responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 208

السند بوروده فى الكتاب او السنّة القطعيّة على الخاصّ و انّه فى اىّ صورة يتعيّن كونه ناسخا و فى اىّ صورة يتعيّن كونه مخصّصا و فى اىّ صورة يتردّد بينهما فيرجع لتعيين احدهما الى قواعد الترجيح و ظاهر انّ هذه الحيثية من البحث لا تتاتّى الا بعد الفراغ عن احراز صلاحيّة الخاصّ لكل من الناسخيّة و المخصّصية و لا يصلح لكونه ناسخا الا باجتماع شروط النسخ فيه التى منها كونه قطعى الصّدور بوروده فى الكتاب او يتواتر عن النبى او الامام او احتفافه بقرائن الصّدور عن احدهما نظرا الى عدم جواز فسخ الكتاب و غيره من المتون القطعيّة بخبر الواحد و منها كون النسخ الملتزم به من جهته واقعا من النبى ص فى زمان الوحى نظرا الى عدم جواز النسخ بعد انقطاع الوحى و منها وروده بعد حضور وقت العمل بالعامّ بناء على عدم جواز النسخ قبله و على هذا فكما ان اخبار الآحاد خارجة عن عنوان هذا البحث نبويّة كانت او إماميّة فكذلك الاخبار الخاصّة الاماميّة التى لو بني فيها على الناسخيّة لزم وقوع النسخ بعد النبى ص‌

قوله و ان لم يمتنع عقلا ان النبى ص اخبر خلفائه‌

يعنى على تقدير كون النسخ الثابت بالخبر الماثور عن الامام ع متاخرا عن زمن الوحى وافقا بعد النبى ص لا يمتنع عقلا فرض وقوعه كذلك بحيث اخبر به النبى ص ليستند وقوعه الى الوحى و ان تاخر عن زمنه و يشكل بانه مما يعزّ وجوده بل لا اثر له فى الاخبار الماثورة عن الائمة ع و قد يعترض عليه ايضا بان ما ذكر تمحل لا يجدى نفعا فى الخروج عن النسخ بعد النبى ص فان الناسخ يتضمّن حكما لم يكن موجودا فى عصر النبى ص و قد حدث بعده مع انه (صلى اللّه عليه و آله) قد اكمل الدّين و اتم الشريعة و بطلان النسخ بعده ان كان من جهة منافاته لا كمال الدّين و اتمام الشريعة فهذا ايضا منه و ان كان من جهة الاجماع فالظاهر ثبوته فيه ايضا كغيره ممّا لم يخبر به النبى ص على الوجه المذكور و بالجملة الظاهر ثبوت الاجماع على بطلان القسمين معا اقول يمكن ان يكون الوجه فى البطلان لزوم استناد ثبوت الاحكام الشرعيّة من الثابتة و المنسوخة و الناسخة الى الوحى و هو مخصوص بالنبى ص و مقصور على زمانه للاجماع على انقطاعه بعده و اخباره (صلى اللّه عليه و آله) على الوجه المذكور يوجب استناد ثبوت حكم الناسخ فى الزمان المتاخر الى الوحى فحصل الفرق بين القسمين و و لا ينافيه حديث اكمال الذين و اتمام الشريعة لان مجموع الاحكام الاصليّة الغير المنسوخة و الاحكام الناسخة ممّا ثبت فى عصره و ما حدث فى غير عصره باخباره هو الدين الذى اكمله و الشريعة التى أتمّها على ما ورد به النّصوص كتابا و سنّة نعم يقع الكلام فى وقوع اخبار بوقوع النسخ بعده على الوجه المذكور و هو غير واضح بل محل منع‌

قوله و الحاصل ان الائمة ع يظهرون ما وصل اليهم عن النبى ص‌

يعنى ان الاخبار الخاصّة الصادرة عن الائمة المخصّصة لعمومات الكتاب و السّنة النبويّة كاشفة عن حقيقة المراد من تلك العمومات من حين صدورها و عن ان التخصيص المستفاد منها ما وقع من النبى ص و ببيانه لاصحابه او امنائه فى عصره من غير ان يلزم تاخير بيان عن وقت الحاجة فان غاية ما علم فيها تأخّر صدورها عن زمن صدور العمومات و امّا تأخّرها عن العمل بعموم العمومات فى الموارد الخاصّة او عن حضور وقت العمل بها الذى مرجعه الى تاخّر بيان النبى ص للمخصّصات عن احدهما فغير معلوم بل المعلوم بمقتضى قبح تاخير البيان عن وقت الحاجة الذى هو حكم عقلى خلافه و غاية ما هنالك بعد التنزل عن دعوى العلم بالخلاف مسيس الحاجة فى البناء على التخصيص الى انضمام اصل العدم و هو اصالة عدم وقوع العمل و عدم حضور وقته حين صدور الخطاب المشتمل على الخاصّ عن النبى او الامام‌

قوله و لا يلزم بمجرّد ذلك القول بالنسخ‌

فان النسخ عبارة عن رفع حكم واقعى شرعىّ بدليل شرعى و ما ذكر من عمل بعض الرواة بمقتضى عموم العامّ فى المورد الخاصّ المخالف فى الحكم الواقعى لسائر الافراد على فرض ثبوته و تحقق مثله حكم ظاهرىّ مجعول لذلك الراوى و من يحذو حذوه لمصلحة التقية و غيرها من المصالح الخفيّة المرجحة لاخفاء الحكم الواقعى الى زمان ورود الخاصّ من الامام الذى هو زمان ارتفاع التقية و ارتفاع المصلحة فلم ينقطع المناص فى علاج الخبر الخاصّ المتاخّر عن العمل بالعموم على حسب ما فرض و لم ينحصر طريقه فى التزام النسخ حتى يلزم محذور النسخ بعد النبى ص و يتولّد منه اشكال العمل بالخبر الخاصّ المفروض لا على انه ناسخ لعدم جواز النسخ بعد انقطاع الوحى و لا على انه مخصّص لعدم جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة فان تشريع الحكم الظاهرىّ قد يكون جهة مصحّحة لتاخير البيان و اخفاء الحكم الواقعى كما فى موارد التقيّة و اعلم ان اصل هذا الكلام من الوحيد البهبهانى على ما حكى عنه ذكره فى دفع الاشكال و لا ضير فيه فى الجملة لكون جريانه‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست