responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 221

لا يعلم المراد من الموصول بواسطة انّه اسند الى ضميره الذى هو عائد الصّلة وصف يتردّد بين موصوفين‌

قوله و أحلّ لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين‌

المشهور فى قراءة احلّ الضمّ و الكسر على صيغة المجهول فالموصول ح فى موضع دفع على النيابة عن الفاعل و قرء ايضا بفتحتين على صيغة المعلوم فالموصول فى موضع نصب على المفعول و ان تبتغوا رفع او نصب نظرا الى الاحتمالين على البدل من الموصول فهو الذى احلّ لنا و معناه ان تطلبوا الحرائر ببذل اموالكم فى مهورهنّ او تطلبوا الإماء بصرف اموالكم فى اثمانهنّ و قد يحتمل فيه الجرّ بتقدير اللام على المفعول له لأحلّ لكم فيكون ما احلّ لنا ما عدى المحرّمات المذكورة قبل هذه الآية من الحرائر و الاماء ففى الحرائر بواسطة النكاح و فى الاماء بواسطة الملك و هو الذى اريد من قوله محصنين غير مسافحين فانه نصب على الحال من واو الجمع فى تبتغوا و غير مسافحين صفة له و معناهما متزوّجين غير زانين و قيل فى معناهما أعفّة غير زناة فان الإحصان ورد بمعنى الزوج و بمعنى الغفّة و هو الكفّ عمّا لا يحلّ فالمحصن يقال على المتزوج و على المتعفّف و المسافحة و السّفاح من السّفح و هو الزنى و جعله المعنى الآخر الحفظ لعلّه من باب تفسير العفّة باللازم او انه معنى ثالث او بزعم ترادفهما و هو مشكل العموم الحفظ مفهوما و كيف كان فالكلام فى كون هذه الآية من الاجمال فى المركّب و هو غير واضح غايته انّ محصنين باعتبار اشتراك الاحصان مردّد بين المتزوّجين و المتعفّفين او الحافظين و هذا اجمال فى المفرد نظير الاجمال فى الصّعيد فى آية التيمّم و ان كان ذلك من الاجمال المفهومى و هذا من الاجمال المرادى و لم يلزم بذلك اجمال فى تمام المركّب خصوصا بعد ما عرفت من ان المراد بالموصول ما يعمّ الحرائر و الاماء و لا يتفاوت فيه الحال بتردّد الاحصان بين معنييه بل المناسب و لعموم الموصول ان يراد بالاحصان معناه الثانى فانّ العفة و حفظ الفرج عن الزنى يتاتّى تارة بتزوّج الحرّة و اخرى باشتراء الامة إلّا ان يقال انّ الاجمال فى المركّب باعتبار انّا لا ندرى ان الذى احلّ لنا هل هو خصوص بذل المال فى مهور الحرائر عند ارادة تزوّجهن او ما يعمّه و صرف المال فى اثمان الاماء و المعنى الاوّل للإحصان يناسب الاوّل و معناه الثانى يناسب الثانى‌

قوله مثل ضرب زيد عمروا و اكرمته‌

و قد تقدّم الاشارة الى مثالين آخرين لذلك فى مبحث تعقّب العامّ بضمير يختصّ ببعض افراده‌

قوله اذا غوصه الى الأشاجع‌

و هى اصول الأصابع التى تتّصل بغصب ظاهر الكفّ‌

قوله و الجواب انّ الاستعمال اعمّ من الحقيقة‌

يشعر بانّه فى هذه الأمثلة يسلّم الاستعمال فى البعض و ليس بجيّد بل الوجه منع اصل الاستعمال خصوصا فى اعطيته بيدي و كتبت بيدى فان المعطى و الكاتب حقيقة هو الانسان و اليد آلة و من المعلوم انّها بجملتها و بتمامها آلة و الأنامل موضع الاخذ بالقلم و الدرهم او الدنانير لا انّها المعطى و لا انّها بانفرادها الآلة و لا انّها المراد من اليد و كذا الكلام فى غوّصت بيدى فى الماء فانّ المعنى المستعمل فيه المراد من اللفظ هو التمام و المجاز انما هو فى النّسبة و الاسناد حيث اسند الفعل الى اليد بمعنى الجملة باعتبار وقوعه على البعض على حدّ قولهم قتل بنو فلان فلانا مع انّ القاتل بعضهم و هكذا القول فى مثل ضربت زيدا و رايت عمروا و قبّلت بكرا و ما اشبه ذلك ممّا يتوهّم من وقوع الفعل على البعض او صدوره من البعض انّ المراد باللفظ هو البعض لا الجملة فانّ الكلّ على ما سنقرّره من واد واحد و المستعمل فيه فى الجميع هو الجملة و المجاز فى الاسناد و هذا كما يرشد اليه التامّل فى استعمالات العرف مجاز شايع و لا يختصّ باهل لسان العرب بل يعمّ جميع الالسنة

قوله و المقايسة بالإنسان و تمثيله‌

يعنى مقايسة القوم اليد على الإنسان حسب ما حكاه السّيّد بقوله كما ظنّه قوم و المراد بالمقايسة التنظير لا القياس المصطلح الذى هو عبارة عن التعدّى من اصل الى فرع لجامع بينهما و معنى هذا التنظير انّ لفظ اليد كلفظ الانسان فى كونه مشتركا معنويّا بين اشخاص هى ايادى بنى نوع الانسان و تقع على كلّ شخص بجملة اجزائه على وجه اطلاق الكلّى على الفرد من دون ان يقع على كلّ بعض منه على وجه الحقيقة ليكون مشتركا لفظيّا بين الجملة و كلّ بعض فوجه كون الإنسان هو المناسب بالمقايسة و التمثيل كونهما عند هؤلاء القوم كليّين بخلاف زيد فانّه جزئىّ حقيقى فلا يناسبه اليد التى هى من الكلّى و ان كان يشاركها مع الانسان فى عدم وقوعه ايضا على كلّ بعض على وجه الحقيقة و هذا معنى قوله و لا يخفى ان كليهما مثل‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست