responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 166

مع المشافهين فى الضّعف امّا من جهة انّهم غير مدركين للسّلطان او من جهة وقوع النزاع فى اشتراكهم معهم فى خصوص المسألة و لا سبيل الى شي‌ء منهما امّا الاوّل فلان كون الاختلاف بهذا المعنى مؤثرا فى منع الاشتراك ممّا يفضى الى هدم الشريعة بالمرّة و يوجب ارتفاع الاشتراك بالكلية لحصول نحو هذا الاختلاف فى جميع الموارد و كافة الاحكام و الشرائع و امّا الثانى فلانه ممّا يقضى بلزوم انعقاد الاجماع فى جزئيّات المسائل التى وقع فيها الاشتراك و هذا ممّا لم يقل به احد نظرا الى ان الاجماع الذى ذكروه فى عداد أدلّة الاشتراك يعتبر انعقاده على نوع الاشتراك لا فى الخصوصيّات و ان ثبت الثانى يلزم منه وجوبها تارة على الغائبين و عدم وجوبها اخرى على المشافهين نظرا الى ان الواجب المشروط مطلق بالنّسبة الى الواجد و مشروط بالنسبة الى الفاقد فقد يكون الغائب واجد او قد يصير المشافه فاقدا فما معنى اطلاق القول بوجوبها على المشافهين مع اطلاق القول بعدم وجوبها على الغائبين و الاجماع المدّعى على وجوبها على المشافهين غير ثابت على اطلاقه بل القدر المتيقّن من مورده الوجوب على الواجدين منهم لحضور السّلطان او نائبه و امّا على تقدير شمول الخطابات للغائبين المعدومين فالمتجه وجوبها عليهم مط بناء منهم على فهمهم اطلاق الوجوب المحرز ذلك بقاعدة قبح الخطاب بما له ظاهر و ارادة خلافه من دون بيان لمن يحتاج الى البيان كما نحن فيه و هذا التفصيل بعينه هو الثمرة الاولى بل جزئىّ من جزئيّاتها لا انه يغايرها بالذات‌

قوله و الجواب عن الاوّل منع المقدمة الثانية‌

حاصل الجواب ان الرّسالة عبارة عن تبليغ الاحكام باىّ نحو اتفق فهو بالنّسبة الى الحاضرين لا يكون الّا بطريق المخاطبة و لكن نقل الخطاب عنه ليس بلازم و بالنسبة الى المعدومين يتحقّق باعلام الحاضرين و امرهم بان يخبروا المعدومين بان التكليف المقصود من هذه الخطابات ثابت عليهم على نهج ثبوته على الحاضرين بلا تفاوت‌

قوله قصر العام على بعض ما يتناوله‌

و من الظاهر انّ العام انّما يتناول الافراد بحسب وضعه و المقصود بالأصالة من التخصيص انما هو قصر الحكم المتعلّق بالعام على بعض ما يتناوله بحسب وضعه فالمقصور على البعض انّما هو حكم العامّ لا وضعه و لا استعماله و لا دلالته التصوّرية التابعة لوضعه فصار مؤدّى التعريف فى حاصل المعنى ان التّخصيص قصر العام من حيث لحوق الحكم به على بعض ما يتناوله بحسب وضعه و لا يتفاوت الحال فى ذلك ح بين ما لو استعمل العامّ فى قضيّة التّخصيص فى البعض المقصور عليه الحكم خاصّة كما فى التخصيص بالصّفة فى قولنا اكرم العلماء العدول و بالاستثناء فى قولنا اكرم العلماء الا الفسّاق بناء على القول المشهور او فى الكل لكن لا لاعطاء الحكم للكلّ بل توطئة لصرف الحكم المتعلّق به الى البعض كما فى بدل البعض بل فى الاستثناء ايضا على القول بكون الاسناد بعد الاخراج بل فى التخصيص بالشرط و بالغاية كقولنا اكرم العلماء ان كانوا عدولا او الى ان يفسقوا بناء على ان الشرط و الغاية قيدان للحكم لا للعام فلا يوجبان تصرّفا فى العام من حيث وقوع استعماله فى البعض اعنى محلّ الشّرط و محلّ ما قبل الغاية بل يوجبان تصرّفا فى الحكم بصرفهما ايّاه الى البعض فالعامّ معهما ايضا مستعمل فى الكلّ توطئة لا لاعطاء الحكم للكلّ على ما هو الاظهر فى متفاهم العرف من غير فرق فى ما ذكرناه بين ما لو كان الكلّ حين الخطاب متصفا بالوصف الذى هو الشرط او ما قبل الغاية كالعدالة فى المثالين ثم زال الوصف عن البعض فى الزمان المتاخّر عن الخطاب او كان المتّصف به من حين الخطاب هو البعض غاية الامر انه على الاوّل يوجب زوال الوصف عن البعض زوال الحكم عنه فيبقى مقصورا على البعض الآخر الذى بقى متصفا و صدق التّخصيص عليه ح مشكل بل القدر المتيقّن تحقّقه فى الصّورة الثانية و ما ذكر شبه تخصيص لا انه تخصيص حقيقة و امّا نحو قولنا اكرم العلماء الى يوم الجمعة او الى شهر كذا او اكرم العلماء ان قدم الحاجّ و ما اشبه ذلك فهو ليس من التخصيص بالمعنى المذكور اذ لا قصر فيه للحكم على بعض افراد العام بل هو امّا من باب تقييد المطلق بالنظر الى اطلاق الامر او اطلاق الحكم الذى يفيده الامر او من باب التقليل فى زمان الحكم او احواله و قد يطلق عليه التخصيص توسّعا بعد ما اعتبر مع العام عموم آخر بالنظر الى غير الافراد و يعبّر عنه بعموم الازمان و عموم الاحوال فليتدبّر فى المقام فانّه من مزال الاقدام و التحقيق هو ما بيّنّاه و كلام القوم فيه غير محرّر بالوجه الذى حرّرناه‌

[فى بيان التخصيص‌]

قوله اختلفوا فى منتهى التخصيص الى كم هو‌

قد عرفت ان المقصود بالاصالة من التخصيص بمعنى قصر العام على بعض ما يتناوله انّما هو جعل الحكم المعلّق على العام مقصورا على البعض سواء استلزم وقوع استعماله ايضا على ذلك البعض أو لا

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست