responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 219

النهى كالمثال و لذا لم نجد متامّلا فى عموم لا تكرم الفسّاق و لا تهن العلماء و لا تقتل الاصدقاء و ان شئت فاستوضح ذلك عن قولك يحرم عتق المكاتب مكان لا تعتق المكاتب على تقدير ارادة الاستغراق و كذلك يحرم اكرام الفسّاق و هكذا فى ساير الامثلة و الاصل فى هذا كلة ما اشرنا اليه فى مباحث المفاهيم و حقّقناه فى التعليقة من كون الغرض من وضع الفاظ العموم كائنة ما كانت تسرية الحكم الى افراد موضوعه ايجابا كان الحكم او سلبا خبريّا كان او انشائيّا و على هذا فليس فى حمل قوله لا يحبّ كلّ مختال فخور على عموم السّلب مخالفة للظاهر بل المخالف حمل النفى الوارد على العام على سلب العموم‌

قوله بل يحتاج الى تقدير‌

بان يقال ان المعنى لا تعتق ما اخترته من المكاتب‌

قوله و ان اراد جعله من باب و جاء رجل‌

و هو ان يكون الحكم للمعيّن فى الواقع عند المتكلم مع عدم قصد التعيين من اللّفظ و وجه عدم كونه من موضوع المسألة ما ذكره سابقا من لزوم تعليق الحكم على المبهم و هو مستحيل على الحكيم و قد سبق منّا الإشارة الى ما يدفعه مع انه لا داعى الى التزام عدم قصد التعيين من اللّفظ فى توجيه الايراد على تقدير قصد التعيين ايضا يتوجّه اليه كون قوله لا تعتق المكاتب الكافر بيانا

قوله فلا وجه للعدول عنه‌

يعنى انّ عدول صاحب المعالم عن المثال المشهور يرشد الى ان ليس مبنى ما ذكره من المثال على ارادة ما تعيّن عند المتكلم و الا كان ذلك العتق بالمثال المشهور فالواجب ح دفع الاشكال عن المثال ببيان هذا الاحتمال الّا العدول الى غيره مع بنائه على هذا الاحتمال‌

قوله مع ان ارادة فرد ما بعد النّهى بدون العموم فما يبعد فرضه غالبا‌

لما بيّنّاه آنفا من انّ نفى فرد ما بالمفهوم يتضمّن نفى مصاديقه و هو العموم‌

قوله اذ يصير المعنى ح‌

تعليل لبعد فرض ارادة فرد ما بعد النهى من دون ارادة العموم فان قضيّة الفرض ان يكون النهى عن عتق فرد ما من المكاتب ارشادا الى مورد العتق من افراد العبيد غير المكاتب من العبيد محكوم عليه بوجوب عتقه او جواز عتقه لا فرد ما من المكاتب و لا المكاتب الكافر

قوله فيكون معنى لا تعتق مكاتبا ما اعتق من عداه من العبيد‌

اى يكون النهى عن اعتاق فرد ما من المكاتب ارشادا الى اعتاق فرد آخر غير المكاتب و هذا انّما يتمّ فى صورة نادرة و هو ما اذا كان المكلّف مالكا لمكاتب و غير مكاتب و قصد من نهيه عن عتق فرد ما من المكاتب صرفه عن عتق ما عنده من المكاتب الى عتق غير المكاتب‌

قوله و لكن كيف يتمّ فى مثل لا تقتلوا الصّيد‌

او على تقدير جعله من العهد الذهنى مع عدم ارادة العموم من نفى فرد ما فيه لا يمكن تأويله بنحو ما ذكر فى مثال لا تعتق المكاتب بان يكون النهى ارشادا الى فرد آخر غير ما هو من صنف المنفى‌

قوله فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد‌

كانه نظر الى احتمال اعتبار مفهوم الصّفة فى المقيّد احراز التنافى الذى هو العلّة الباعثة على الحمل و إلّا فلا منافاة بين نفى الماهيّة و نفى الفرد خصوصا مع استفادة عموم النفى من الاوّل عن باب الاستلزام كما اشرنا اليه آنفا

[مبحث المجمل و المبيّن‌]

قوله فى المجمل و المبيّن‌

المجمل لغة من اجمل بمعنى جمع يقال اجملت الشي‌ء اى جمعته عن تفرقة و منه اجملت الحساب اذا رددته الى جملة و المبيّن من البيان بمعنى الاتّضاح ففى القاموس بان بيانا اتّضح فهو بيّن ثمّ قال ابنته و بيّنته و استبنته اوضحته و عرّفته فبان و بيّن و تبيّن و أبان و استبان كلّها لازمة و متعدّية و يقرب منه ما فى الصّحاح و الصّراح الا انّهما اصنافا تفسير الاستبانة و التبيين بالظهور إلّا انّه مع الوضوح و الاتضاح بمعنى و قسميه القول و الفعل مجملا باعتبار انّه جمع فيه احتمالان فصاعدا الى ان لم يتضح دلالته و مبنيّا باعتبار اتّضاح دلالته و وضوحه و ظهوره‌

قوله المجمل ما كان دلالته غير واضحة‌

كما فى الزبدة و قيل ما دلّ و لم يتضح دلالته كما عن العضدى و قيل ما لم يتضح دلالته كما فى المعالم و هذا اخصر و المراد بالدلالة الغير المتضحة ما قصد افادته او ما من شانه ان يقصد افادته فيدخل مجمل الفعل المردّد بين حكمين فما زاد فما فى كلام المص من تفسير عدم وضوح الدلالة بان يتردّد بين معينين فصاعدا من معاينه لا يخلو عن مسامحة لعدم صدق المعنى على الحكم المدلول عليه بالفعل و من ثم قال يقال انه لو راد او حكمين ليدخل فيه مجملات فعل المعصوم و تقريره كان احسن كما صنعه فى الفصول لانّهما يدلّان على حكم الفعل شرعا و ان لم يقصد دلالتهما عليه ليكون معنى و كانّه اراد بالمعنى ما من شانه ان يقصد افادته قصد فعلا او لم يقصد ثم عدم اتّضاح الدّلالة امّا التّساوى الاحتمالين المانع عن فهم المقصود او لخفاء احتمال المقصود باعتبار رجحان احتمال غيره فى النظر فيدخل ما له ظاهر من المجمل على ما سنبيّنه و قد يقال له المؤوّل كما سبق فى باب المحكم و المتشابه ربما شرحناه انقدح ان المجمل المبحوث عنه هنا اعمّ منه بالمعنى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست