responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 217

احد الامرين من صحّة العمل باىّ فرد على البدل او عدم صحّته الّا بالفرد المعيّن الذى علم تعيينه بملاحظة المقيّد و هو هذا المراد من قوله بل هو أعمّ الخ لا ما احتمله المص من شقّى الترديد فقد غفل (قدّس سرّه) عن حقيقة مراده فما استظهره من كون مراده الشقّ الاوّل ليس على ما ينبغى قوله‌

فما هذا الا تناقض‌

منشأ توهّم التناقض توهّم انّ التنافى بين مقتضى المطلق و مقتضى المقيد الذى هو المعيار فى قاعدة الحمل اذ لا مقتضى للحمل لولاه هو التنافى بين مفهوم الوصف فى المقيّد و منطوق المطلق و هذا لا يتاتى الا على القول بحجيّة مفهوم الوصف و قضيّة ذلك ان لا يقول اهل القول بعدم الحجيّة بالحمل لعدم التنافى ح فقولهم بالحمل يناقض انكارهم الحجيّة و محصّله ابتناء توهّم التناقض على دعوى مقدّمتين إحداهما انّ مفهوم الوصف فى المقيّد على القول بحجيّة ينافى منطوق المطلق و أخراهما انّ الموجب لحمل المطلق على المقيّد انّما هو التنافى بين منطوق الأوّل و مفهومه الثانى و طريق دفعه تارة منع المقدّمة الاولى و اخرى منع المقدّمة الثانية فان نفى الوجوب لا ينافى الجواز و هذا لا ينافى جواز الاجتزاء و الموجب للحمل انّما هو التنافى بين منطوقيهما سواء قلنا بثبوت المفهوم او لم نقل فلا يفترق الحال فيه بين القول بالحجيّة و القول بعدمها و قد اشار المص الى منع المقدّمتين معا فى ما ياتى‌

قوله فلا ينافى جواز عتق الكافر‌

هذا اشارة الى منع المقدمة الاولى فان المنطوق اذا كان وجوب شي‌ء فمفهومه نفى الوجوب و هو أعمّ من الحرمة فغاية ما يثبت بمفهوم الوصف فى اعتق رقبة مؤمنة انما هو عدم وجوب اعتاق الكافرة و هو لا ينافى جواز الاجتزاء به فى امتثال الامر باعتاق رقبة الذى هو مقتضى منطوق المطلق و لو بانضمام حكم العقل بكفاية اىّ رقبة على التخيير

قوله و حمل المطلق على المقيد انما هو من جهة ملاحظة المنطوق‌

اشارة الى منع المقدّمة الثانية و ملخّصه ان الموجب للحمل الذى يقول به الكل انّما هو تنافى المنطوقين و بيانه ان منطوق المقيّد فى نحو المثال وجوب عتق المؤمنة على التعيين و منطوق المطلق وجوب عتق رقبة على التخيير بين المؤمنة و الكافرة و ان كان ذلك التخيير مستفادا من العقل و لا ريب ان التعيين و التخيير مع وحدة التكليف يتنافيان و لا يجتمعان فى محلّ واحد و لا يندفع التنافى الّا بحمل المطلق على المقيد الذى مرجعه الى التزام التعيين و رفع اليد عن التخيير و الحمل بهذا الاعتبار يجامع القول بالحجيّة و القول بعدمها كما اشرنا سابقا و لا خفاء فى قصور عبارة المص عن افادة ذلك خصوصا ما ذكره فى وجه بطلان ثانى شقّى الترديد من قوله فبعد وجوب عتق المؤمنة و حصول الامتثال بايجاد الطبيعة فى ضمنه فلا يبقى طلب حتّى يحصل الامتثال بغيرها لامكان المناقشة فيه بمنع كون مقتضى اطلاق المطلق بقاء الامتثال بعد عتق المؤمنة حتّى يمنع بنحو ما ذكر بل جواز عتق الكافرة بدلا عن المؤمنة كما هو مقتضى التخيير و لو قيل بانّ وجوب عتق المؤمنة بعينه كما هو مقتضى المقيّد مانع من العدول عن المؤمنة الى اختيار الكافرة رجع ذلك الى تنافى التعيين للتخيير نظرا الى ان اطلاق المطلق مجوّز له فيبقى عدم بقاء طلب بعد حصول الامتثال بايجاد الطبيّعة فى ضمن عتق المؤمنة ملغى لعدم دخل له فى هذا المنع و التنافى و اولى بذلك قوله فيكون الاتيان ثانيا حراما اذ الحرمة التشريعية مترقبة على العمل بالمقيّد بعد اعمال قاعدة حمل المطلق عليه لا انها مقتضية للحمل المقتضى لوجوب العمل بالمقيّد حتى يقال انّ حمل المطلق على المقيّد من جهة ملاحظة المنطوق لا المفهوم مضافا الى انها حكم عقلىّ صرف؟؟؟ لدلالة الخطاب فيها حتّى يقال انّها من جملة منطوق المقيّد لا مفهومه فكلامه (قدّس سرّه) فى هذا المقام فى غاية الاختلال و يمكن اصلاحه فى الجملة بان الحمل انّما يحصل بمجرّد الاخذ بمنطوق الكلام و هو ما يشترك القائل بعدم حجيّة المفهوم و القائل بحجيّته فان القضيّة عند القائل بالحجيّة تنحلّ الى عقد ايجابىّ و عقد سلبىّ و القائل بعدم الحجيّة يوافقه فى العقد الايجابى و هو كاف عنده فى الحمل لانّه يقول انّ مفاد قوله اعتق رقبة مؤمنة باعتبار المنطوق وجوب عتق المؤمنة بعينه بحيث لا يشمل غيرها من جهة قصور العبارة و هذا بعينه مراد من قوله اعتق رقبة لمكان وحدة التكليف المقتضية للمنافاة لو لا الحمل عليه لوضوح تنافى الوجوب التخييرى للوجوب العينى و على هذا التوجيه فقوله فيكون الاتيان ثانيا حراما بيان لما هو من لوازم الاقتصار فى الامتثال على ما افاده المقيّد لا انه من تتمّة وجه التنافى و لا انّه الوجه المقتضى للحمل‌

قوله و ان اوّل قوله اعتق رقبة مؤمنة‌

اى وجّه الامر فى المقيّد بان ليس المراد منه مجرّد بيان الحكم التكليفى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست