responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 187

التفويت و لزوم العسر العظيم لا لانّ الانسداد الاغلبى بمجرّده افاد ذلك كما قد يتوهم فانّ نتيجة دليل الانسداد حكم عقلى مردّد بين كونه من باب الكشف عن تجويز الشارع للعمل بالظنّ فى امتثال احكامه المعلومة بالاجمال و يلزمه كونه على وجه القضيّة المهملة فلا يفيد عموم الحكم لجميع الظنون فى الوقائع الغالبة المنسدّ فيها باب العلم فضلا عن افادته العموم بالنّسبة الى الظنّ الذى يتفق فى ما لم ينسدّ فيه بابه عن الموارد النادرة او من باب جعل العقل و انشائه لجواز الاكتفاء بالامتثال الظنى للاحكام المعلومة بالاجمال و هو انّما يعدل اليه حيث سقط اعتبار الامتثال العلمىّ التفصيلى لتعذّره بانسداد باب العلم و اعتبار الامتثال العلمىّ الاجمالى و هو العمل بالاحتياط لتعذّره او تعسّره او قيام الاجماع عليه و الا فالمتعيّن فى حكمه الصّريح الاوّلى هو الامتثال العلمىّ التفصيلى ثم الامتثال العلمىّ الاجمالى و اذا فرض امكان العلم فى بعض الموارد فلا مقتضى لعدول العقل عن اعتبار الامتثال العلمى الى الاكتفاء بالامتثال الظنى إلّا ان يكون هناك مقدّمة اخرى من تفويت او عسر او نحو ذلك و لكن يرد على اطلاق الحكم المذكور ح انه انّما يسلم فيما كان طريق حصوله تتبع الادلة الظنيّة و المبالغة فى استفراغ الوسع و بذل تمام الطاقة و الا فكثيرا ما يكون الطريق العلمى فيما امكن تحصيل العلم فيه أمرا لا مدخلية فيه لتتبع الادلة الظنيّة كالعقل المستقلّ و الاجماع محصّلا او منقولا فى بعض فروضه او لا حاجة له الى كثير تتبّع كالنصّ المتواتر لفظا او معنى ففى نحوه لا دليل على سقوط اعتبار الامتثال العلمى التفصيلى‌

قوله ثم انّ بعض افاضل المتاخرين خبط خبطا عظيما‌

يعنى به المدقق الشيروانى فى حاشية المعالم و اراد ممّن تبعه الفاضل التوفى قال فى الحاشية الحقّ ان القطع و الظن لا يشترط فى شي‌ء من الادلة لوجوه و هذا القول منه و ممّن تبعه يشبه بكونه من كلام اصحاب السّوداء الذين يتكلّمون بلا تدبّر فى اطراف الكلام و لا التفات الى مفاسده فانّ مرجع منع اشتراط القطع و الظنّ بعدم المخصّص مثلا فى العمل بالعلم الى تجويز العمل به مع انتفاء القطع و الظن بعدم المخصّص و لا ريب ان العمل به مع انتفاء الامرين غير ممكن خصوصا مع ملاحظة ما اعترف به قبل هذه العبارة من انّ دلالة العام على افراده ظنيّة و صرّح بان القطع بالحكم الواقعى غير ممكن بمجرّد القطع بعدم المخصّص تعليلا بذلك لوضوح انّ انتفاء القطع و الظن بعدم المخصّص يجامع القطع بوجوده اجمالا من دون معرفته بعينه و الظنّ بوجوده و احتمال وجوده المساوى لاحتمال عدم وجوده و لا ينفكّ عن احد هذه الوجوه و السّر فيه انّ مبنى القول بوجوب الفحص الى ان يحصل القطع او الظنّ بالعدم كما تقدّم بيانه مشروحا على العلم الإجمالي بوجود المخصّصات للعمومات فى ما بين الادلّة و هذا العلم الاجمالى قد يكون بحيث يعلم معه اجمالا وجود مخصّص لهذا العام ايضا و قد يكون بحيث اوجب الظنّ بوجوده و قد يكون بحيث اوجب احتماله المساوى و امّا بحيث يقطع او يظنّ بعدم وجوده فهو خارج عن مفروض كلام هذا القائل لانه بعينه القطع او الظن بعدم وجوده و هو لا يعتبر شيئا منهما فانحصر مفروض كلامه فى الصّور الثلاث و كيف يعقل العمل بالعام مع القطع بوجود مخصّص له و كل فرد منه يحتمل احتمالا مساويا كونه الفرد المخرج بالمخصّص المعلوم بالاجمال او مع الظنّ بوجوده الذى مرجعه الى الظن بعدم ارادة العموم منه المستلزم للظن بارادة الخصوص الموجب فى كلّ فرد لاحتمال كونه مخرجا من العامّ او باقيا نحته و لا محرز لكونه باقيا الا الدلالة الظنية على العموم المنتفية مع الظن المذكور او مع احتمال وجوده المساوى لاحتمال عدمه الذى معناه كون العامّ معه مجملا مردّدا بين العموم و الخصوص المحتمل بجميع مراتبه على حد سواء فكل فرد منه ايضا يحتمل كونه مخرجا منه او باقيا تحته و لا محرز لبقائه الا الدلالة المنتفية مع الاجمال و كيف يجامع تجويز العمل به فى الصّور الثلث مع الاعتراف بكون دلالته على افراده ظنيّة و المفروض ان العمل به مشروط بتلك الدلالة الظنية و هى منتفية فى جميع الصور الثلث و احتمال كون مبنى كلامه على انكار العلم الاجمالى بوجود المخصّصات مع انّ مرجعه الى دعوى القطع او الظن بعدم وجود المخصّص لهذا العام و انّه يشبه بكونه من انكار الضّرورى يخرج المورد عن موضوع المسألة راسا لأنّ مبنى القول بوجوب الفحص الى ان القطع او الظنّ بعدم المخصّص على العلم الاجمالى المذكور و ممّا ذكرناه يظهر طريق ابطال كلامه فى منع اشتراط القطع و الظنّ بعدم المعارض فى العمل بغير العام من ساير الادلة

قوله فصار اجماعا على عدم البحث عن المخصّص و المعارض‌

ثم قال بعد

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست