responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 211

و الاولى ان يتمسّك فى الترجيح بقاعدة تقديم الاظهر على الظاهر فان الخطاب اظهر فى دوام الحكم و استمراره بالنّسبة الى الازمان من العامّ فى استغراقه بالقياس الى الاعيان هذا مع امكان ان يقال ان مرجع دوران الامر بينهما الى دورانه بين طرح ظهورين و طرح ظهور واحد فان كلا من العام و الخاص ظاهر فى استمرار حكمه من ازمنة الوحى الى يوم القيام و العام ظاهر فى عموم الاعيان و النسخ طرح لظهوريهما و التخصيص طرح لظهوره كما اشرنا اليه فى مباحث تعارض الاحوال من التعليقة

[فى المطلق و المقيد]

قوله فى المطلق و المقيد‌

المطلق لغة من الاطلاق و هو الارسال المرسل يقال اطلقت الدابة اى ارسلتها و منه ما فى الدعاء اللّهم اجعلنى طليق عفوك و منه طلاق النسوان و المقيّد من القيد و هو العقال يقال قيّدت البعير اى عقلته و قد بمعنى الحبس يجي‌ء يقال قيّدت الفرس اى جسته فالمطلق هو المرسل و المقيد هو المحبوس و منهما نقل المطلق و المقيّد بالمعنى العرفى و المناسبة واضحة فيسمّى المطلق مطلقا لكونه مرسلا غير محبوس فى فرد كما فى اعتق رقبة و المقيّد مقيّدا لكونه محبوسا فى فرد كما فى اعتق رقبة مؤمنة

قوله هو ما دل على شايع فى جنسه‌

شاع الامر زاع و فشا اى ظهر و انتشر فالشّيوع و الشياع بمعنى الظهور و الانتشار و المراد به هنا الثانى و لذا يفسّر فرد ما فى معنى النكرة و المعرّف بلام العهد الذهنى بالفرد المنتشر و انّما يسمّى المطلق العرفى مطلقا لانتشار معناه فى مصاديقه فالاطلاق حالة عارضة للفظ باعتبار انتشار معناه و التقييد مضادّ لها فهو عبارة عن سلب الاطلاق باخراج المعنى عن الانتشار على الوجه الذى كان فيه و ان بقى له بعد عروض القيد انتشار ما فى مصاديق معنى القيد كما فى رقبة مؤمنة فان الرقبة الماخوذة بوصف الايمان امر منتشر فى مصاديق المؤمنة و ان خرجت عن الانتشار بالنّسبة الى مصاديق غير المؤمنة فالموصول كناية عن اللفظ و الدلالة لاخراج المهمل و التعريف بها دون الوضع تنبيه على جريان الاطلاق و التقييد فى المجازات باعتبار معانيها المجازية كجريانهما فى الحقائق باعتبار معانيها الحقيقيّة

قوله اى على حصّة محتملة الصّدق على حصص كثيرة‌

اريد بالكثرة مطلق التعدّد و حاصل التوجيه ان قولهم شايع فى جنسه عبارة عن حصّة من الجنس مأخوذة بقيد الوحدة لا بعينها محتملة بهذا الاعتبار على البدل لحصص متعدّدة متشاركة فى ذلك الجنس المشترك بينها الصادق عليها و اعلم ان الشياع بمعنى الانتشار اعتبار مشترك بين نفى الجنس بمعنى الماهيّة الملحوظة من حيث هى و بين حصّة منها لا بعينها و هى الماهيّة الماخوذة من حيث الوحدة لا بعينها الّا ان الانتشار فى الاول باعتبار سراية الماهيّة فى افرادها و عدم انفكاكها عن شي‌ء منها و مرجعه الى انتشار حصصها فى الافراد و فى الثانى باعتبار انطباق الحصّة الماخوذة لا بشرط الخصوصيّة على كل واحد من الحصص الخاصّة المتعينة و احتمال صدقها عليها انما هو بهذا الاعتبار و تقييد الشّائع بفى جنسه الموجب لتفسيره بالحصّة المحتملة لعلّه لاخراج نفس الجنس كما نبّه عليه صاحب لم فى حاشية منه بقوله على ما حكى و انما فسّرنا الشائع بذلك ليندفع ما يتوهّم فى تعريف المطلق من انه ما دلّ على الماهيّة من حيث هى و انّما عدلنا عن ذلك لان الاحكام الشرعيّة انّما تتعلق بالافراد لا بالمفاهيم و الطبائع الكلّية

قوله و هذا التعريف يصدق على النكرة‌

اى يصدق عليها مع صدقه على المعهود الذهنى و كانّ المراد بها ما يعمّ النكرة المقابلة لاسم الجنس اعنى ما دلّ على الماهيّة من حيث الوحدة لا بعينها قبالا لما دلّ على الماهيّة من حيث هى و النكرة المقابلة للمعرفة اعنى ما دل على شي‌ء لا بعينه قبالا لما دلّ على شي‌ء بعينه و الفرق بينهما من حيث المعنى كالفرق بين المصداق و المفهوم فان الماهيّة الماخوذة من الحيثيّة المذكورة مصداق لمفهوم فرد ما من الماهيّة و من حيث اللفظ ان الاول يراد من اسم الجنس مع التنوين اللاحقة به باعتبار وضعيهما الافراد بين و الثانى يراد من المجموع بملاحظة الوضع النوعى التركيبى ان قلنا بثبوته هنا و لكن تفسير شايع فى جنسه بالحصّة المحتملة ربما يساعد على ارادة الاول‌

قوله و انّ التحقيق امكان الاعتبارين‌

اى بيّنا ثمة امكان اعتبار المطلق بمعنى الماهيّة من حيث هى و اعتباره بمعنى الحصّة الشائعة و قد ذكره فى ذيل مسئلة عموم النكرة فى سياق النفى و لكن التعبير بالامكان لعلّه غير سديد لتعيّن جعل المطلق فى عرفهم لما يعمّ الاعتبارين كما يرشد اليه التامّل فى كلماتهم و اطلاقاتهم فى الاصول و الفروع من غير صحّة السّلب كمقامات تمسّكهم بالاطلاق فى المطلقات و مقامات حمل المطلق على المقيّد و مقامات المناقشة او الاسترابة فى اطلاق المطلق باعتبار انصراف الى الافراد الشائعة او ورود مورد بيان‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست