responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 183

على الظهور النّوعي الدائر بين الظهور الاولى و الظهور الثانوى بل عليه مدار العمل بكلّ دليل لفظى منوط دليليّته باحراز الدلالة بالنّصوصيّة او باحد الظهورين و الفحص فى الأدلّة الى المبلغ المعتبر فيه ممّا يتوقّف عليه ظهوره باحد الوجهين لا لأنّ العامّ فى نفسه ليس من الظواهر فانه خلاف ما تقرّر فى المباحث السّابقة بل لما اعتراه من الاجمال بسبب العلم الاجمالى بوجود المخصّصات للعمومات فى ما بين الأدلّة او قوة احتمال وجود المخصّص لكل عامّ مسّت الحاجة الى العمل به فى محلّ الابتلاء الناشى من غلبة ورود التخصيص على العمومات الى حيث قيل ما من عام الّا و قد خصّ منه فالفحص الى المبلغ المعتبر فيه يوجب خروج محلّ الابتلاء عن كونه طرفا للعلم الاجمالى نظير بعض اطراف الشبهة المحصورة اذا علم عدم كونه الحرام او النجس الواقع او قام به البيّنة او يوجب ضعف الاحتمال او زواله بالمرّة بتبيّن المخصّص او انتفائه فيعود الى العام ظهوره باحد الوجهين و لو بلغ العلم الاجمالى المذكور الى حيث علم معه وجود مخصّص لهذا العامّ غير معلوم بعينه صار طروّ الاجمال له و لزوم الفحص الى ان يزول ذلك الاجمال اوضح بل العامّ فى نحو هذه الصّورة يندرج فى عنوان العام المخصّص بالمجمل فى وجه فلزوم الفحص عن المخصص الى ان يزول ذلك الإجمال عن الفحص الى لزوم مقدّمىّ يقصد به احراز المقتضى لجواز العمل بالعامّ و هو الظهور كما يفصح عنه تعبيرهم بكونه شرطا فى العمل و بالتامل فى ما حقّقناه يتّضح من اطراف المسألة امور الامر الاوّل ان الوجوب المعبّر عنه فى تضاعيف المسألة لا يراد به الوجوب العقلى و هو كون الفحص عن المخصّص بحيث يستحقّ فاعله المدح و الثواب و تاركه الذمّ و العقاب و لا الوجوب الشرعى و هو مطلوبية فعله و ممنوعيّة تركه و لو للغير فانّه ليس من جزئيّات عنوان مسئلة التحسين و التقبيح العقليّين و لا ممّا من شانه ان يجعل له الشارع وجوبا نفسيّا او يلحقه الوجوب الغيرى الاصلى او التبعى مع احتمال الاخير بعيدا بملاحظة ان العمل بالعام الذى هو مقدّمة له واجب شرعىّ غيرى للتوصّل الى معرفة الحكم الواقعى المجعول لافراد العام فى الواقع عموما او خصوصا و لا يتمّ ذلك الواجب الا بالفحص عن المخصّص و لا ينافى ما نفيناه من احتمال الوجوب العقلى او الشرعى النفسى ما قد يتّفق من استحقاق العقاب بالعمل بالعامّ من دون فحص بالوقوع فى مخالفة الواقع فى إفراده بعض باعتبار خروجه فى الواقع من حكمه لانه ليس من آثار ترك الفحص من حيث هو بل من مقارناته الاتّفاقيّة المصادفة له فى بعض الاحيان المترتّبة على مخالفة الواقع بلا عذر فهو من عوارض شخص الترك لا من لوازم ماهيّته بل كونه من عوارض الشخص ايضا بملاحظة كونه لمجرّد المقارنة الاتفاقيّة مسامحة الامر الثانى ان المراد من العامّ فى عنوان المسألة العمومات الواردة فى الكتاب و السّنة بالقياس الى اهل ازمنة الغيبة لا بالنسبة الى المشافهين و من يحذو حذوهم فى انتفاء موجب الاجمال فى حقّهم من غير فرق فيها بين القولين بعموم الخطاب للمعدومين و اختصاصه بالحاضرين لان الاجمال لا يختلف بالطروّ و عدمه باختلاف القولين كما هو واضح بل قضيّة ما بيّناه من مناط المسألة جريان النزاع فى المطلقات الجارية مجرى العمومات فى افادة العموم بواسطة الامور الخارجيّة من اللفظ من حكمة او امتنان او سراية او نحو ذلك و فى عمومه لسائر المطلقات بل ساير الالفاظ المنوط دلالتها على الظّهور باحد الوجهين المتقدّمين وجه مبنىّ على تحقّق موجب الاجمال بالقياس اليها ايضا من العلم الاجمالى بوجود المقيّدات لها فيما بين الادلّة او قوّة احتمال وجود المقيد الناشى من غلبة تقييد المطلقات و من العلم الاجمالى بوجود قرائن منفصلة على التجوز فى الحقائق او قوّة احتمال وجود القرينة الناشى من غلبة التجوّز فى الحقائق و الظاهر فى الاخير هو العدم لوضوح منع تحقّق الموجب فى مطلق الحقيقة و هذا هو الباعث على اتّفاقهم على عدم وجوب طلب قرينة المجاز فى العمل بالحقيقة بل الأظهر فيما احتمل فيه التقييد من المطلقات هو العدم ايضا لمنع تحقق الموجب ايضا و سيلحقك مزيد تحقيق لهذا المقام الامر الثالث عدم كون مبنى القول بوجوب الفحص عن المخصّص على صيرورة العامّ مجازا مشهورا فى الخصوص نظرا الى غلبة ورود التخصيص على العمومات حتّى قيل ما من عام الا و قد خصّ منه كما سبق الى بعض الاوهام لمنع المبنىّ تارة و بطلان الابتناء اخرى امّا الاوّل فلمنع تحقّق الغلبة المعتبرة فى المجاز المشهور

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست