responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 216

بانه جمع بين الدليلين بان الجمع بينهما لا ينحصر فى حمل المطلق على المقيد ان كان المراد بالحمل الحكم بان المراد بالمطلق حين استعماله هو المقيّد حتى يكون مجازا كما هو المشهور لانه لو ابقى على اطلاقه ايضا بلا مجاز اصلا و عمل بالمقيّد يلزم العمل بهما معا فيجب العمل بالمقيد من حيث اقتضاء الامر بالمقيّد له و ان كان المطلق باقيا على اطلاقه غير مقتض للتقييد و عدمه فالجمع بينهما حاصل مع ابقاء المطلق على اطلاقه من غير مجاز فى المطلق و لا فى المقيّد لا يقال لا يجتمع وجوب العمل بالمقيد مع بقاء المطلق على حقيقته لانّ مقتضى الاطلاق و مدلوله صحّة العمل باىّ فرد كان على سبيل البدل و تعيين العمل بالمقيّد ينافيه لانا نقول لا نسلّم انّ مدلول المطلق ذلك بل أعمّ منه و ممّا يصلح للتقييد بل المقيّد فى الواقع أ لا ترى الى آخر ما ذكره موافقا لما نقله المص و خلاصة ما افاده فى منع التجوز فى المطلق مع فرض العمل بالمقيد ما ذكره فى حاشية اخرى بعيد ذلك بقوله ربّما كان مدلوله معيّنا فى الواقع و ان لم يكن اللفظ مستعملا فى التعيين بل هذا اكثر و اظهر فى الاخبار الى آخر ما ذكره و سينقله المص ايضا و توضيح ما افاده من بقاء المطلق على حقيقته مع العمل بالمقيّد انّ المطلق يلحقه من المتكلّم لحاظان احدهما لحاظ الاستعمال و هو ان يستعمله المتكلم فى الماهية المطلقة او الفرد المنتشر منها و ايّاما كان فهو حقيقته على ما تقدّم عند تعريفه و ثانيهما لحاظ تعليق الحكم و هو ان يعتبر تعلّقه تارة بالماهيّة المطلقة او الفرد المنتشر منها و لازمه صحّة العمل باىّ فرد كان و اخرى بالماهيّة من حيث تحقّقها فى الفرد المعيّن و لازمه عدم صحّة العمل الا بذلك الفرد و لا ريب انه لا ملازمة بين اعتبار التعيين فى متعلّق الحكم و بين اخذه فى المستعمل فيه لجواز ان يعتبر استعماله فى الفرد المعيّن باعتبار الماهية المتحقّقة فيه معرّاة عن الخصوصية الماخوذة معها فى لحاظ تعلق الحكم فمرجع ما افاده ح الى فرض استعمال المطلق من باب اطلاق الكلّى على الفرد مع وجوب العمل بالمقيّد على معنى الاقتصار فى الحكم المعلّق عليه على خصوص الفرد على التعيين لانه متعلّقه و موضوعه فى الواقع و هذا بعينه كما ترى هو الذى نقله سابقا فى الذبّ عن الوجهين الاوّلين من وجوه سند المنع من انحصار طريق الجمع فى الحمل الموجب لالتزام التجوّز من ان استعمال المطلق فى المقيد ليس مجازا مطلقا بل له جهة حقيقة لا انّه يغايره كما زعمه و مرجعهما الى مخالفة المشهور بمنع لزوم التجوّز فى المطلق عند العمل به و بالمقيّد اذا فرض استعماله على وجه اطلاق الكلى على الفرد

قوله و ذلك لانّ مدلول المطلق ليس صحّة العمل باىّ فرد كان‌

لا ريب ان صحّة العمل باىّ فرد كان ليس نفس مدلول المطلق ان اريد به المعنى المستعمل فيه بل هو مقتضى اطلاقه و لو مع انضمام اصل البراءة اليه لكونها من قبيل الحكم لا الموضوع الذى هو المعنى المستعمل فيه فلا بدّ من تقدير فى العبارة و هو ان يقال مدلول المطلق ليس ما يلازم صحّة العمل باىّ فرد كان و لو حمل المدلول على مقتضى اطلاقه لم يحتج الى تقدير إلّا انّه لا يلائم ما يصلح للتقييد بل المقيّد لانّهما من قبيل الموضوع لا الحكم الا ان يضمر ما يضاف اليهما ليكون التقدير بل اعمّ منه و من لازم المقيّد و مقتضاه و هو عدم صحّة العمل إلّا به بالعبارة على احتمالى مدلول المطلق لا يخلو عن تسامح‌

قوله أ لا ترى انه معروض للقيد‌

و فى النسخة التى عندنا انه معروض للتقييد فى المقيّد و ايّاما كان فقضيّة هذا الكلام ان يكون المقيّد فى نحو المثال هو المجموع من رقبة و قيدها و هو المؤمنة لا الرقبة من حيث عروض القيد لها و ان يكون الرقبة المعروضة للقيد التى هى بعض المجموع مطلقا و ان يكون مدلوله اى معناه المستعمل فيه هو الماهيّة لا من حيث الخصوصيّة و التعيين و انّ اعتبار الخصوصية و التعيين معها فى لحاظ تعلّق الحكم مستفادان من القيد كما انّهما فى رقبة و رقبة مؤمنة مستفادان من المقيد غاية الفرق بينهما ان القيد فى الاول قرنية متصلة و المقيّد فى الثانى قرنية منفصلة و المقدّمات كلّها محلّ منع يظهر وجهه فى الجميع بالتامّل فهو و ان اصاب فى منع استلزام العمل بالمقيّد التجوز فى المطلق إلّا انّه أخطأ فى الاستشهاد له بنفس المقيّد مع عدم الحاجة اليه و ما اشعر به من بطلان حصول المقيّد بدون المطلق يندفع بانّ المقيّد فى رقبة مؤمنة هو الرقبة من حيث عروض القيد لها فهى مقيّد حصل بدون المطلق و لا استحالة فيه و المستحيل انما هو حصول الفرد المعيّن كالمؤمنة مثلا بدون تحقّق الماهيّة فى ضمنه اعنى حصول حصّة من ماهيّة الرقبة فيه و لعلّ هذا مراده بناء على انه عبّر مكان الماهيّة و الفرد بالمطلق و المقيّد تسامحا

قوله ان اراد انّ مدلول المطلق هو الامر الدائر بين الامرين‌

قد ظهر ممّا بيّناه انّ مدلوله بمعنى معناه المستعمل فيه على ما اعتبره المحقّق المذكور هو الماهيّة من حيث هى او الفرد المنتشر منها و مدلوله بمعنى مقتضاه من الحكم‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست