responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 213

بالمطلق بواسطة العقل نظرا الى عدم الأولوية و الثانى مما لا معنى له نعم قضيّة الفرض ان يتوافق التخيير الشرعى و التخيير العقلى و من ذلك ظهر انّ المراد من افضل فردى الواجب التخييرىّ الذى هو معنى استحباب الامر فى المقيّد هو افضلهما فى التخيير العقلى لا التخيير الشرعى اذ لا مقتضى له ح حيث لا امر الا الامر فى المطلق و مقتضاه بانضمام حكم العقل هو التخيير العقلى‌

قوله فانه ليس مجازا مطلقا بل له جهة حقيقة‌

قوله مطلقا قيد للمنفى و نصبه على انه نعت لقوله مجازا فيفيد كون سلب المجازية عن استعمال المطلق فى المقيد سلبا جزئيّا إلّا انه قيد للنفى و يكون نصبه على الحالية ليفيد كون السّلب من السّلب الكلّى و حيث ان السّلب الجزئى لزمه الايجاب الجزئى فى الصدق فقوله بل له جهة حقيقة و بيان لذلك و حاصل الفرق انّ استعمال الامر فى الاستحباب مجاز فى جميع احواله و كذلك استعماله فى الوجوب التخييرى بخلاف استعمال المطلق فى المقيّد فانه ليس مجازا فى جميع احواله بل هو من استعمال العام فى الخاص و الكلّى فى الفرد قد يكون مجازا فى ما اذا اريد الماهية مع الخصوصية من اللفظ و قد يكون حقيقة كما اذا اريد منه المقيّد باعتبار الماهيّة المتحققة فيه و مرجعه الى القاء الخصوصيّة عن المستعمل فيه و ظاهر ان المجاز الذى له جهة حقيقة اهون من المجاز الذى ليس له جهة حقيقة اصلا و اقرب منه الى حكمة الوضع لأنه مجاز يمكن التفصى عنه فى الاستعمال بالقاء الخصوصيّة عن المستعمل فيه فى بعض الاحيان بخلاف ما ليس له جهة حقيقة و كون احد المجازين اهون و اقرب الى حكمة الوضع ممّا يصلح لان يكون وجها لرجحانه على الآخر فيكون المجاز اللازم من حمل الامر فى المقيّد على الاستحباب او الوجوب التخييرى مرجوحا بالقياس الى المجاز اللازم من حمل المطلق على المقيّد فت‌

قوله ان اريد بذلك مجرّد هذه الملاءمة‌

و هى كون استعماله فى المقيد فى بعض الاحيان على وجه الحقيقة نظرا الى القاء الخصوصيّة عن المستعمل فيه مع تسليم كونه فيما نحن فيه الذى هو موضوع بحث حمل المطلق على المقيّد مستعملا فيه بعنوان المجاز لدخول الخصوصيّة فى المستعمل فيه فله وجه بخلاف ما لو اريد به كونه فى بعض الاحيان ممّا نحن فيه الذى هو موضوع بحث الحمل مستعملا فيه على وجه الحقيقة بدعوى القاء الخصوصيّة عن المستعمل فيه ح فانّه موضع منع على ما سيذكره‌

قوله ففيه انّ هذا الاستعمال ليس الا استعمالا مجازيّا‌

يعنى ان استعمال المطلق فى المقيّد فى جميع موارد ما نحن فيه ليس الا مجازيّا لدخول الخصوصية فى المستعمل فيه الذى هو معيّن عند المتكلم غير معيّن عند المخاطب قبل ما اطّلع على المقيّد و دليله ما سيذكر من استحالة تعليق الحكم الشرعىّ على المبهم‌

قوله نعم قد يمكن دعوى الحقيقة مع عدم التعيين عند المخاطب اذا اشعر المقام بتعيّنه عند المتكلم‌

اى اذا كان هناك قرنية مقام نكشف للمخاطب عن تعيّن المراد عند المتكلم و ان لم يتعيّن عند المخاطب على معنى انفهام التعيّن الذى هو الخصوصية المعلومة للمتكلّم فقط من قرنية المقام من دون ان يدخل فى المستعمل فيه الذى هو الماهيّة فقط على حدّ تعدّد الدالّ و المدلول كما فى نحو جاء رجل من اقصى المدينة فانّ حقيقيّة الاستعمال يتصوّر على هذا التقدير و لا يخفى عليك ان مجرّد اشعار قرينة المقام بتعيّن المراد عند المتكلّم و ان لم يكن التعيين مرادا من اللفظ لا يكفى فى تصحيح الحقيقة على مذاق المص حيث يرى تعليق الحكم الشرعي على المبهم مستحيلا بل لا بدّ من اعتبار شرط آخر و هو وقوع المطلق فى حيّز الاخبار و كونه مخبرا عنه ليندرج فى قاعدة انّه يقصد فى الخبر كثيرا ما افادة وقوع الفعل و تحققه فى الخارج من دون تعلّق الغرض بمعرفة الفاعل و تعيينه فلا مانع ح من عدم قصد التعيين من اللفظ كما فى جاء رجل و كانه اكتفى فى اعتبار ذلك الشرط بايراد المثال فيكون المثال بدلالته الضّمنية من تتمّة الفرض لا مثالا للمفروض فقط من دون قصد الى اعتبار الشرط

قوله و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل لاستحالة تعليق الحكم على المبهم‌

يعنى انّ ما نحن فيه ليس من قبيل ما وقع فى حيّز الاخبار مع اشعار قرنية المقام بما ذكر لفرض وقوعه فى حيّز انشاء الحكم الشرعى و اذا كان موضوعه معيّنا عند المتكلم فكما يقصد معرفته فكذلك يقصد معرفة موضوعه فوجب ان يقصد تعيينه من اللّفظ و إلا لزم تعليق الحكم على المبهم لان الماهية المتعيّنة فى الخارج اذا لم يقصد تعيينها الخارجى من اللفظ امر مبهم فيلزم من تعلق الحكم به تعليقه على المبهم و هو قبيح على الحكيم و يرد عليه انّ المستحيل انما هو تعليق الحكم على المبهم عند المتكلّم و المخاطب معا و امّا تعليقه على المعيّن عند المتكلّم المبهم عند المخاطب مع اقترانه او تعقيبه بالبيان الرافع للابهام كما هو مفروض المقام نظرا الى انّ المقيّد الوارد قبل المطلق او معه او بعده قبل حضور وقت العمل بيان فلا استحالة فيه و عدم قصد التعيين من اللفظ لا يوجب الابهام عند المتكلم و المفروض ان الابهام فى نظر المخاطب ايضا يرتفع بملاحظة المقيد و هو كما ينهض بيانا لتعيين الموضوع فى لحاظ الاستعمال على تقدير قصد التعيين من اللفظ فكذلك ينهض بيانا لتعيينه فى لحاظ جعل الحكم له فقط على تقدير عدم قصده من اللفظ

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست