responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 20

فانها بهذا الاعتبار موضوعة للحدث المعهود الذى قد يعرف بمباشرة جسم لجسم على وجه يستتبع الا يلام ثم اخذ منها ضرب و يضرب و ضارب و مضروب و غيرها حتى ان المصدر ايضا ماخوذ منها فيكون من المشتقات و تفصيل القول فى ذلك و بيان برهان هذا المذهب اوردناه فى التعليقة و النوعى لتعلقه بنوع اللفظ و هو ما لم يلاحظ فيه مادة مخصوصة و لا هيئة مخصوصة بان يلاحظ اللفظ بعنوان كلّى غير ملحوظ معه مادة و لا هيئة ثم وضع للمعنى كما فى المجازات بناء على الترخيص فى النوع و اطلاق الوضع عليه مسامحة لعلاقة المشابهة فى افادة صحة الاستعمال و عليه فالوضع النوعى ما لم يلاحظ فيه خصوصيّة اصلا قبالا للوضع الشخصى و هو ما لوحظ فيه خصوصيّة من حيث المادة او الهيئة على سبيل منع الخلوّ و لذا ينقسم الى الانواع الثلث المذكورة و يختصّ لجميع انواعها بالحقايق و قد يعبّر عن النوعين الاخيرين بالوضع النوعى و بناء هذا التعبير على جعل الوضع الشخصىّ عبارة عمّا لم يؤخذ فيه جهة عموم اصلا قبالا للنوعى و هو ما اخذ فيه جهة عموم من حيث المادّة او الهيئة على سبيل منع الخلو فبالاعتبار الاول ينحصر الوضع النوعى فى القسم الاخير و هو فيما عداه شخصى و بالاعتبار الثانى ينحصر الوضع الشخصى فى القسم الاول و هو فيما عداه نوعى و هذا هو الاظهر من طريقة القوم‌

قوله ان المجاز على ما حقّقوه هو ما ينتقل فيه عن الملزوم الى اللازم فلا بدّ فيه من علاقة واضحة‌

من هنا ما ذكروه من ان دلالات المجازات على معانيها التزامية و من الظاهر ان دلالة الالتزام لا بدّ فيها من لزوم بين المعنيين يعبّر عنه بالعلاقة المصحّحة للتجوّز و هى على ما يساعد عليه النظر فى مجازات لغة العرب و يرشد اليه الامثلة المنقولة عنهم فى كلام ائمة الادب عبارة عن شدة اتصال بين المعنيين الموضوع له و المستعمل فيه اوجبت فى نظر العقل و لحاظ الاعتبار كونهما كالمتحدين بالذات و بذلك صحّ كون الموضوع له ملزوما و خلافه لازما و فائدته الانتقال الى اللازم بواسطة الملزوم عند تعذّره بالقرينة و لأجل ذا ما عزى الى الجمهور من القول بان المجاز موضوع بالوضع التأويلى التعينيّ النوعى فان الواضع بوضعه اللفظ بازاء معناه الموضوع له كانه وضعه لكلّ ما اتّصل من المعانى بهذا المعنى فيكون بالقياس اليها وضعا تاويليّا و هذا الاتصال لا بدّ له من منشأ باعتبار كون احد المعينين مشابها بالآخر او مسبّبا عنه او سببا له او كلّا او جزء او مجاورا له و هكذا الى ساير الانواع فالعلاقة هو الاتصال المذكور و تسمية الانواع المشار اليها علاقة مسامحة من تسمية السّبب باسم المسبّب و اسبابه غير منحصرة فيما ذكروه من الانواع المنضبطة بل غير محصورة عند التحقيق كما صرح به غير واحد من اهل التحقيق بل كثير امّا ينشأ من اسباب مجهولة العناوين التى لا يحيط بها الاوهام القاصرة و لا يدركها الافهام الناقصة كما فى مجازات الحروف التى منها ما تطرق الى ادوات الاستفهام كالاستبطاء فى قولهم كم دعوتك و التعجّب فى مثل‌ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ و التنبيه على الضلال فى نحو فاين تذهبون و من هنا قال التفتازانى عند الكلام فى هذه المعانى و تحقيق كيفيّة هذا المجاز و بيان انه اىّ نوع من انواعه ممّا لم يحم احد حوله‌

قوله ان يكون وجه الشبه من اظهر خواص المشبه به‌

بان يكون صفة خاصّة به و هو المشابهة فى الصّفة كالشجاعة فى الأسد او صورة نوعيّة له يمتاز بها عن مشاركاته فى الجنس و هو المشابهة فى الشكل كالصّورة المنقوشة من الأسد فى جدار و نحوه اذ لو لا كون وجه الشبه على هذا الوجه لم يحصل اتصال بين المعينين على الوجه المتقدّم‌

قوله و بالجملة لما كان الغرض من المجاز‌

الاولى بملاحظة ما قرّرناه ان يقال لما كان الغرض من المجاز الانتقال من الملزوم الى اللازم و هو لا يتاتى الا باللزوم فلم يحصل اللزوم الا بالعلاقة الظاهرة

قوله قد اورد على كون الاطراد دليل الحقيقة‌

اختلفوا فى كون الاطّراد علامة الحقيقة و عدمه علامة المجاز او عدم كون شي‌ء منهما علامة او كون عدم الاطراد علامة للمجاز خاصة على اقوال و ما نقله من الايرادين هو دليل النافى مط و مرجعه الى كون كل منهما اعم ممّا اريد اثباته به و الاعم لا يصلح دليلا على الاخصّ و لا علامة له لوجوب كون العلامة لازما مساويا لذيها او اخصّ منه و هذا معنى ما يقال من ان علائم الحقيقة و المجاز يعتبر فيها الاطراد و ان لم يعتبر فيها الانعكاس‌

قوله و اجيب عن الثانى‌

هذا هو وجه التفصيل الذى اشرنا اليه و محصّله منع كون عدم الاطراد أعمّ من المجاز نعم انّما يسلّم ذلك فى الاطراد و لذا اقتصر المجيب على منع الثانى و لم يتعرّض لمنع الاوّل‌

قوله انه يقتصر فيه بما حصل فيه الرخصة من نوع العلاقة‌

يعنى ان اريد بعدم الاطراد ان الاستعمال المجازى عند العرب مقصور على محل الرخصة و لا يتعدّاه الى غيره فهو مسلّم لكن لا مجاز فى غيره من جهة انتفاء الرخصة عنه ليكون عدم الاطراد علاقة له و ان اريد به انه مقصور على بعض موارد محل الرخصة فيكون دليلا على مجازية

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست