responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 209

فى جميع موارد الاشكال محل النظر

قوله فانه لا قطع فيه الا على دلالته على فرد ما من العامّ‌

فان قوله لا تكرم الاشتقاقين قبالا لقوله اكرم العلماء خاصّ و له جهة عموم بالنسبة الى مصاديق الاشتقاقى الذى هو اخصّ من العام مطلقا و يفيد القطع بارادة اشتقاقى ما بخلاف اكرم العلماء فانه انّما يفيد القطع بارادة عالم ما و امّا كون ذلك اشتقاقيا فلا قطع فيه‌

قوله القسم الرابع و هو ما جهل التاريخ‌

و له صور الاولى جهالة تاريخهما معا الثانية جهالة تاريخ احدهما مع العلم بتاريخ صاحبه الثالثة جهالة تاريخهما ايضا و لكن مع العلم بعدم تقدّم العام المستلزم للعلم بعدم تاخّر الخاصّ و الشكّ فى حال الخاصّ من حيث الاقتران و التقدم او مع العلم بعدم تاخر العام المستلزم للعلم بعدم تقدّم الخاصّ و الشكّ فى حاله من حيث الاقتران و التأخّر او مع العلم بعدم اقترانهما و الشكّ فى تقدّم العام على الخاصّ او العكس و اطلاق العبارة يتناول الجميع فان جهل التاريخ جهة مشتركة تجامع الثلث و اعلم انّ من صور الجهل ما يجرى فى القسم الثانى و هو ما علم تقدّم العامّ و تاخر صدور الخاصّ بالقياس الى احتمالى وروده قبل حضور وقت العمل بالعامّ او وروده بعده و هذا لا يندرج فى اطلاق الجهل بالتاريخ اذ المجهول هنا ليس هو التاريخ اعنى زمن الصّدور بل حال الخاصّ مع حضور وقت العمل من حيث لا يعلم انه ورد قبله او بعده و المفروض ان المص تبعا لمن سبقه اهملوا ذكره فى عداد الصّور المتصوّرة فى القسم الثانى بل اقتصروا منها على ذكر صورتى ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعام و وروده قبله الظاهرتين فى صورتى العلم باحدهما مع ان المناسب ذكره ثمة و التعرّض لبيان حكمه و لا جهة لتركه و احتمال الاعتذار له بان نظرهم ثمة الى بيان حكم الخاص من حيث كونه ناسخا او مخصّصا بحسب الواقع و نفس الامر و من الظاهران الواقع باعتبار الورود بعد حضور وقت العمل او قبله ممّا لا يقبل الواسطة بل منحصر فيهما و غير حال عن احدهما على طريقة الانفصال الحقيقى و لذا لم ياخذوا العلم عند التفصيل عنوانا فيهما و ما ذكر من صورة الجهل واسطة بينهما بحسب الذّهن الذى يلاحظ فيه العلم و الجهل و ينقسم الخاصّ المتاخر باعتباره الى ما علم وروده بعد حضور وقت العمل و ما علم وروده قبله و ما جهل حاله يندفع بانّ الحكم على الخاصّ بالناسخيّة فى صورة و بالمخصّصية فى اخرى لا يثمر فائدة الّا فى ما تبيّن فى الذهن حاله من حيث الورود قبل حضور وقت العمل او بعده و لا طريق له الّا العلم فينصرف حكم الصّورتين الى ما علم وروده قبله و ما علم وروده بعده و قضيّة ذلك تخلل الواسطة و هو ما جهل حاله و يبقى ذلك غير معلوم الحكم و يمكن ان يقال انهم انما تركوه هنا احالة لاستعلام حكمه ممّا يذكرونه من حكم القسم الرابع فان مرجع العمل بالخاص كما هو المعروف من حكم الجهل بالتاريخ الى ترجيح التخصيص على النسخ عند دوران الامر بينهما فى الذهن تعويلا على اصل عملى او لفظى حسب ما تعرفه و يعلم من ذلك ايضا حكم الصّورة المذكورة لوحدة المناط و اتحاد الطريق فهى و ان لم تندرج فى عنوان القسم الرابع اسما الّا انّها تندرج فى حكمها و لعل السّر فى الاحالة المذكورة ان السّبب الباعث على افراد القسم الرابع عن الاقسام الثلث الأولى امتيازه عنها من حيث دوران الامر فيه بين النسخ و التخصيص فوجب الرجوع فيه الى ما هو الاصل فى مسئلة الدوران و يرجّح احدهما على الآخر على حسب ذلك الاصل و لا دوران فى الأقسام الأخر بل المتعيّن فيها احد الامرين من دون احتمال الآخر و الصّورة المذكورة تشارك القسم الرابع فى الدوران و ان لم تشاركه فى العنوان فليتدبّر

قوله و المعروف من مذهب الاصحاب العمل بالخاصّ‌

و القول المقابل التوقّف و يقرّر تارة بالوقف بين العمل بالخاص نظرا الى احتمالى كونه ناسخا او مخصّصا و ترك العمل به رأسا نظرا الى احتمال كونه منسوخا و هذا هو الذى نسبه فى آخر كلامه الى الشيخ و السّيّد و اخرى بالوقف بعد البناء على العمل به فى الحكم بكونه ناسخا او مخصّصا و محصّله انّ تكليفنا اليوم هو العمل بالخاصّ و هذا بحسب الواقع يجامع النسخ و التخصيص و لا طريق لنا الى تعيين احدهما و ليس علينا استعلام تكليف السّابقين انه هل كان العمل بالعامّ من حين صدوره و العمل بالخاصّ و ربّما يحتمله العبارة فى بادى النظر لعدم تعرّض فيها للحكم باحد الامرين صريحا و يؤكّده قوله امّا من جهة كونه ناسخا لوروده بعد حضور وقت العمل بالعام او لكونه مخصّصا و ان كان بعض و فقرات آخر كلامه يصرفها عن هذا الاحتمال‌

قوله فيشكل الحكم بتقديم الخاصّ فى صورة جهل التاريخ بقول مطلق‌

لانه فى بعض صوره‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست