responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 189

جملا ايضا

قوله و فسّره العضدى بكل واحد‌

و لما كان الجميع يقال عندهم تارة على المجموع و اخرى على كل واحد فسّره بذلك تنبيها على انه مراد القائل لا المجموع او رفعا لتوهم من عساه يتوهّم ارادة المجموع‌

قوله يجب ان لا يعمل فى غير الاخيرة اصحابهما الا على العموم‌

و قد انتصر له بعض الفضلاء ردّا على المص فى دعوى عدم استلزام عدم تخصيص ما عدى الاخيرة عند اصحاب القولين بقائه على العموم بان المخصّص اذا قصر عن افادة التخصيص تعين المصير الى العموم سيما على القول بمجازية التخصيص مطلقا اذ لا يجوز ترك الظاهر بمجرّد احتمال قيام الصارف و المعارض و الشكّ فى تعيين المعنى المراد بالمخصّص من حيث الاشتراك او الجهل بالوضع لا يوجب الشكّ فى دلالة العامّ فان ظهور العام فى العموم لا يسقط باحتمال المخصّص و التحقيق ان المخصّص على القولين مجمل بالاجمال المرادى لجهالة المراد من جهة الاشتراك او الاجمال المفهومى لجهالة المسمّى من جهة تصادم الادلّة مع العجز عن الترجيح و هذا الاجمال يوجب اجمال ما عدى الاخيرة و تساوى احتمالى التخصيص و عدمه فيه و معه لا معنى لدعوى ظهوره فى العموم فاللازم من القولين عدم البقاء على العموم فبطل القول بانه يجب على القولين ان لا يعمل فى غير الاخيرة اصحابهما الا على العموم‌

قوله مع ان مقتضى تلك الاقوال ان الخلاف انما هو فى الهيئة التركيبيّة من الاستثناء المتعقّب للجمل‌

اراد بالهيئة التركيبيّة على ما هو المنساق من ظاهر كلماته اللاحقة بل صريح بعضها الهيئة المجموعية الحاصلة من انضمام أداة الاستثناء مع المستثنى او غيرهما من المخصّصات المتّصلة الى العمومات المتعقّبة بها و جعل الخلاف فى وضع الهيئة التركيبيّة دون الاداة و ما يجرى مجريها فى غاية الاشكال حيث لا يساعد عليه شي‌ء من اطراف المسألة خصوصا استدلالاتها و نقوضها و ابراماتها فانك اذا لاحظتها بعين الانصاف لوجدتها متطابقة فى كون كلامهم فى الاستثناء و اداته و ليس فى كلامهم ما يشهد له فيما زعمه عدى ما يوهمه من عبارة المعالم فى تزييف القول بالاشتراك كما سينقله من انه لا تعدّد فى وضع المفردات غالبا و لا دليل على كون الهيئة التركيبية موضوعة وضعا متعدّدا و فيه ان الظاهر انه انما ذكره لرفع توهّم الاشتراك فى الهيئة لا لان كلامهم فى الهيئة و الا لم يبن مختاره كما ستعرف على كون وضع أداة الاستثناء من قبيل وضع الحروف عامّا و الموضوع له خصوصيات الاخراجات ثم العجب ان المص مع ما سمعت منه هنا اورد على تزييف صاحب المعالم ببيان مراد القائل بل الاشتراك بانه يقول ان الاستثناء المتعقّب للجمل مشترك بين الامرين بمعنى انه لا يعلم انه اريد بذلك الاستثناء الذى يصلح لكل من الامرين الاخراج عن الاخيرة او الاخراج عن الكل فانهما متهافتان هذا مع انه لا معنى لكون النزاع فى الهيئة التركيبية اذ لو اريد به كون الهيئة التركيبيّة موضوعة عندهم للاخراج فهو مدافعة لما علم ضرورة من العرف و اللّغة من ان الاخراج معنى حرفى مستفاد بالوضع الحرفى من الاداة و ما يجرى مجريها على معنى كونها موضوعة بالوضع العام لجزئيّات النّسبة بين الشيئين من حيث كون احدهما مخرجا من مدلول الآخر او من حكمه غاية الامر ان هذا الوضع متضمن للرّخصة النوعيّة فى تركيب الاداة و مدخولها فى الكلام مع ما يصلح لكونه مخرجا منه من عامّ واحد او عمومات متعدّدة و هذا لا يقتضى وضع الهيئة التركيبيّة ايضا للاخراج بالمعنى المذكور و لو اريد به كونها موضوعة عندهم للرّجوع او العود الى الاخيرة او الى الجميع او كليهما ففيه ان العود او الرّجوع ليس معنى يصلح لان يوضع له لفظ حتى يتكلّم فى كيفية ذلك الوضع بل هو امر اعتبارى يعبّر به عن تعلّق الاخراج المستفاد من الاداة بما يصلح لكونه مخرجا منه‌

قوله و الشك فى ان المراد من ذلك اللّفظ هل هو العام المخصّص او العام الغير المخصّص غير الشكّ فى ان العامّ هل خصّ ام لا‌

و لا يخفى ما فيه مع ما قبله و ما بعده من البشاعة و الركاكة و انّما اوقعه فيه ما التزمه من كون الخلاف فى الهيئة التركيبيّة و الا فعلى ما قرّرناه لا يستريب احد فى ان الشك فى انّ ما عدى الاخير من العمومات هل خصّ او لم يخصّ فالشكّ فى التخصيص و عدمه لا غير و مع هذا كلّه يرد على تعبيره ان العام المخصّص او الغير المخصّص جزء من اللفظ و هو المركّب فكيف يعقل كونه مرادا منه او جزء من مدلوله‌

قوله و هو القول بالاشتراك المعنوى‌

لا ريب ان فى التعبير عمّا اختاره صاحب لم من الوضع العام للموضوع له الخاصّ بالاشتراك المعنويّ خروجا عن الاصطلاح و لعلّه لمناسبة ان آلة الملاحظة فى ذلك الوضع هو القدر المشترك بين الجزئيّات و ان لم يكن نفسه موضوعا له او انّه بناء على مذهب القدماء فى وضع الحروف من عموم الوضع و الموضوع له و لكنّه فى غاية البعد خصوصا فى مقام بيان مذهب صاحب لم الذى هو مذهب المتأخّرين‌

قوله و لا يلزم من ذلك تجوّز فى لفظ ضارب اذا اريد به من قام به‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست