responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 181

كلامه و لاحقه وجوب العمل على مقتضى العام على معنى وجوب ترتيب الحكم المعلّق بالعام على الباقى لتيقّن ثبوته قبل التخصيص فى ضمن وجوب ترتيبه على الجميع و قضيّة ذلك كون المراد بالحجّية المبحوث عنها فى المقام هو هذا المعنى لا غير و الّا لم ينطبق الدليل على المدّعى و يشكل اوّلا بان ذلك خلاف المعنى المنساق من الحجيّة فى كلام القوم هنا و فى ساير مباحث الالفاظ الباحثة عن الحجية لظهوره فى ارادة الوسطية كما نبّهنا عليه آنفا بل هو المعنى المصطلح عليه عندهم فانه مأخوذ عن الحجة باصطلاح المنطقى و ثانيا منع جريان الاستصحاب فى نحو المقام لسريان الشكّ الطارى من ورود التخصيص الى زمان اليقين السّابق بحيث يصادمه و يزيله فيقع الشكّ فى انه هل وجب العمل بالعام من حين صدوره بالنّسبة الى تمام الباقى و ترتيب حكمه عليه او وجب العمل و ترتيب الحكم فى مرتبة مجهولة من مراتب الخصوص و الاصل فى ذلك انه اذا سلّم الاجمال الناشى من التخصيص فذلك يوجب الشكّ فى انّ الصّادر من المتكلم من حين صدور العامّ هل هو الحكم على تمام الباقى او غيره من مراتب الخصوص‌

قوله فهو غلط لعدم العلم به‌

فان التناول الواقعىّ عبارة عن دلالة العامّ على استغراق الحكم للباقى فى ارادة المتكلم بحسب الواقع قبل التخصيص باعتبار دلالته على استغراقه للجميع كذلك و هو غير معلوم لعدم كون دلالة العامّ على الجميع بالنّصوصيّة فلا يجرى الاستصحاب لانتفاء اليقين السابق المعتبر فى جريانه‌

قوله و لزوم البداء فى المخصّص‌

اى لزوم البداء بالتخصيص على تقدير تناوله الواقعى للجميع قبل التخصيص الذى مداره على نصوصيّة دلالته على الجميع فان التخصيص على تقدير نصوصيّة الدلالة ممّا لا يعقل الّا على تقدير البداء الذى هو عبارة عن ظهور شي‌ء للمتكلّم بعد خفائه عنه و هو لاستلزامه الجهل محال على الشارع و امنائه و بما قرّرناه ظهر ان لزوم البداء و ان كان عطفا على عدم العلم الّا انّه ليس متفرّعا على عدم العلم بل مبنىّ على العلم الذى مدار حصوله على خصوصيّة دلالة العام على الجميع فوجه غلطيّته استصحاب التّناول الواقعى احد الامرين من انتفاء العلم به او استلزامه البداء على تقدير العلم به لا كلاهما معا و العبارة لا تخلو عن قصور و لك ان تقول بمنع ابتناء لزوم البداء على علم السامع بالتناول الواقعى المتوقّف على نصوصيّة دلالة العامّ على الجميع بل يكفى فيه ارادة المتكلّم الحكم للجميع فى الواقع و ان لم يعلم به السامع باعتبار عدم نصوصيّة دلالة العام على الجميع فليتامّل‌

قوله و ان اراد التناول الظاهرى فلا معنى لاستصحاب الظهور‌

قال بعض الفضلاء و السّرّ فيه ان ظهوره فى الباقى قبل التخصيص ظهور تبعىّ وضعىّ بخلافه بعده فلا يتّحد الموضوع ليستصحب و فيه ما لا يخفى فان المستصحب اذا كان هو الظهور فموضوعه اللفظ و اختلاف حاله قبل التخصيص و بعده فى وصفى الحقيقة و المجاز كما عليه المص ليس من تبدّل الموضوع الذى ملاكه تعدّد موضوعى القضيّة المتيقّنة و القضيّة المشكوكة ضرورة كون اللفظ متّحدا فى الصّورتين و المفروض انّ حصول تغيير ما فى الموضوع فى وصف او حال من ضروريّات الاستصحاب و لا يمكن بدونه بل السّرّ فى نفى معنى استصحاب الظهور و هو انتفاء الشكّ اللاحق فى تقدير و اليقين السّابق فى آخر اذ لو اريد بالظهور رجحان احتمال العموم المندرج فيه الباقى على احتمال الخصوص فهو بعد التخصيص غير باق جزما و رجحان الباقى فى ضمنه تبعىّ يرتفع بارتفاع متبوعه جزما و لو اريد به رجحان احتمال الباقى بالخصوص عمّا بيّن مراتب الخصوص على غيره منها فهو غير متيقّن هذا على تقدير ارادة الظهور النوعىّ و امّا لو اريد به الظهور الشخصىّ الذى مداره على الظن الفعلى بارادة الباقى فوجه ما ذكره انّ الظنّ امر ذهنىّ يدرك بالوجدان و الناظر فى العامّ بعد ملاحظة المخصّص امّا ان يجد الظن فى نفسه او لا يجده بل يجد نفسه شاكّا و على التقديرين لا معنى لاستصحابه لمكان اليقين بالبقاء على الاوّل و اليقين بالارتفاع على الثانى لفرض طروّ الضدّ الوجودى على المحلّ‌

قوله فكما انّ التبادر علامة الحقيقة فظهور العلاقة علامة تعيّن المجاز‌

هذا التشبيه غير جيّد لأنّ التبادر علامة يرجع اليها لتشخيص الموضوع له و المطلوب فى المقام ما يعيّن المستعمل فيه المجازى ثم ان جعل ظهور العلاقة علاقة معيّنة للمعنى المجازى المراد من اللفظ غير سديد لان العلاقة الظاهرة مصحّحة للاستعمال و يعتبر وجودها فى جميع مجازات اللفظ على تقدير تعدّدها فلا تصلح مرجحة لبعضها على بعض عند تعذّر الحقيقة أ لا ترى انه لو قيل رايت اسدا فى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست