responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 182

الحمام كان الأسد مجملا لتردّده بعد تعذّر حقيقته بسبب قرينة الحمام بين الشّجاع و الأنجر و الصّورة المنقوشة على جدران الحمام مع وجود العلاقة الظاهرة فى الجميع بخلاف نحو رايت اسدا يرمى تتعيّن حمله على الشجاع لا بواسطة ظهور العلاقة فى هذا المعنى المجازى و انتفائه فى غيره و الّا لجرى مثله فى المثال الاوّل بل بواسطة قرينة يرمى فانها لاشتمالها على جهتى الصّرف و التّعيين تنهض صارفة و معيّنة و ليس نحوه موجودا فى المثال الاوّل فتعيين المجاز لا بدّ و ان يستند الى قرينة و منها انحصار مجاز اللفظ فى واحد للعالم بالانحصار و منها اقربيّة بعض المجازات مع التعدّد الى الحقيقة عرفا بالنّسبة الى ما عداه و منها غيرها من القرائن الكليّة المنضبطة او الجزئية الغير المنضبطة و لذا ذكروا انّ المجاز يحتاج الى قرينتين صارفة و معيّنة و قد يكتفى بقرينة واحدة اذا اجتمع فيه الحيثيتان و قد نقله المص فى مقدّمات مسئلة استعمال المشترك فى اكثر من معنى و كلامه هنا لا يوافق ما نقله ثمّة فالوجه فى منع الاجمال و دعوى ظهور الباقى بتمامه ان يسند الى نفس المخصّص فانّه من قبيل يرمى فى رايت اسدا يرمى فكما يصرف العامّ عن العموم بمعنى استغراق الحكم لجميع جزئيات موضوعه على حسب قابلية المادة فكذلك يوجب فى متفاهم العرف رجحان ارادة الباقى بمعنى استغراق الحكم لجميع آحاد ما عدى المخرج اتّحد المخرج او تعدّد اتّحد المخصّص او تعدّد ففى صورة تعدّد المخصّص بترجّح الباقى بعد التخصيصات من ملاحظة مجموع المخصّصات فليتدبّر

قوله ان القول بعدم الحجيّة مطلقا‌

لمانع ان يمنع الاطلاق نظرا الى انّ القائل بعدم الحجيّة هنا امّا من اهل القول بالحقيقة فى المسألة السّابقة او من اهل القول بالمجاز فكيف يقال بكون قوله بعدم الحجّية مطلقا بالاضافة الى القولين و من الجائز كون المستدلّ من اهل القول بالمجاز فاستدلّ على مختاره هنا بما هو لازم مختاره ثمّة فى زعمه من الاجمال الناشى من تعدّد المجاز و لا يقدح فى تماميّة هذا الدليل على التوجيه المذكور وجود القائل بعدم الحجّية ايضا من اهل القول بالحقيقة اذ يكفيه فى اثبات مطلوبه الاستدلال بالوجه الثانى فانه بعد الاستدلال بالوجه الاوّل مبنىّ على هذا القول و لا يرد ان مرجعه الى الوجه الاول نظرا الى ان خروج العام بالتخصيص عن كونه ظاهرا معناه صيرورته مجملا كما انّ دعوى صيرورته مجملا معناها منع الظهور فاتّحد الدليلان لوضوح الفرق بينهما فى انّ مفاد الثانى دعوى ارتفاع الظّهور الاوّلى الذى هو من خواصّ الحقائق و مفاد الوجه الاوّل دعوى انتفاء الظّهور الثانوى الذى هو من خواصّ المجازات و الوجهان مع هذا الفرق متشاركان فى الاجمال و هو الموجب لعدم الحجيّة

قوله لانّ كلّا من الحقيقة و المجاز ظاهر فى معناه‌

فيه منع لزوم الظهور لهما فانّ تعدّد محتملات اللفظ على وجه التساوى فى النظر من اسباب الاجمال سواء كان حقيقة او مجازا

قوله فتامّل‌

لعلّه اشارة الى امكان دعوى كون تمام الباقى مع قيام قرينة التخصيص على عدم اعتبار الحقيقة الاولى اظهر الحقائق الباقية فتعيّن الحمل عليه كما ان العموم الذى هو الحقيقة الاولى كان مع عدم التخصيص اظهر الحقائق و كان الحمل عليه متعيّنا و عليه فيتفاوت الكلام فى هذا القانون بالنّسبة الى القولين فت فانه ح يمكن نفى التفاوت بين القولين فى دعوى الاظهريّة لان المناط واحد حسب ما بيّنّاه آنفا

قوله الحقّ موافقا للاكثرين حتّى ادّعى عليه جمع منهم الاجماع‌

كما ادّعاه الحاجبى فى المختصر و العلّامة و العميدى فى يب و المنية فى ذيل مسئلة جواز اسماع العام المخصوص من دون مخصّصه و عن النهاية اجماع الاصوليّين عليه و عن الغزالى نفى الخلاف عن عدم الجواز و كانّه منهم مبنىّ على ارجاع الخلاف الى مبلغ الفحص كما يظهر من العضدى و غيره او على عدم الاعتداد بشان المخالف كما احتمله بعض الاعاظم او على سبق الاجماع على حدوثه‌

قوله عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص‌

و قد يعبّر عن عدم الجواز بامتناع العمل به قبل الفحص و قد يعبّر مكانهما بوجوب الفحص عن المخصّص فى العمل بالعام و قد يعبّر مكان الجميع باشتراط الفحص عن المخصّص فى العمل بالعام و حيث انّ المسألة لغويّة فالعبارات المذكورة يراد منها ما يرجع الى اللغة فيراد من عدم الجواز عدم الرّخصة فى العمل قبل الفحص و من الامتناع ضرورة جانب العدم من جهة انتفاء الرّخصة و من وجوب الفحص فى العمل به ضرورة جانب وجوده و بعبارة اخرى كونه ممّا لا بدّ منه فى العمل بالعام و هو المراد ايضا من اشتراطه فى العمل به و السّرّ فى كلّ ذلك انّ مدار العمل بالعام باجراء الحكم المعلّق عليه على جميع افراده او على الباقى منها بعد خروج ما خرج المرخّص فيه من اهل اللغة

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست