responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 19

غير انه لا يعتبر فى احراز ذلك الشرط سبق هذه المعرفة بل يكفى حصولها حين النظر فى العلامتين و طريقها كون اللفظ الماخوذ فى محمول السالبة على احد الوجوه الثلاث من تجرّده عن القرائن او اقترانه بما لا يلتفت اليه او كون الالتفات اليه لا لجهة الصّرف و تمام هذا الكلام اوردناه فى التعليقة و امّا معرفة تعين ذلك المعنى المسلوب بعد معرفة كونه حقيقيا فممّا ينبغى القطع بعدم لزوم اعتباره لاستلزامه الدور الغير المندفع حتى مع ملاحظة النسبة و الاضافة و كان توهم اعتباره نشأ من توهّم اعتبار تلك المعرفة و لا يلزم من عدم اعتبارها اختلال فيما هو الغرض الاصلى من وضع العلامتين و دعوى عدم ظهور ثمرة للجاهل بدونها يدفعها او لا انها لا يتمشى فى علامة الحقيقة لوضوح انه اذا علم بعدم صحّة سلب اللفظ باعتبار معناه الحقيقى المجهول عينه انكشف كونه المستعمل فيه المجهول وصفه فتحصل معرفة التعيين بمجرّد تلك العلامة فيترتب عليه احكام الحقيقة من جواز الاستعمال فيه بلا قرنية و وجوب الحمل عليه لو وجد مستعملا كذلك فى خطاب الشرع او غيره و ثانيا منع انتفاء ما هو من ثمرات مجازية المستعمل فيه من حيث انه من ثمرات مجازيته فانّ المجاز لا حكم له الا ان العالم به اذا اراد الاستعمال فيه للافهام فلا يستعمل الا بقرينة و اذا وجد اللفظ مجردا عنها عند استعمال غيره فليس له ان يحمله عليه و لا ريب ان كلا من ذلك مما يحصل للجاهل بتعيين المعنى المجازى نعم هو لا يتمكن عن الاستعمال الحقيقى و يتوقّف عن الحمل اذا وجد اللفظ مستعملا بلا قرنية و لا ريب انه ليس انتفاء لما هو من ثمرات المجازية المعلومة بالعلامة بل هو انتفاء لما هو من ثمرات حقيقية المعنى المسلوب لكان الجهل بها على التعيين فلا يكون اختلالا لما فيما هو مقصود من علامة المجاز بل هو اختلاف فى فائدة الحقيقة ناش عن عدم معرفة التعيين فلا بد فى تحصيلها من ازاحة الجهل بذلك بمراجعة ساير امارات الحقيقة الموجبة لمعرفة التعيين فليتدبر

قوله قلت هذا الوارد ما كونه مجازا عنها بالفعل‌

هذا مما لا يدفع السؤال لانه سؤال عن افادة صحة السلب مجازية المستعمل فيه لانتفاء العلاقة المصحّحة للاستعمال بينه و بين المعنى الحقيقى المسلوب لا عن افادتها اياها لانتفاء الاستعمال و لا ريب ان تقدير الاستعمال لا يوجب صحّته مع انتفاء العلاقة و انما الحاسم لمادة السؤال هو ان الشك فى حقيقة المستعمل فيه و مجازيته لا يعقل عروضه للجاهل الا بعد احراز مقدمتين إحداهما ثبوت اصل الاستعمال و الاخرى صحّته فلا بد فى نحو المثال من احراز الامرين و لا ريب ان صحة الاستعمال بالقياس اليه مع احتمال كونه مجازيا لا تتاتى الا بفرض كونه مجازا عن معنى حقيقى يناسبه باحدى العلائق المعتبرة

قوله و كيف يتصور صدق جميع الحقائق على حقيقته‌

اشارة الى محذور آخر غير محذور الدور يتوجّه الى علامة الحقيقة لو اعتبرت سالبة كليّة و هو لزوم صدق حقايق متعددة متباينة على حقيقة واحدة مباينة لها بضابطة ان عدم صحة سلب شي‌ء عن شي‌ء يستلزم صدق المسلوب على المسلوب عنه و انه محال و قد اشرنا الى هذا المحذور سابقا و قد زعم ان محذور الدور يندفع بمنع هذا الاعتبار و قد عرفت منعه الا بتقدير اخذ هذه العلامة ايضا باعتبار العرف‌

قوله سلب المعنى الحقيقى عما احتمل فرديته له‌

فيه ايضا ان الدور لا يندفع على تقدير كون المورد ما احتمل كونه فردا للمعنى الحقيقى الّا باحد التقديرين من جعل العلامة عبارة عما هو بحسب العرف او فرض المعنى الحقيقى معلوما للجاهل بالاجمال اذ لو لا اعتبار هذين الامرين لا يعلم صحة السّلب الا بعد العلم بعدم الفردية و لا عدم صحّته الا بعد العلم بالفردية

قوله الاطّراد و عدم الاطراد‌

المراد بالاطراد كون اللفظ المستعمل فى مورد لوجود معنى فيه جائز الاستعمال فى كل مورد وجد فيه ذلك المعنى و بعدمه كون اللفظ المستعمل فى مورد لوجود معنى فيه غير جائز الاستعمال فى كل مورد وجد فيه ذلك المعنى و لك ان تجعله عبارة عن امر عدمى باضافة العدم الى جنس تعريف الاطراد و هو اقرب الى الاعتبار

قوله انّ الحقائق وضعها شخصى و المجازات وضعها نوعىّ‌

اعلم ان الوضع باعتبار متعلقه من حيث اللفظ ينقسم عندهم الى الشخصى لتعلقه بشخص اللفظ و هو ان يلاحظ مادة مخصوصة بهيئة مخصوصة عارضة لها فوضع المجموع بازاء معنى كلّى كرجل او جزئى كزيد او هيئة مخصوصة مع قطع النظر عن مادة مخصوصة عارضة لها فوضع الى فوضعت بازاء معنى كهيئة فاعل و مفعول و غيرهما من انواع المشتقات اسمية و فعلية او مادة مخصوصة مع قطع النظر عن هيئة مخصوصة فوضعت بازاء معنى كما فى مبدا الاشتقاق فى المشتقات الذى يقال له الاصل الواحد بناء على التحقيق الذى صار اليه غير واحد من علماء الاصول تبعا للمحقّق الشريف على ما عزّى اليه فى بعض تحقيقاته من انه الحروف المرتبة من حيث التقديم و التاخير المعرّاة عن الحركات و السّكنات الموضوعة للحدث الخاص بشرط تحققها فى ضمن احدى الهيئات الموضوعة لئلّا يرد لزوم كونها مفيدة لمعانيها فى ضمن اىّ هيئة و لو غير موضوعة فمبدأ الاشتقاق فى ضرب و يضرب و ضارب و مضروب مثلا هذه الحروف المرتبة ض ر ب لا بشرط الحركات و السّكنات‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست