responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 215

فى اشتراط الايمان و عدمه فان التكليف باصل الماهية ثابت جزما و الشكّ انّما هو فى التكليف بالزائد عليها فينفى باصل البراءة و فى الثانى يجرى اصل الاشتغال دون البراءة كما لو علم بالتكليف بالامر المعيّن فى الواقع المردّد فى النظر بين الماهية و الفرد اعنى اعتاق الرقبة و اعتاق الرقبة المؤمنة فانّ الشكّ بسبب ورود الخطابين و تعارض المجازين فى ان البراءة هل تحصل باعتاق اىّ رقبة او لا تحصل الّا باعتاق المؤمنة فاعتاق المؤمنة ما يحصل به اليقين بالبراءة لانه امّا نفس المكلف به الواقعى او احد فرديه المخيّر فيهما و هذا من دوران الامر بين المتباينين لا من دورانه بين الاقل و الاكثر فقط فلا يئول الشكّ فى المكلف به هنا الى الشكّ فى التكليف و لذا لو قيل الاصل عدم تعلّق التكليف بالماهية المقيدة كان معارضا بمثله و هو اصالة عدم تعلّقه بالماهية المطلقة و لا كلام لأحد فى ان المرجع فى نحو ذلك هو اصل الشغل حتّى انّ المص الذى بنائه فى مسئلة اصل البراءة فى جميع صور الشكّ فى المكلّف به على العمل بالبراءة لا يابى ذلك ثمة على تقدير صحّة الفرض و هو ثبوت اشتغال الذمّة باحد الامرين المعيّن عند اللّه الغير المعلوم للمكلّف و انّما يمنع ثمّة صحّة الفرض و يجعل الاشتباه حتى ما كان ناشيا عن تعارض النصّين من جهة اصل البراءة امارة لعدم اعتبار التعيين عند اللّه فى صورة الاشتباه فكلامه ثمّة انما هو فى الصّغرى لا فى كبرى اصل الاشتغال مع تسليم صغراه فلا يرد عليه انّ مذهبه ثمة هو العمل باصل البراءة مطلقا فكيف يتمسّك هاهنا باصل الاشتغال نعم يتوجه اليه السؤال عن وجه تسليمه صغرى اصل الاشتغال هنا و منعه ايّاها ثمة و لعلّ الوجه فى ذلك ان الاشتباه هاهنا ينشأ عن تعارض دلالتى الدليلين لا عن تعارض سنديهما و لذا لا يرجع هنا الى المرجّحات السنديّة و لا يبنى على الترجيح و لا مع العجز عن الترجيح على التعادل و من الظاهر انّ كلا من المطلق و المقيّد بدلالته الظاهرة لو خلّى و طبعها يفيد توجّه التكليف الى امر واقعىّ معيّن عند المتكلم و هو بسبب تعارض الدلالتين مردّد فى النظر بين الماهيّة المطلقة و الماهيّة المقيّدة فيجمع بينهما بترجيح دلالة المقيّد على دلالة المطلق و المرجّح اصل الاشتغال لكون المورد من مجراه فيحمل المطلق على المقيّد نعم يرد عليه ما تقدّم فى الحاشية السّابقة من ان الاصول العلميّة لا تصلح مرجّحة للدلالة و لا السّند هذا مضافا الى منع اليقين بتوجّه التكليف هنا الى معيّن فى الواقع عند المتكلم لو اريد به الفرد المعيّن اذ الماهيّة المطلقة و ان كانت معيّنة الا انّ احتمال تعلق التكليف بها ممّا يصحّ جريان اصل البراءة كما ان احتمال تعلّقه بالفرد المعيّن و هو الماهيّة المقيّدة ممّا يصحّ جريان اصل الاشتغال فلو صلح ذلك الاصل مرجّحا لدلالة المقيد فقد صلح اصل البراءة ايضا مرجّحا لدلالة المطلق و الانصاف على ما حقّقناه فى باب اصل البراءة من التعليقة انّ نحو المقام من مجارى اصل البراءة و ما ذكرناه من انه من دوران المكلّف به بين المتباينين محلّ منع بل التحقيق انه من دورانه بين الاقلّ و الأكثر باعتبار الشكّ فى الشرطية فانّ القدر المتيقّن من توارد الخطابين بعد تسليم تساوى المجازين ثبوت التكليف باعتاق رقبة ما و يشكّ فى اشتراطه بالأيمان و الاصل براءة الذّمة عن العقاب المحتمل ترتبه على الاخلال بالايمان و ما يقال من ان اصل البراءة انما وضع لرفع الكلفة عن المكلّف و لا كلفة فى اعتاق المؤمنة مسلّم و لكنّ الكلفة اعمّ من الكلفة النّفسانية و الجسمانية و التعيين تضييق لدائرة الامتثال على المكلّف و فيه من الكلفة النفسانية ما لا يخفى بخلاف التخيير الذى هو فى معنى التوسعة و فى قوله ع الناس فى سعة ما لم يعلموا الذى من ادلة ذلك الاصل اشارة الى ذلك ايضا و العجب ان المصنّف فى غير موضع فى دوران الواجب بين التعيين و التخيير بنى على اصالة التخيير اعتمادا على اصل البراءة النافى للضّيق اللازم من التعيين فكيف اعتمد هنا على اصل الاشتغال لترجيح دلالة المقيّد مع انّ اصله المذكور يقتضى ترجيح دلالة المطلق عملا باصل البراءة

قوله و ليس هاهنا قدر مشترك يقينىّ‌

اى ليس بين المطلق و نفس المقيّد مشترك يكون المتيقن من متعلق التكليف لكون المطلق احد طرفى الترديد و الجنس الموجود فى ضمن المقيّد لا ينفكّ عن الفصل فيكون من قبيل المتباينين و فيه ما اشرنا اليه فى ذيل الحاشية السابقة من ان التكليف باعتاق رقبة ما متيقّن و الشك انّما هو فى اشتراط المكلّف به بايمان الرّقبة فالاصل براءة الذمة عنه على معنى البراءة عن المؤاخذة على المخالفة اللازمة من الاخلال بما احتمل كونه شرطا

قوله الثالث انّه يمكن العمل بهما‌

ذكره المحقّق السّلطان فى حواشى المعالم و قد نقله المص ملخّصا لعبارته فانه اعترض على الاستدلال لحمل المطلق على المقيّد

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست