responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 174

كما نصّ عليه بقوله فاذا كان اكثر الناس غير مؤمنين بحكم الآية الثانية و يتوجّه اليه وضوح الفرق بين العبارتين فان اكثر اذا وقع مسند اليه فان حكم عليه بشي‌ء ايجابا اقتضى عموم الحكم و ثبوت المحمول لجميع آحاد الاكثر فقولنا اكثر الناس مؤمنون فهم منه كون كل واحد من آحاد الاكثر مؤمنا و كذا قولنا اكثر الناس غير مؤمنين فهم منه كون كل واحد من آحاد الاكثر غير مؤمن لان غيرا فى هذا التركيب من المحمول فيفيد الحمل ثبوته لكلّ من الآحاد و ان حكم عليه بشي‌ء سلبا على معنى سلب المحمول عن الاكثر فهو لا يقتضى الا سلب المحمول عن الاكثر بوصف الاكثرية اعنى المعنى التفصيلى الماخوذ فى وضع افعل فقوله تعالى‌ وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ‌ لا يفيد بظاهره الا نفى الايمان عن الاكثر باعتبار وصف الاكثرية بالمعنى التفضيلى و يبقى الكثير بالمعنى الوصفى الفاعلى محتملا للايمان و هو فى لحاظ هذا الاحتمال محتمل للنّصف و لاقلّ من النّصف معا و قضيّة الآية صارفة مع الجميع كما هو واضح للمتامّل و أداة السّلب بطبعها لا تقتضى رجوع النفى اليه ايضا ليعم الحكم السّلبى لجميع آحاد الاكثر و اثبات انتفاء الايمان عن جميع آحاد الاكثر بمعونة الخارج من مشاهدة و نحوها ليصدق معه قضيّة قولنا اكثر الناس غير مؤمنين ممّا يرفع الحاجة فى تتميم الاستدلال بالآية الاولى الى انضمام الآية الثانية اليها بل الآية الاولى مع انضمام الخارج اليها تنهض دليلا تامّا على كون الاستثناء الواقع فيها اخراجا للأكثر

قوله لكون الاضافة للتشريف‌

التشريف تفعيل بمعنى نسبة الشرافة على حدّ التفسيق بمعنى نسبة الفسق و التعديل بمعنى نسبة العدالة و حاصل معنى العبارة انّه تعالى حيث اضاف العباد الى نفسه الشريفة بقوله عبادى ايراد بالاضافة نسبة الشرافة الى المضاف فيكون المراد به المؤمنين لا غير اذ لا شرافة لغيرهم و هذا كما ترى دعوى بلا شاهد و صرف للإضافة عن ظاهرها و هو العموم لمكان جمعيّة المضاف الى خلافه بلا قرنية و الاولى فى حمل المضاف على المؤمنين بالخصوص جعل الاضافة للعهد بقرينة ما سبق من كون آية انّ عبادى ليس لك عليهم سلطان مذكورة فى سورة الحجر عقيب آية لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ‌ فان الاضافتين وقعتا فى سياق واحد و صراحة العهد فى الاولى بواسطة وصف المخلصين تنهض قرنية مرشدة الى ارادة المعهود من الثانية و النكتة فيها بملاحظة نظائر المخاطبة الواقعة بينه تعالى و بين ابليس فى خصوص المقام انّ ابليس لع لمّا قال لاغوينّهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين افاد بالاستثناء بضابطة انه من الاثبات نفى انى لا اغوى عبادك المخلصين و كان هذا منه بمعنى ظاهر الفعل المنفى و اسناد نفيه الى نفسه المفيد كونه عن قدرة و اختيار فى ايجاده فى موضع دعوى سلطنته و قدرته على إغوائهم و لكنه لا يغويهم تفضيلا عليهم او عليه تعالى فردّه تعالى بقوله‌ إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ‌ يعنى انّ عدم اغوائك لعبادى المخلصين لاجل انّه لا سلطنة لك و لا قدرة على إغوائهم لما جعلت فيهم من القوة العاصمة المانعة لهم من اتباعك لا انّك تقدر على اغوائهم و لكنّك لا تغويهم تفضّلا فلا منّة لك على او عليهم فى عدم اغوائك ايّاهم و نحو هذه الدعوى و ردّها شايعة فى المخاطبات كما لو قال لك احد انّى لاضربن كلّ احد الّا فلانا و انت تريد ردّه فى دعواه الضمنى للقدرة على ضرب فلان تقول لا قدرة لك على ضربه مريدا به افادة انّ عدم ضربك ايّاه باعتبار عدم قدرتك على ضربه لا انّك تقدر عليه و لكنّك لا تضربه اختيارا و قضيّة ما ذكرنا تعيّن كون المستثنى منقطعا و النكتة فى استثنائه ح دفع توهّم ما لعلّه يتوهّم من انّ عدم سلطنة ابليس على الاغواء يعمّ جميع الناس و هذا كلّه هو الحكم الآخر الذى نبّهنا فى الحاشية السّابقة على استفادته من القرب فليتدبر و هكذا ينبغى ان يحقّق المقام‌

قوله فان من العباد الملائكة و الجنّ‌

فلا خفاء فى ضعفه فانّ عبادى مع انه ينصرف فى متفاهم العرف الى بنى آدم لا يتحمل هذا المعنى الا حيث صحّ حمل لأغوينّهم فى قول ابليس على ارادته و هو مع انه لا يتحمّله فى نفسه يصرفه عنه قرنية المقام و هى انّه لمّا فضّل اللّه سبحانه آدم عليه السلم على ابليس لع حيث امره تعالى بالسّجود لآدم ع اعتراه حسد فحدّاه حسده الى معاداته و معاداة بينه الى يوم القيام و حدّاه معاداته الى العزم على اغوائهم فجسر على مخاصمته له تعالى بقوله‌ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ‌ و هذا يوجب القطع بانّه لم يرد من الضمير الّا اولاد آدم ع و مع هذا فكيف يحمل عبادى فى قوله تعالى ردّ اعلى ابليس على ارادة ما يعمّ الملائكة و الجنّ‌

قوله و جواز استثناء الاكثر ابى اكثر المحقّقين‌

و ملخّص الاشكال انّ قول الاكثر فى هذه المسألة بجواز استثناء الاكثر كما نسب اليهم‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست