responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 21

ففيه المنع لما عرفت من ان المجاز بالنسبة الى موارد محلّ الرّخصة مطّرد الضرورة العلم بصحّة الاستعمال فى كلّ مورد شملته الرّخصة و قضية ذلك عدم كون شي‌ء منهما علامة اما الاطراد فلوجوده فى المجاز ايضا فيكون أعمّ من الحقيقة و اما عدم الاطراد فلتخلّفه عن المجاز و الاولى فى بيان التخلف ان يقال ان المجازية متضمن وجود العلاقة مع الرخصة فى العلاقة الموجودة و عدم الاطراد حيثما يوجد فانما ينشأ اما من عدم وجود العلاقة او من عدم الاذن فى العلاقة الموجودة و معه لا يعقل كونه علامة بل هو على هذا البيان دائم التخلف عن المجاز و المعتبر فى العلامة ان لا يتخلف عن ذيها اصلا و الحق انهما معا علامتان اذ لا يراد من كون عدم الاطراد علامة انه يدّل على مجازية اللفظ مطلقا حتى بالقياس الى ما لا يطرد فيه الاستعمال ليرد عليه ان المجازية المتضمنة للاذن فى الاستعمال لا يعقل مع عدم صحة الاستعمال بل المراد انه يدلّ على كونه مجازا فى المورد لكشفه عن انتفاء وضع اللفظ بازاء المعنى العام الموجود فى جميع الموارد كالشجاع فى الأسد المستعمل فى الرجل لشجاعته و مطلق ما يجاور الشي‌ء فى القرية المستعملة فى الاهل لمجاورته على قياس ما هو الحال فى الاطراد الذى مع كونه علامة انه يدلّ على حقيقية اللفظ فى المورد لكشفه عن وضع اللفظ بازاء المعنى العام المتحقق فى جميع الموارد و هو مطلق الذات المتّصفة بالعالمية فى العالم المستعمل فى زيد لعالميّته و لا ينافيهما صحة الاستعمال فى البعض الآخر من موارد وجود العلاقة غير المورد ممّا شمله الرخصة المعتبرة فيها باعتبار فرض ثبوتها فى الصّنف او فى النوع اذ ليس المراد بالاطراد المأخوذ علامة للحقيقة صحة الاستعمال فى الجملة كما انه ليس المراد بعدمه عدم صحة الاستعمال فى غير المورد بل المراد بالاول صحة الاستعمال فى جميع موارد وجود المعنى الملحوظ فى المورد و بالثانى عدم الصحّة فى جميع موارد وجوده سواء صحّ فى البعض الآخر منها غير المورد او لم يصح الا فى المورد فصحته فى بعض الاحيان بالقياس الى المورد و غيره ممّا لا يرجع الى جميع الموارد على حسبما ثبت فيه الاذن من افراد الصنف او النوع ليس من الاطراد المصطلح المحكوم عليه بكونه علامة للحقيقة فلا ينافى عدم الاطراد المصطلح المحكوم عليه بكونه علامة للمجاز بل يكفى فيه عدم الصّحة بالقياس الى مورد واحد فضلا عن عدم الصحة بالقياس الى كثير من الموارد او اكثرها فاندفع عن علامة الحقيقة كونه اعمّ و عن علامة المجاز تخلفه عنه‌

قوله اذا تميز المعنى الحقيقى من المجازى‌

و اعلم ان الاستعمال يلحقه البحث لجهتين لانه قد ينظر فيه لاستعلام حال المتكلم من حيث انه اراد من اللفظ معناه الحقيقى او المجازى فيقال الاصل فى الاستعمال الحقيقة كما فى مواضع اصالة الحقيقة بالمعنى المتفق عليه المعمول به لتشخيص المراد و قد ينظر فيه لاستعلام حال اللفظ من حيث انه حقيقة فى المعنى المستعمل فيه المعلوم و هذا هو محل الخلاف بين السيّد ره القائل بدلالة الاستعمال على الحقيقة و غيره المنكرين لذلك فى الجملة او مطلقا كما عن الاكثر و ربّما سبق الى بعض الاوهام شبهة تدافع بين كلامى الاصوليّين المخالفين للسيّد فى هذا الاصل حيث انهم عند الردّ عليه يقولون ان الاستعمال اعم من الحقيقة فلا يدلّ عليها و فى مسئلة اصالة الحقيقة المتفق عليها يقولون ان الاصل فى الاستعمال الحقيقة بل اتفاقهم هذا يناقض خلافهم المذكور لكون موضوع القضيتين هو الاستعمال و يدفعها انهما قضيّتان متغايرتان موضوعا وجهة و موردا فان الاثبات فى الاصل المتفق عليه معناه ان الاستعمال المجرّد الصادر من متكلم لمخاطبه العالم بالمعنى الحقيقى و المجازى ظاهر فى نظره فى ارادة المعنى الحقيقى و النفى فى الاصل المختلف فيه معناه ان الاستعمال الغير المعلوم حاله لا يدل للجاهل على حقيقة اللفظ فى المعنى المستعمل فيه المعلوم ارادته من اللفظ و جهة الشبهة فى الاول انما هو الشك فى حال المتكلم و فى الثانى الشكّ فى حال اللفظ و مورد الاول هو العالم بحال اللفظ و مورد الثانى هو الجاهل بحاله‌

قوله و الثانى منقول عن ابن جنّى و جنح اليه بعض المتاخرين‌

اى مال بعض المتأخّرين الى ما ذهب اليه ابن جنى و هو دلالة الاستعمال على مجازية المستعمل فيه و الظاهر ان مراده من بعض المتاخرين الفاضل المحقق جمال الملة و الدين فى حواشيه على شرح المختصر حيث نسب اليه اختياره هذا القول لكن كلامه المحكىّ عنها غير دال عليه لا صراحة و لا ظهورا بل لنا فى صدق نسبة هذا القول الى ابن جنى ايضا نظر كيف و دلالة الاستعمال من حيث هو على المجاز مما لا يظنّ باحد المصير اليه و عبارته المحكية عنه آتية عن ذلك بل هى ظاهرة امّا فى انكار اصالة الحقيقة المعمولة فى تشخيص المراد او فى انكار غلبة استعمال كل لفظ موضوع فى معناه الموضوع له بدعوى ان الغلبة انما هى فى جانب المعنى المجاز و هذا هو معنى ما ينسب اليه من ان اكثر اللغة المجاز و قد بسطنا الكلام فيه فى التعليقة مع نقل عبارته المحكية عنه‌

قوله الاوّل ان يعلم لفظ استعمل فى معنى واحد او فى معان متعددة‌

لا يخفى ان ظاهر عبارته فى بيان هذا الوجه و عبارته فى بيان الوجه الآتي يوهم خلاف المقصود لان قوله فى ذيل هذا الوجه فلا يعرف فيه الموضوع له اصلا لا معنا و لا غير معين مع قوله فى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست