responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 220

المتقدم فى الباب المذكور من وجهين فتارة لعموم الفعل و الأخرى لعمومه المؤوّل بخلاف ما تقدّم فانه مختصّ باللفظ و مقابل للمؤوّل و لعلّه اصطلاح آخر او انّ الاصطلاح قائم بما تقدّم و ما هنا من التعميم مبنىّ على الالحاق الحكمى فكلّ من الفعل و المؤوّل مجمل حكما و كلامهم فى المقام غير محرز ثم الدّلالة المأخوذة فى التعريف اعمّ من الوضعيّة بالمعنى المتناول للوضع المجازى و العقلية كما فى فعل المعصوم فان دلالته على الحكم الشرعى المعيّن او المردّد انما هو بواسطة العصمة و امتناع السّهو و النّسيان و العصيان على المعصوم و لك ان تقول ان الدلالة هنا انّما تستند الى مقدّمة العصمة لا الى الفعل فى نفسه و بطبعه‌

قوله امّا المفرد فامّا اجماله بسبب تردّده بين المعانى‌

اعلم ان اسباب الإجمال كثيرة و ما ذكره المص من الاسباب قليل من كثير و من جملة ما لم يذكره صريحا ما كان سبب الاجمال جهالة مسمّى اللّفظ بسبب جهالة وضعه كالصّعيد المردد بين التراب و وجه الارض و يسمّى ذلك بالمجمل المفهومى و ما يذكره من الامثلة يسمّى بالمجمل المرادىّ لجهالة المراد من اللّفظ و قد يكون المجمل مصداقيّا كالعلماء بالنّسبة الى ما يشكّ كونه عالما و عدمه و الماء بالنّسبة الى ما يشكّ كونه ماء و عدمه كماء السّيل و هذا ربّما يرجع الى الاجمال المفهومى كما يظهر بالتامّل بخلاف المثال الاوّل فليتدبّر

قوله او بسبب الاعلال كالمختار‌

فانّه بحسب الاصل لفظان وضع كلّ واحد لمعنى احدهما اسم فاعل و هو مختير على وزن مفتعل بالكسر و الآخر اسم مفعول و هو هذا اللفظ على وزن مفتعل بالفتح و قد اتّحدا صورة بالاعلال فيعبّر عن كلّ منهما بالمختار و صار ذلك سببا لاجماله حيث رد فى الكلام بلا قرنية تعيّن احدهما

قوله او بسبب الاشتراك المعنوى‌

اسناد سببيّة الاجمال فى الامثلة المذكورة و نظائرها الى الاشتراك المعنوى مسامحة من باب المجاز فى الاسناد باعتبار كون المعروض للاجمال بحسب وضعه مشتركا معنويّا و الا فسبب اجماله على وجه الحقيقة عدم اقترانه حيث اريد منه الفرد مجازا بالقرنية المفهمة للفرد الخاصّ و من ذلك يظهر انّ نسبته سببيّته الاجمال فى القسم السّابق الى الاعلال باعتبار انّه جزء السّبب فانّ لفقد القرنية مدخليّة فيه‌

قوله فذلك مجمل فى اوّل النظر ايضا‌

بمعنى انه مجمل من اوّل النظر الى ان ينكشف حقيقة المراد بملاحظة القرنية المنفصلة و توضيح مرامه قده ان العامّ و المطلق قد يقترنان بقرينة تصرّفهما عن حقيقتهما الى ارادة مرتبة من مراتب الخصوص معينة عند المتكلم فى الاوّل و ارادة فرد خاصّ معيّن عند المتكلّم فى الثانى من غير ان تفيد التعيين للسّامع فذلك مجاز و مجمل من اوّل النظر و لا ظهور له ليكون من قبيل ما له ظاهر و قد لا يقترنان بشي‌ء يصرفهما عن الحقيقة من اوّل الامر بل يعلم ارادة الخصوص او الفرد الخاصّ بالقرينة المنفصلة المتاخرة عن الخطاب الكاشفة عن ارادة خلاف الظاهر منهما كالمخصّص المنفصل فى الاوّل و المقيّد المنفصل فى الثانى و هذا هو المجمل الذى له ظاهر امّا ظهوره ففى النظر الاوّل و ان لم يطابق الواقع و امّا اجماله فعلى معنى انكشاف كونه مجملا فى ثانى النظر اى انكشاف عدم دلالته فى اوّل النظر على المعنى المراد

قوله و امّا اذا سمّى ذلك القدر بالحقّ‌

هذا مبنىّ على ثبوت الحقيقة الشّرعية فى لفظ الحقّ ليكون اجماله باعتبار جهالة مسمّاه على حدّ الاجمال فى الصّعيد و الانفحة و هو غير واضح بل موضع منع فالصّحيح ما نقله من كون اجمال هذا المثال باعتبار الاشتراك المعنوىّ فانّ الحقّ مفهوم عام يتساوى صدقه على كل واحد من الابعاض و قد اريد منه فى الآية بعض معيّن عند اللّه مجهول عندنا

قوله فامّا ان يكون الاجمال فيه بجملته‌

الجملة بالضمّ جماعة الشي‌ء قاله فى القاموس و الجماعة عبارة عن مجموع عدّة امور انضمّ بعضها الى بعض و حاصل المراد ان الآية مركب لا اجمال فى شي‌ء من مفرداته اذا اعتبر كل بانفراده بل الاجمال فى مجموع الموصول و صلته و قد نشأ فى هذا التركيب من انضمام احدهما الى الآخر فلا يعلم ان المراد من الذى بيده عقدة النكاح هو الزّوج او ولىّ الزوجة الصّغيرة و ظنى انّ هذا من الاجمال فى كلّ واحد من المفردات إلّا انه عرض البعض اوّلا و بالذات و سرى منه الى البعض الآخر ثانيا و بالعوض فان الموصول عرضه الاجمال من اجمال صلته نظير ما فى قولك جاءنى الذى ضربك و قد ضربه اثنان فلا يدرى ايّهما المراد فيتّحد نوعا مع العام المخصّص بالمجمل اذا سرى اليه الاجمال من مخصّصه كالامثلة التى ذكرها للقسم الآخر فالكلّ من واد واحد اذ كما انه لا يعلم فيه المراد من العامّ بواسطة انه اخرج منه ما يتردّد بين مصداقين او مصاديق متعدّدة فكذلك فى القسم الاوّل‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست