responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 175

يناقض مصيرهم فى مسئلة منتهى التخصيص الى عدم جواز تخصيص الاكثر لان ذلك يقتضى قولهم ثمّة بعدم جواز استثناء الاكثر لأنّ الاستثناء تخصيص فيلزم التناقض و لا يجدى فى رفعه ما قد يحتمل من التلفيق فى الشهرة بدعوى كونها فى المسألتين مركبة من جزءين احدهما مشترك بينهما بموافقته للمانعين ثمّة فى القول بعدم الجريان و المجوّزين هنا فى القول بالجواز مع انفراد الجزء الآخر منها فى كلّ منهما لكونه فى احدى الشهرتين قولا بالمنع فيهما و فى الاخرى قولا بالجواز فيهما فحصلت الشهرة فيهما معا بانضمام الجزء المشترك الى كلّ من هذين الجزءين مثلا لو فرضنا العلماء الباحثين فى المسألتين ثلاثين نفرا مع مصير عشرين منهم فى المسألة السّابقة الى عدم جواز تخصيص الاكثر و ذهاب العشرة الباقية الى جوازه مطلقا حتّى فى الاستثناء ثم ذهاب عشرة من العشرين فى مسئلتنا هذه الى موافقة العشرة المذكورة فى القول بالجواز فى خصوص الاستثناء و الشهرة فى المسألتين انما حصلت بدخول هذه العشرة فى العشرين المانعين فى المسألة الأولى و العشرين المجوّزين فى المسألة الثانية و السّرّ فى عدم اجدائه ان اشكال المقام ليس من مجرّد عدم امكان الجمع بين الشهرتين حتى يرتفع بتكلّف التلفيق على الوجه المذكور بل من تناقض القولين بالمنع فى تخصيص الاكثر و بالجواز فى استثناء الاكثر بلحاظ انّ الاستثناء ايضا تخصيص و هذا الاشكال كما ترى لازم على العشرة المشتركة لانّها قائلة بالمنع فى مسئلة التخصيص الذى منه الاستثناء و بالجواز فى مسئلة الاستثناء إلّا ان يقال بانّها فى مسئلة التخصيص قائلة بالمنع فى ما عدى الاستثناء فالعلماء ح فى المسألتين فرق ثلث فرقة تقول بمنع تخصيص الاكثر مطلقا حتّى فى الاستثناء و اخرى تقول بجوازه مطلقا حتّى فى غير الاستثناء و ثالثة تقول بالمنع فيما عدى الاستثناء و الجواز فى الاستثناء و بعده غير خفىّ حسب ما تعرفه‌

قوله و الذى يختلج بالبال انهّم قد غفلوا عمّا بنوا عليه الامر لظ هذه الادلّة‌

ظاهر العبارة كون الاكثر القائلين بجواز استثناء الاكثر هم الاكثر المانعون من تخصيص الاكثر و ليس بواضح و مع هذا ففى اسناد الغفلة اليهم مع عدم تخلّل فصل مفرط بين المسألتين كمال البعد بل لا يقبله الطّبع السّليم و من الفضلاء من ذكر فى حلّ الاشكال وجوها ثلاث من جواز ان يكون اولئك الاكثرون غير هؤلاء الاكثرين باعتبار الاكثرية فى الكلّ او البعض بالنّسبة الى القائلين بآحاد بقيّة الاقوال دون المجموع او منع صحّة ما نقلوه عن الاكثر فى الموضعين لوقوعه فى كلام البعض او تخصيص نزاعهم فى المسألة السّابقة بغير الاستثناء و يجعل نزاعهم فى التخصيص بالاستثناء هنا قرينة عليه و الكل بعيد امّا الاولان فلانّهما لا يجديان نفعا الا بان لا يكون فى القائلين بجواز استثناء الاكثر بقول مطلق من يقول بمنع تخصيص الاكثر بقول مطلق او فى الجملة و هذا غير واضح و اما الاخير فلانّ عدم جواز تخصيص الاكثر عند قائليه على ما تقدّم انما هو لامر يرجع الى العام و هو وقوع استعماله على بعض ما يتناوله فلا يجوز كونه اقلّ من جمع يقرب من مدلوله لرغمهم انتفاء العلاقة المصحّحة للاستعمال و ح فان كان القائل بجواز استثناء الاكثر قائلا بالمنع من تخصيص الاكثر فى غير الاستثناء كما عليه مبنى تخصيص النزاع بغير الاستثناء فقوله بجواز استثناء الاكثر غير صحيح لانّ جهة المنع من تخصيص الاكثر عامة له ايضا و هى غير قابلة للتّخصيص و ان لم يكن قائلا به فالتفصيل غير صحيح مع عدم توجّه اشكال التناقض اليه ايضا فلو قيل بانه على التقدير الاول يمكن الجمع فى القول بين موجب الجهة المانعة و موجب الجهة المجوزة بان يقال ان استثناء الاكثر من حيث استلزامه استعمال العامّ فى اقلّ ما يتناوله من افراده غير جائز و من حيث استلزامه استعمال أداة الاستثناء فى اخراج الاكثر جائز نظرا الى ان القول بجوازه يرجع الى دعوى وضع الاداة لمطلق الاخراج او جواز استعمالها فى مطلق الاخراج و لو مجازا لدفعناه بانه مع انّه لا يثمر فى الخطاب اصلا لانّ الحجّة المانعة لا تنفكّ ابدا عن الجهة المجوزة و هى كافية فى منع استثناء الاكثر لا حاجة معه الى التفصيل و تكلّف تخصيص النزاع فى مسئلة منتهى التخصيص بغير التخصيص بالاستثناء كما لا يخفى نعم يمكن ان يقال فى توجيه التفصيل بخروج الاستثناء عند القائل بجوازه فى الاكثر عن عنوان مسئلة منتهى التخصيص و هو ما استلزم استعمال العامّ فى غير العموم بدعوى انّه فى الاستثناء لا يستعمل الا فى العموم امّا بناء على ما عليه العلّامة و من تبعه من كون الاسناد فيه بعد الاخراج او على ما زعمه عصام الدّين النحوى من ارادة الجميع للتمكن عن الاخراج لا لافادة

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست