responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 190

الضرب‌

فان من قام به الضرب جزئى إضافيّ لمن قام به المبدا و هو بضابطة وجود الكلى الطّبيعي متحقّق فيه فينحلّ الى من قام به المبدا الذى هو الضرب فالهيئة الشخصيّة المتقومة بتلك المادة المخصوصة مستعملة فى من قام به المبدا الكلى و خصوصيّة الضرب مستفادة من المادة على حدّ اطلاق الكلى على الفرد فلا مجاز فى ضارب حيث يراد منه من قام به الضرب لا باعتبار الهيئة و لا باعتبار المادة

قوله و ما ذكره من ملاحظة المعنى الكلى‌

غرضه من هذا البيان مضافا الى سابقه و لا حقه بعد منع جريان قاعدة الوضع العام و الموضوع له الخاصّ فى المشتقّات ابداء الفرق بينها و بين الالفاظ الموضوعة بهذا الوضع و محصّله ان الضّرورة فى هذه الالفاظ دعت الى اختيار هذا الوضع و لا ضرورة فى المشتقات و بيانه ان اللفظ فى عنوان الوضع العام و الموضوع له الخاصّ واحد و لا يمكن وضعه بازاء المعنى الكلّى على راى المتاخّرين لاتصافه الى المجاز بلا حقيقة الباطل هنا باتّفاق جميع الاداء و لا بازاء جزئيّاته الملحوظة تفصيلا باوضاع متعدّدة على حسب تعدّدها لأدائه من جهة عدم تناهى الجزئيّات الى عدم تناهى زمان الوضع او تحقّق اوضاع غير متناهية فى زمان متناه بل فى ان واحد فلا بدّ و ان يوضع لها بملاحظة اجمالية حاصلة بملاحظة القدر الجامع فملاحظة القدر الجامع اولا ثم وضع اللفظ بازاء الجزئيّات ممّا لا بد منه فى هذه الالفاظ بخلاف المشتقات فان الالفاظ فى كلّ نوع منها متعدّدة على حسب تعدّد المعانى و يلحقك مزيد بيان لذلك‌

قوله لان لفظ ضارب يفيد معنى و قاتل يفيد معنى آخر و هكذا فلا فائدة فى تصوّر المعنى الكلى لذلك‌

يعنى جعل تصوّر المعنى الكلى واسطة فى الوضع ممّا لا يحتاج اليه فى التوصّل الى افادة الالفاظ المختلفة للمعانى المتغايرة فيكون لغو الحصول الغرض تارة بفرض وضع كلّى اللفظ لكلى المعنى و اخرى بفرض وضع جزئيّات الكلى لجزئيّات الكلّى من دون ان يلزم على التقديرين محذور بعد مراعات التوزيع لقضاء ذلك على الاول بوضع كل خصوصيّة من اللفظ لكل خصوصيّة من المعنى تبعا و على الثانى بوضع كلّ لكل استقلالا مع خروج كلّ منهما عن عنوان عموم الوضع و خصوص الموضوع له لكونهما على الاول عامّين و على الثانى خاصّين و لو قيل لو فرض وضع الكلى لخصوصيّات الكلى بان يكون الموضوع عامّا منطقيّا و الموضوع له عامّا اصوليا كان من هذا الباب اذ لا فرق فيه بعد تصوّر كلى المعنى بين التعبير بالوضع لكل من قام به المبدا او بالوضع لجزئياته فان مفاد العبارتين واحد لدفعه ان اعتبار التوزيع فى جانب الموضوع الذى هو لازم قهرىّ يخرجه من هذا الباب كما هو واضح و لا يتمشّى نحوه فى وضع اسماء الاشارة و غيرهما ممّا يكون وضعه من هذا الباب لعدم قبول اللفظ بوحدته الشخصية التوزيع‌

قوله و فرض الصّلاحيّة‌

اعلم انّ تكلّف فرض الصّلاحية فى الامور المذكورة او الامثلة المخصوصة انّما يحتاج اليه فيما لو تعدّدت العمومات ذاتا مط و امّا ما لو اتّحدت ذاتا كقولنا اكرم العلماء و اضفهم و اخلعهم مثلا فلا يحتاج فيه الى تكلّف الفرض و لا قصر الصّلاحية فى الامور المذكورة لوضوح امثلته و بلوغها فى الكثرة فوق حدّ الاحصاء بل كلّ ما صح وقوعه مستثنى فى الكلام فهو ممّا يصلح اختصاصه بالاخيرة و لعوده الى الجميع فى مرتبة واحدة و ان كان علما شخصيّا الا ما قام قرينة فيه بالاختصاص او العود الى الجميع فيخرج عن الصّلاحيّة ح لعارض لا لذاته‌

قوله او كان الموضوع له خاصّا‌

اراد بخصوص الموضوع له ما كان خاصّا اضافيّا لئلّا ينافى عمومه بالقياس الى ما تحته فان الضابط الكلى لهذه الاقسام ان يكون المستثنى مفهوما جنسيّا يتناول بعموم مفهومه الواحد و الكثير ليكون صلاحيّة تحقّقه فى ضمن الواحد و الكثير منشأ لصلاحيّة اختصاصه بالاخيرة و عوده الى الجميع فان الفاسق فى قوله اكرم العلماء و الظرفاء و الشعراء الا الفاسق منهم اذا اخذ بالمعنى الجنسى يصلح لهما بهذا الاعتبار لا غير و من ثمّ فسّر المص المبهمات بالموصولات لان الجنسيّة الصادقة على الواحد و الكثير قد تعبّر فى معنى الموصول باعتبار جنسيّة صلته كقوله اكرم العلماء و الظرفاء و الشعراء الا الذى فسق اذا اريد بالصّلة اسناد جنس الفسق الى ضمير الفاعل بخلاف اسم الإشارة الذى لا يقع وضعا الا على الجزئىّ الحقيقى فلا يتّصف بالجنسيّة و ان كان قد يمكن فرض الصّلاحية فيه كما فى العلم ايضا اذا كان مسمّاها مصداقا لجميع عناوين العمومات كقوله اكرم العلماء و اخلع الظرفاء و اعط الشعراء الا هذا او إلّا زيدا اذا كان المشار اليه او زيد عالما ظريفا

قوله او بان يكون مشتركا بين معينين‌

عبارة لم هكذا و منها كونه من الالفاظ المشتركة بحيث يكون صلاحيته للعود الى الاخيرة باعتبار معنى و الى الجميع باعتبار آخر و

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست