responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 207

و التخصيص لان المتعيّن هو النسخ كما هو المعروف بينهم من حكم هذا القسم بقول مطلق من غير نقل قول بالدّوران اصلا اقول الايراد المذكور وارد على خلاف التحقيق فان قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة من دون مانع يمنع من البيان و لا مصلحة اقتضت تركه ذاتىّ لمنافاته حكمة الشارع و ليس منوطا باستتباعه الوقوع فى مخالفة الواقع من حيث العمل و لا من حيث الاعتقاد فالعلم بان المكلّف لا يعمل فى الفرد بمقتضى العام عند حضور وقت العمل به لا يرفعه و السّرّ فيه ان بيان مخالفة الفرد الخاص لسائر افراد العام فى الحكم فى موضع حاجة المكلف اليه يجرى فى الحسن مجرى بيان الحكم الواقع فى موضع حاجة المكلّف اليه بل هو عينه و كما انّ بيان الحكم الواقعى من دون مانع يمنع منه كالتقيّة فى حقّ الامام و لا مصلحة اقتضت اخفائه واجب من حيث اللّطف و يكون تركه رأسا او تاخيره عن وقت الحاجة قبيحا لمنافاته الحكمة باعتبار مخالفته اللطف فكذلك تاخير بيان مخالفة الفرد لسائر الافراد فى حكم العام خصوصا اذا كان حكم الخاصّ وجوبا او حرمة و حكم العامّ ما عداهما من استحباب او كراهة او اباحة فما ذكروه فى حكم هذا القسم من لزوم كون الخاصّ المتاخر الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام ناسخا لئلّا يلزم تاخير البيان عن وقت الحاجة فى محلّه و لا حاجة الى تقييده بعدم علم المتكلم بان المخاطب لا يعمل فى مورد الخاص المتاخر بحكم العام نعم ينبغى تقييده بان لا يكون هناك مانع يمنعه عن البيان و لا مصلحة اقتضت تاخيره ان عمّمنا المبحث بالنّسبة الى العام و الخاصّ الواردين فى اخبار الائمة عليهم السلم و لعلّهم انّما تركوه باعتبار انّ مفروض كلامهم العام و الخاصّ الوارد ان فى الكتاب العزيز او سنّته النبى ص او كان الاول من الكتاب العزيز و الثانى من سنّة النبىّ‌

قوله و الاوّل مدفوع بان لزوم النسخ انما هو اذا علم ان هذا البيان و التخصيص كان من الرّسول ص بعد حضور وقت العمل‌

عطف التخصيص لا يلائم المقام إلّا ان يراد به ما يرادف النسخ و يمكن توضيح الدفع بوجهين احدهما ان النسخ فى الخبر الخاصّ انما يلتزم به بشرطين الاوّل تأخّر صدوره عن زمن صدور العامّ و الآخر تأخّره عن حضور وقت العمل بالعام و هذا هو مناط النسخ فلا يكفى فيه مجرّد تأخّر صدور الخاصّ عن زمن صدور العام و المناط المذكور لا يحرز الا فى الخاصّ الذى صدر عن النبىّ ص و علم كون صدوره متاخّرا عن حضور وقت العمل بالعامّ الوارد فى الكتاب او فى السّنة النبويّة فالخبر الخاصّ المحكوم عليه بكونه ناسخا بواسطة تأخّر صدوره عن حضور وقت العمل بالعام لا مورد له الا فى الاخبار الخاصّة النبويّة المعلوم صدورها منه و امّا الاخبار الخاصّة الامامية فالمناط المذكور غير محرز فيها اذ الموجود فيها مجرّد تاخّر صدورها عن زمن صدور العامّ فلا يثبت لها الا كونها مخصّصة اى كاشفة عن كون المراد بالعمومات الواردة فى زمن النبى ص كتابا و سنّة ما عدى الموارد الخاصّة بتقريب انّ خطابات الائمّة عليهم السلم و بياناتهم انّما كانت على سبيل الحكاية عمّا وقع من النبى ص فى عصره فتكشف عن انّ بيان المراد من العام الذى هو معنى التخصيص انما وقع من النبى ص و حكاه الأئمة ع فاندفع به الاشكال معا و ثانيهما و هو الاظهر بالنظر الى العبارة انه اذا ورد فى الاخبار الماثورة عن الأئمة ع قوله ع لا يجب اكرام زيد العالم مثلا قبالا لما ورد فى الكتاب العزيز او السّنة النبويّة من قوله ع يجب اكرام العلماء و علمنا سبق العمل بالعام او سبق حضور وقت العمل به فى خصوص زيد فانّما نحكم بكونه ناسخا باعتبار انا نعلم انّ اصل بيان هذا الخاصّ الصادر من الامام كان من النبى ص قد صدر منه فى زمان الوحى بعد العمل بالعام ثمّة او بعد حضور وقت العمل به بحيث يكون النسخ الملتزم به واقعا منه ص فى زمان الوحى و قد حكاه الامام ع عنه لاصحابه باعتبار كونه من الاحكام المودعة عنده سواء اسنده صريحا الى النبىّ ص مثل ان يقول قال النبى ص لا يجب اكرام زيد العالم او لا مثل ان يقول لا يجب اكرام زيد العالم امّا الاوّل فكونه حكاية لما بيّنه النبىّ ص واضح و امّا الثانى فلانّ الائمة عليهم السلم منصوبون من النبى ص بحفظ ما اتى به من الاحكام و الشرائع و تبليغها الى الامّة فى مظانّ حوائجهم فيكون باطن اصدارهم لكل ما يصدرونه بصورة الانشاء او الاخبار بخطاب وضع او تكليف حكاية عنه و ان لم يصرّحوا فى كلامهم باسناده اليه و نقله عنه كما فى اصدار المقلّد لمثله فتاوى مجتهده بقوله افعل كذا او لا تفعل كذا او يجب كذا او يحرم كذا او نحو ذلك فلا يلزم من جعل الخبر الخاصّ الماثور عن الائمّة عليهم السلم ناسخا فى بعض الاحيان وقوع النسخ بعد النبى ص المجمع على بطلانه و الاصل فى ما ذكره من الاعتبار الذى هو فى معنى تقييد عنوان المسألة ان حيثية بحث الاصولى فى هذه ممحّضة لبيان كيفيّة بناء العام القطعى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست