنى الثانى لانّهم يعتبرون دخول المعصوم فى جملة المجمعين و لا يلتفتون الى خروج معلومى النسب بل يصرّحون بعد كونه مصرّا فى انعقاده و لا فى حجيّة و الشيخ الطّوسى من اصحابنا يجعله اعمّ منهما و من المعنى الثالث لاكتفائه فى انعقاده باتّفاق علماء الطائفة عدى الامام و تعويله فى اثبات حجيّته على قاعدة اللطف و متأخّرو اصحابنا وافقوا قد مائهم و العامّة فى اصل الاصطلاح بحسب المفهوم الا انّهم استحالوا ثبوته امّا لاستحالة دخول الامام فى ازمنة الغيبة او لاستحالة العثور عليه او لغير ذلك فعدلوا عنه فى الحجيّة التى ينتفع بها فى ازمنة الغيبة الى جعل الحجّة اتّفاق جماعة يكشف عن راى المعصوم مع تعويلهم فى اثبات الكشف الى طريقة الحدس حسب ما تعرفه فهم و ان وافقوا الشيخ ره ايضا فى جعل اتفاق من عدى الامام من الاجماع‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست