responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 210

يفضى الى الحكم بالتخصيص ظاهرا مع عدم جواز التخصيص فى نفس الامر باعتبار وروده بعد حضور وقت العمل بالعام مع عدم جواز النسخ به ايضا فى صورة ما لو كان من اخبار الآحاد و هذا بالاشكال خلاصة ما نقله صاحب لم بقوله و ما قيل من ان الخاصّ المتاخر الى آخر ما ذكره و عليك بمراجعة المعالم و ان غايره فى الجملة كما يظهر للتامّل و لعله من سوء التأدية

قوله و ربّما يجاب هذا الاشكال‌

و المجيب هو صاحب لم قائلا بان احتمال النسخ معلّق على ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل و احتمال التخصيص مطلق فمع جهل الحال لا يعلم حصول الشرط و الاصل يقتضى عدمه الى ان يدلّ على وجوده دليل و المشروط عدم عند عدم شرطه فلا يصلح احتمال النسخ ح لمعارضة احتمال التخصيص انتهى و توضيح ما قرّره من الاصل النافى لاحتمال النسخ ان النسخ لا يكون الا على تقدير وقوع العمل بالعام او دخول وقته ثم انقضائه و يتفرّع الجميع على ثبوت حكم العام للشرط لخاص و لا ريب ان الجميع امور حادثة يشكّ لاحتمال النسخ فى حدوثها و الاصل ينفى احتمال الحدوث فى الجميع‌

قوله و هو معارض بانّ الاصل عدم تحقّق شرط التخصيص ايضا‌

اشار اليه ايضا صاحب لم بقوله لا يقال هذا معارض بمثله الى آخر ما ذكره و ضعفه ظاهر لمن له ادنى تامّل فانّ شرط التخصيص ليس كشرط النسخ مخالفا للاصل بل يوافقه فلا يمكن نفى تحقّقه به و ذلك لان النسخ مشروط بامر وجودى يشكّ عند الدّوران فى وجوده على معنى حدوثه و هو حضور وقت العمل الذى ينحلّ الى دخول الوقت و انقضائه و التخصيص مشروط بامر عدمى و هو عدم حضور وقت العمل الذى ينحلّ الى امرين احدهما عدم دخول وقت العمل و ثانيهما عدم انقضائه على تقدير دخوله و قولنا التخصيص مشروط بورود الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعام يراد به كونه مشروط بعدم حضور وقت العمل بالعام حال ورود الخاصّ و لا ريب ان ذلك الامر العدمى الذى هو شرط التخصيص بعينه هو مؤدّى الاصل النافى لتحقق شرط النسخ فلا يعقل اصل آخر ينفى تحقّقه ليعارض الاصل المذكور لا يقال ان العمل بالاصل المذكور فى نفى احتمال النسخ مبنىّ على القول بالاصول المثبتة و هو بط اذ لا يقصد بذلك الاصل اثبات التخصيص بل يقصد به احراز شرطه الذى هو امر عدمى و يكفى فى احرازه اصل العدم و السّرّ فيه ان احد الامرين من النسخ او التخصيص فى الخاصّ المتاخر ثابت بحكم الفرض و اذا انتفى احتمال النسخ باصالة عدم تحقّق شرطه تعين كون الثابت بالفرض هو التخصيص لتحقّق شرطه بحكم الاصل و ان شئت قلت ان قضيّة ذلك الاصل وجوب ترتيب آثار عدم النسخ و من آثاره عدم ثبوت حكم العام للمورد الخاص من حين صدور الخاصّ و لا يعنى من التخصيص الا ترتيب ذلك الاثر و العجب ان صاحب لم غفل عمّا ذكرناه فى دفع سؤال المعارضة و اجاب عنه بما لا تعلّق له باصل المعارضة بقوله لانا نقول قد علم ممّا قدّمناه رجحان التخصيص على النسخ و انه اذا تردّد الامر بينهما يكون التخصيص هو المقدّم و لا يصار الى النسخ الا حيث يمتنع التخصيص انتهى و هذا كما ترى جواب آخر عن الاشكال المتقدّم لا انه دفع للمعارضة و تتميم للجواب الاول الذى قصد به نفى احتمال النسخ بالاصل‌

قوله ان يقال ان شيوع التخصيص و غلبته‌

لا كلام فى شيوع التخصيص و غلبة وقوعه فى الخارج و لكن يمكن المناقشة فى الترجيح به بان الغلبة مسلّمة فى تخصيص العمومات من حيث هو لا من حيث يعارضه النسخ و المعتبر فى الترجيح ثبوتها فيه من الحيثيّة الثّانية و مرجعه الى اعتبار الغلبة الصّنفية فى ظن اللحوق فيما اذا كان مورد الشكّ من افراد الصّنف و ثبوتها غير واضح فان الكلام فى استعمال التصرّف الذى ارتكبه المتكلم فى كلامه المشتمل على العام و الشبهة فى انّه هل اراد ثبوت الحكم فى جميع الازمان لما عدى الفرد الخاصّ او اراد ثبوته لجميع الاعيان فيما عدى الازمنة المتاخرة عمّا قبل زمن صدور الخاصّ بالنسبة الى الفرد الخاصّ و المفروض عدم كون هذين الاعتبارين فى عرض واحد بل يختلفان بحسب صلاحية العام و يجب عليه فى المقام الصّالح للنسخ اختياره و لو كان بحسب الوقوع الخارجى قل من التخصيص و مرجع الشبهة الى انّ المقام هل هو فى لحاظ المتكلم صالح للنسخ او هو صالح للتخصيص و غلبة التخصيص لا ينفى صلاحيته للنسخ الّا ان يقرر الغلبة بان الغالب فى الخصوصيات ورودها قبل حضور وقت العمل بالعمومات و الظنّ يلحق الشي‌ء بالاعم الاغلب و هذا هو معنى غلبة التخصيص فى كلام من يرجّحه بهما و لذى ترى ان نسخ حكم العامّ فى الشرعيّات عن بعض افراده فى كمال الندرة ان سلّمنا اصل وجوده و الا فاصل وجوده غير معلوم و من هنا اتجه امكان دعوى ثبوت الغلبة الصنفية ايضا بان يقال ان الغالب فيما دار الامر بين الاعتبارين ارادة ثبوت الحكم فى جميع الازمان لما عدى المورد الخاص من الاعيان‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست