responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 173

لفظ المستثنى منه بالفرض و التجوّز فى أداة الاستثناء الموضوعة للاخراج و المفروض انه لا اخراج هنا و التجوّز فى الضّمير فى نحو اشتريت الجارية الا نصفها و مثل دعوى القطع بان المراد بالجارية فى هذا المثال تمامها و ان الضمير راجع اليها باعتبار الكمال و مثل انه لا مانع من حمل المستثنى منه على تمام معناه و الاسناد اليه بعد اخراج المستثنى منه فانّ هذا ممّا يصحّ اعتباره فى نفسه و يصلح اللفظ فيتعيّن الحمل عليه لما فيه من ابقاء الالفاظ المفردة على معانيها الاصلية

قوله بل على انّه يعبّر عنه بلازم مركّب‌

المركّب صفة للازم و معناه ان الباقى من العشرة بعد اخراج الثلاثة مفهوم مركب هو لازم للسّبعة و عنوان الباقى من هذا المفهوم بمنزلة الجنس للسّبعة و يصدق عليها و يتّحد معها فى الوجود كما يصدق على الواحد بعد اخراج التّسعة و على التّسعة بعد اخراج الواحد و على الاثنين بعد اخراج الثمانية و على الثمانية بعد اخراج الاثنين و على الثلاثة بعد اخراج السّبعة و على الاربعة بعد اخراج السّتة و على الخمسة بعد اخراج الخمسة و هكذا و بعد اخراج الثلاثة مع من العشرة قيدان له و يكونان بالنّسبة اليه من باب القرنية المفهمة فيكون الجنس المذكور مع قيديه و السّبعة متّحدان ذاتا و ان تغايرا بالاعتبار من جهة البساطة و التركيب او من جهة الاجمال و التفصيل بخلاف العشرة الموصوفة بانّها اخرجت منها الثلاثة فان عنوان العشرة ليس جنسا للسّبعة فلا يصدق عليها الا مجازا و يكون القيود الماخوذة معها من باب القرينة الصّارفة و بهذا ظهر وجه الفرق بينهما فى الحقيقية و المجازيّة حسب ما رامه العضدى و توضيحه انّ العشرة الّا ثلاثة من حيث انه لفظ مركب موضوع لامحة لمعنى مركب و هذا المعنى المركّب محتمل لكلّ من المفهومين فان قلنا بكونه موضوعا للمفهوم الاوّل كان ارادة السّبعة منه باعتبار هذا المفهوم حقيقة لما عرفت من انّهما متحدان ذاتا و ان قلنا بكونه موضوعا للمفهوم الثانى كان ارادة السّبعة منه باعتبار هذا المفهوم مجازا لما تبيّن من انهما متغايران ذاتا

قوله مناف لوضع الاستثناء‌

لاستلزام ما ذكره فى معنى المركّب لكون الّا وصفيّا كما فى قوله تعالى‌ لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا و هذا خلاف ما وضع الاستثناء و المراد به أداة الاستثناء

قوله اذ ليس فى لغتهم اسم مركب من ثلاثة الفاظ يعرب الجزء الاوّل منه و هو غير مضاف‌

الأوّل احتراز عن مثل تابّط شرّا و شابّ قرناها علمين و الثانى احتراز عن مثل ابى عبد اللّه علما

قوله و مستلزم لان لا يكون الاستثناء تخصيصا ايضا‌

بيان الملازمة اذا التخصيص عبارة عن قصر العام او حكمه على بعض ما يتناوله و هذا القول على التوجيه المذكور يوجب انتفاء هذا المعنى بكلّ من وجهيه امّا الاوّل فلأنّ المفروض كون مفردات المركّب مستعملة فى معانيها الحقيقيّة فليس العام مقصورا على بعض ما يتناوله و امّا الثانى فلانّ المفروض عدم تعلّق حكم بمدلول العام لا كلّا و لا بعضا بل الحكم متعلق بمفهوم هو لازم مركب للسّبعة مثلا فليس حكم العام مقصورا على بعض ما يتناوله فت‌

قوله سواء ساوى المستثنى منه او زاد عليه‌

كما اذا قيل له على عشرة الا عشرة على الاوّل و الا خمسة عشر على الثانى و وجه العمل على الحكم الوارد على جميع المستثنى منه انه اذا الغى الاستثناء صار وجوده فى الكلام بمنزلة عدمه فيبقى المستثنى منه بكماله كما لو لم يذكر معه استثناء

قوله الاوّل قوله تعالى‌ إِنَّ عِبادِي‌

هذه الآية مذكورة فى سورة الحجر و الآية الثانية قد اخذها من سورة ص و ليت شعرى ما دعاه الى طلب ما يتمّ بانضمامه الدليل من البعيد مع وجود مثله فى القريب الذى ربّما يستفاد من قربه حكم آخر ينفع فى هدم الاستدلال فان مثل الآية الثّانية مذكورة ايضا فى سورة الحجر متقدمة على الآية الاولى المذكورة معها فى سياق واحد لمكان قوله تعالى حكاية عن ابليس قال ربّ بما اغويتنى لأزيّننّ لهم فى الارض و لأغوينّهم اجمعين الّا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط على مستقيم انّ عبادى ليس لك عليهم سلطان الّا من اتّبعك من الغاوين و تقريب الاستدلال ح انّه لا يمكن ان يكون المستثنى فى كلّ من الايتين اقلّ ممّا بقى بعد الاستثناء فيهما و الّا لزم ان يكون كلّ من الغاوين و المخلصين اكثر من الآخران اعتبرناهما باقيين بعد الاستثناء ان يكون كلّ منهما اقلّ من الآخران اعتبرناهما مخرجين بالاستثناء و كلاهما محالان فوجب ان يكون احدهما اقلّ و الآخر اكثر و ايّاما كان الاكثر فهو الأكثر باعتبار كونه مخرجا فى احدى الايتين لزم باخراجه استثناء الاكثر

قوله فيكون متّبعو الشيطان الغاوون اكثر الناس‌

و يمكن منع التفريع بمنع اللزوم فانّ مبناه على توهّم كون مؤدّى قوله تعالى‌ وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ‌ كمؤدّى اكثر الناس غير مؤمنين‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست