responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 188

تقرير الدليل الى هذا المقام و اذا ثبت عدم البحث فى خبر الواحد عن المخصّص و المعارض ثبت فى الكتاب بطريق اولى على انه يمكن ان يقال معلوم من شان الصّحابة و التابعين انه حين احتجاج احدهم على صاحبه بالآية الظاهرة فى معنى او المتناولة بعمومها لشي‌ء اذا تلا عليه الآية يجيبه بانه لا حجّة فيه فلعلّه مخصوص او مأوّل فانتظر فى تخصيصه او تاويله الى آخر ما ذكره و التحقيق فى جوابه انا لا نوجب البحث عن المخصّص او المعارض لامر تعبدى لا مدخل له فى تماميّة الدليل دلالة او سندا بل انما نطلب به احراز دلالته او سنده فان اردت من احتجاج الصّحابة و التابعين بالعام الخبرىّ او الكتابى مثلا من دون طلب الخصم للتوقف حتى يبحث عن المخصّص و المعارض انهم كانوا يحتجّون بالعام مثلا فى العموم او الخصوص من دون احراز دلالته الظنيّة على العموم و لا الخصوص فهذا افتراء عظيم عليهم مع انه فى معنى تفسيقهم لتضمّنه اسناد العمل فى الحكم الشرعى على العمل بالدليل اللفظى من دون دلالته عليه و ان اردت منه انهم كانوا يحتجون به بعد الفراغ عن احراز دلالته بما هو طريقة المعهود لديهم فهذا بعينه مطلوبنا من البحث عن المخصّص او المعارض فالدليل المذكور لنا لا علينا اذ ليس علينا التحرى فى معرفته الطريق المعهود لديهم و لا بيان انه اىّ شي‌ء هو و انه البحث عن المخصّص و المعارض او انه السّؤال من النبى او الائمة عليهم السلم او علمهم الحاصل من الخارج بعدمه او بوجوده مقرونا برعاية التخصيص او الجمع او الترجيح او انه انتفاء العلم الاجمالى لهم بوجود المخصّصات او المعارضات فيما بين الادلة و لا تعيين ذلك الطريق و نقول ان طريقنا فى احراز الدلالة بل السّند بعد فرض العلم الاجمالىّ منحصر فى البحث الى ان يحصل القطع او الظن بعدم المخصّص او المعارض و بما ذكر ايضا يظهر الجواب عن العلاوة التى ذكرها فى خصوص الكتاب و عن العلاوة التى نقلها المصنف عن بعضهم و هو السّيّد صدر الدين فى شرح الوافية بالنسبة الى الاصول الاربعمائة و لا حاجة معه الى ما صنعه من الاطناب و التطويل مع خروج بعض فقراته عن السّداد

قوله فمرادنا من قولنا انه يجب فى العمل بالعام البحث عن المخصص العمل به فى جميع الافراد‌

انت بملاحظة ما قرّرناه من ان البحث عن المخصّص فى العمل بالعام انّما يلتزم به فى طلب احراز الدلالة المنتفية لعارض بدونه تعرف ان هذا التخصيص غير صحيح اذ الاجمال المانع من الدلالة الناشى من العلم الاجمالى لا يفترق فيه الحال بين كون المقصود من التمسك بالعام العمل به فى جميع الافراد و فى بعضها

قوله و فيه ان الظاهر من الآية لزوم التثبّت فى خبر الفاسق الذى يفهم منه مراده بعنوان القطع او الظن فى انّه هل هو صادق او كاذب‌

و الأجود أن يقرّر الجواب بانّ المنفىّ فى الآية بعد تسليم نهوضها بالمفهوم دليلا على حجّية خبر العدل من غير تثبت هو وجوب تثبت خبره طلبا لاحراز صدقه اكتفاء فيه بعدالته كما يرشد اليه تعليق وجوبه فى المنطوق على فسق المخبر الذى هو وصف مناسب للكذب و المطلوب فى محلّ النزاع وجوب البحث طلبا لاحراز دلالة لفظ الخبر على المعنى المراد منه و لا تنفيه الآية بمنطوقها و لا مفهومها كما يكشف عنه انّ البحث فى طلب احراز الدلالة لا يجامع صدق الخبر بعنوان الظن او اليقين و لا يناقضه كما يجامع ايضا المتن القطعى الصّدور كالكتاب و الخبر المتواتر

قوله لانا نقول انا نمنع الاطلاق بالنسبة الى هذا المعنى حتى نطالب بدليل التقييد‌

سند هذا المنع ان الآية اذا كانت منطوقا و مفهوما مسوقة لايجاب التثبت و نفيه فى طلب احراز صدق الخبر فكيف يتصوّر فيها اطلاق بالنسبة الى البحث فى طلب احراز دلالة الخبر الصادق حتى يلزم من القول بوجوبه تقييدها و هذا هو معنى ما يقال من انّ من شروط حجيّة اطلاق الدليل ان لا يكون واردا مورد بيان حكم آخر كما ياتى تحقيقه فى مباحث المطلق و المقيّد

قوله و يظهر الجواب عنه ايضا مما مرّ‌

ملخص الجواب ان هذه الآية ايضا على تقدير تسليم نهوضها على حجيّة خبر الواحد مسوقة لايجاب الحذر عند انذار الواحد و المنع من ردّ خبره او التامّل فى قبوله من حيث سنده و صدوره و التشكيك فى صدقه و هذا لا ينافى البحث عن المخصّص او المعارض بعد قبوله من حيث السّند و البناء على صدقه و صدوره و انّ التّشكيك فى صدقه و هذا لا ينافى البحث عن المخصّص او المعارض بعد قبوله من حيث السّند و البناء على صدقه و صدوره فى طلب احراز دلالته الذى يجامع صدقه بعنوان الظن او اليقين‌

قوله اذا تعقب المخصّص عمومات متعدّدة جملا كانت او غيرها‌

ارادوا بغير الجمل ما لو تعدّدت العمومات بالذات اتّحد معه الحكم المتعلق بها كقوله اكرم العلماء و الظرفاء و الشرفاء إلّا زيدا او تعدّد كقوله اكرم العلماء و اصنف الظرفاء و اخلع الشرفاء إلّا زيدا فالمراد بالجمل ح ما لو اتحدت العمومات بالذات و تعدّدت بالحكم كقوله اكرم العلماء و اضفهم و اخلعهم فليت فيه فانه اصطلاح محض للاصولى فى هذا المبحث و إلّا فلا مانع بالنظر الى اصطلاح النحوىّ من تسمية ما لو تعدّدت العمومات ذاتا و حكما كالقسم الثانى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست