responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 212

حكم آخر او نحو ذلك حيث نرى هذه الاطلاقات و الاعتبارات جارية باسرها عندهم تارة فى الالفاظ الدالة بالوضع و القرنية على الماهيّة كاسم الجنس المعرّى عن اللام و التنوين و منه مواد الاوامر و النواهى و غيرهما من المشتقات فعليّة و اسميّة و لذا يقال بان الوضع و الموضوع له فيها عامّان و اسم جنس المنوّن بتنوين التمكن و المعرّف بلام الجنس و اعلام الاجناس و اخرى فى الالفاظ الدالة على الحصّة الشائعة و الفرد المنتشر كالمعهود الذهنى و النّكرة بكلّ من اعتباريها المتقدّمين و ح فجعل المطلق فى مقام التعريف مقصورا على الماهية او على الحصّة الشائعة فقط غير صحيح‌

قوله و صحّة الجمع بين التعريفين بملاحظة الحيثيّتان فراجع ذلك المقام‌

و قد ذكر ثمّة فى توجيه الجمع بين التعريفين وجهين احدهما ان النظر فى تعريفه بالماهيّة الى لحاظ المطلوبية و الاستعمال و فى تعريفه بالحصّة الشائعة الى لحاظ الامتثال بتقريب انّ امتثال الامر بالماهيّة يحصل باتيان فرد واحد و ثانيهما ان تقييد الماهيّة بالوحدة لا بعينها الذى هو ملاك الفرد المنتشر لا ينافى اطلاقها بالنسبة الى مشروط آخر فالنظر فى تعريفه بالحصّة الشائعة الى جهة التقييد بالوحدة الغير المعيّنة و فى تعريفه بالماهيّة اللابشرط شي‌ء الى جهة اللابشرطية بالنسبة الى ما عدى الوحدة من الشروط فلا منافاة بين التعريفين و الوجهان عندنا ضعيفان لانا نطلب تعريفا للمطلق جامعا لافراده مما دلّ على الماهية و ما دلّ على الحصّة الشائعة و مجرّد عدم تنافيهما و امكان الجمع بينهما لا يقضى بكون كلّ منهما بالنظر الى ظاهر لفظه تعريفا جامعا كما لا يخفى على المتامّل فلا بدّ فى اثبات التعريف الجامع امّا من تعريفه بما دلّ على الماهيّة من حيث هى او من حيث الوحدة الغير المعيّنة او بدعوى ان تعريفه بشائع فى جنسه يشمل المعينين بعد ان يراد من جنسه المصاديق المتشاركة فى الجنس بمعنى العنوان الذى هو الحقيقة الجنسيّة مع عدم تفسير الشائع بخصوص الحصّة فيكون حاصل معنى التعريف انه ما دلّ على منتشر فى مصاديقه المتشاركة فى الجنس و ظاهر انه يعمّ كلا من الماهيّة و الحصّة الغير المعيّنة منها و الاوّل اوجه‌

قوله و المختار انه من باب البيان‌

على معنى ان المقيد يكشف عن ان المراد من المطلق الماهيّة المقيّدة بالخصوصيّة المستفادة من القيد فى المقيّد على وجه يكون الخصوصيّة جزء من المستعمل فيه و يقال له التقييد و الحكم بارادتها اخذا بموجب القرنية الكاشفة عنها حمل للمطلق على المقيّد و معنى كونه ناسخا على تقدير تأخّره و وروده بعد حضور وقت العمل بالمطلق انه دليل شرعىّ رافع لحكم شرعيّ و هو التخيير المستفاد من اطلاق المطلق بانضمام حكومة العقل‌

قوله من شيوع التقييد و شهرته و رجحانه و انفهامه فى العرف‌

يعنى ان التقييد فى المطلق اشيع و اغلب من ساير انواع المجاز فيه او فى المقيّد و الظن يلحق الشي‌ء بالاعمّ الاغلب مضافا الى انه اذا ورد المطلق و المقيّد على اهل العرف او عرض عليهم يفهمون تقييد المطلق و لا يلتفتون الى ساير انواع المجاز فيهما ما لم يساعد على احدها القرنية الخاصّة و الى ان المقيّد اظهر دلالة على التعيين من المطلق فى اقتضائه التخيير فتعيّن ارجاع التاويل اليه بحمله على المقيّد تقديما للاظهر على الظاهر

قوله لان العمل بالمقيّد يستلزم العمل بالمطلق دون العكس‌

ملخّصه ان ارجاع التاويل الى المطلق بحملة على المقيّد عمل بهما معا لان الحكم الواقعة ان كان هو التعيين فقد حصل العمل به بالحمل و ان كان التخيير فقد حصل العمل ايضا لان المقيّد ح احد فردى الواجب التخييرىّ بخلاف ما لو لم يحمل المطلق على المقيد و عمل به فى فرده الآخر بل بنى على التخيير فانه طرح للمقيّد رأسا و هو مع امكان الجمع بينهما و العمل بهما معا غير سائغ‌

قوله و هذا بنفسه لا يتم‌

فان الجمع بين الدليلين جهة مشتركة بين التاويل فى المطلق بحمله على المقيّد و التاويل فى المقيّد بحمل الامر فيه على الاستحباب او على الوجوب التخييرى او غير ذلك فلا بد لترجيح الاول على الثانى من مرجّح و لا يعقل كون الجهة المشتركة مرجّحة و لو اريد بالجمع بين الدليلين ما ساعد عليه فهم العرف ليدخل ما لم يساعد عليه فهم العرف فيما لا يمكن الجمع بينهما و لعلّه مراد الاكثرين فى الاحتجاج اندفع عنه المنع المذكور لانحصار طريق الجمع بالمعنى المذكور فى الحمل و التقييد

قوله ان يحمل الامر فيه على الواجب التخييرى‌

اى على الوجوب التخييرى على ان يكون اعتاق المؤمنة مثلا احد فردى الواجب التخييرى بالتخيير الشرعى الذى فرده الآخر اعتاق الكافرة لا التخيير العقلى المستفاد من العقل فى الامر بالكلى و لا التخيير الشرعى بين الفرد و الكلى كما يتوهم فان الاوّل مستفاد من الامر

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست