responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 165

بوصف كونه مختارا او كونهما مضطرّين فيما ثبت الحكم للمضطر بوصف كونه مضطرا فلا يشترك المسافر الحاضر فيما للحضر مدخلية فيه و لا الحاضر المسافر فيما للسّفر مدخليّة فيه و لا المضطرّ المختار فيما للاختيار مدخليّة فيه و لا المختار و المضطر فيما للاضطرار مدخليّة فيه‌

قوله ان المستفاد من الادلة هو ثبوت الاشتراك مط‌

يعنى ان ادلّة الاشتراك فى التكليف التى منها الاجماع انّما قامت على الاشتراك من باب القاعدة الكليّة القابلة للتّخصيص و لذا قد يعبّر عنه باصالة الاشتراك مرادا به القاعدة المستفادة من الادلّة فالقدر المسلّم من الاجماع فى نحو المقام انما هو ما قام على نوع الاشتراك و لا يعتبر قيامه على شخصه و هو الاشتراك فى خصوص كلّ مسئلة

قوله نعم على القول بالاشتراك مط‌

فى هذه العبارة من التعقيد ما لا يخفى فانّ قوله بمعنى ان الواجب مطلق وجود مع الشرط الخ يناسب كونه تفصيلا لما اجمله من عدم الفرق بين الفريقين بقوله و بعد تسليم الشرط فلا فرق بين الفريقين و معنى عدم الفرق حينئذ انّ صلاة الجمعة مع وجود الشرط واجب مطلق مط اى سواء فى حقّ الحاضرين او غيرهم من المعدومين و مع فقده مشروط اى غير واجب لانتفاء شرط وجوبه مط اى سواء فى حقّ الحاضرين او غيرهم و قوله نعم على القول بالاشتراك مط بظاهره غير مرتبط بسابقه و لا يلاحقه مع انّه كلام غير تامّ و ربّما يحتمل الزيادة فى لفظة نعم سهوا من القلم فيرتبط ما بعدها بسابقه كما لا يخفى و يمكن اصلاح العبارة مع وجود هذه اللفظة بحيث ترتبط بسابقها ايضا بالجملة على كونها استدراكا و رفعا لتوهّم ما لعله يتوهّم من اطلاق نفى الفرق بين الفريقين من ان المراد من عدم الفرق عدمه على القول بالاشتراك المطلق و على القول بعدمه ان وجد به قائل فقصد الى رفع هذا التوهم بقوله نعم و حاصله انّ عدم الفرق بين الفريقين فى الحكم المذكور انّما يتمّ على القول بالاشتراك المطلق و امّا على القول بعدمه فكون صلاة الجمعة واجبا مطلقا فى حقّ الواجد و مشروطا فى حق الفاقد بالنّسبة الى الحاضرين لا يستلزم كونها كذلك بالنسبة الى غيرهم من المعدومين لفرض عدم ثبوت الاشتراك بقول مطلق هذا و لا يذهب عليك انّه مع ذلك التّوجيه لو لا لفظة نعم لكان ما بعدها الصق بما قبلها و اوفق فى رفع التوهّم لانه على هذا التقدير يكون قيدا لقوله فلا فرق بين الفريقين و بالجملة فى العبارة من جهة وجود هذه اللفظة من سوء التأدية ما لا يخفى‌

قوله و الاطلاق بالنسبة اليهم لعلّه لكونهم واجدين للشرط‌

فلا يجرى مع قيام هذا الاحتمال قاعدة قبح الخطاب بما له ظاهر و ارادة خلافه باعتبار كونه من الاغراء بالجهل لو لا كون اطلاق الوجوب مرادا من الامر المطلق لانها انّما تجرى فى كلّ خطاب اريد منه خلاف ظاهره و كان المخاطب محتاجا الى البيان و لم يبيّن له و من الجائز فيما نحن فيه عدم كون المشافهين محتاجين الى البيان لوجدانهم الشرط بحسب الواقع و ان لم يعلموا الاشتراط فانّ عدم العلم به مع حصول الشرط غير قادح‌

قوله و المجيب بانّ الخطاب مخصوص بالحاضرين يريد رفع دلالة ذلك على ما ادّعاه لا اثبات الاشتراط‌

ملخّصه ان المجيب انّما اراد بما ذكره من الاحتمال على القول باختصاص الخطاب بالحاضرين منع دلالة الاطلاق على عدم الاشتراط لا اقامة الدّليل على الاشتراط فانّه ممّا لا بدّ له من دليل آخر و لا يكفى فى ثبوته مجرّد الاحتمال و بالجملة الاحتمال بمجرّده لا يصلح دليلا على الاشتراط و الاطلاق المتمسّك به ايضا لا ينهض هنا دليلا على عدم الاشتراط

قوله فرجع الثمرة الى فرع من فروع الثمرة الاولى‌

بمعنى ان الثمرة الثانية التى ذكرها المحقق البهبهانى ليست ثمرة اخرى بل هى من جزئيّات الثمرة الاولى و محصّل ما ذكره المص من البداية الى النهاية فى ردّ ما حقّقه المحقّق المذكور مع تحرير منّا و اسقاط الزوائد و المكرّرات انّ الثمرات المذكورة راجعة الى الثمرة الاولى و هى انّه على تقدير اختصاص الخطابات بالمشافهين لا بدّ لغيرهم من التحرّى و استفراغ الوسع فى تحصيل فهمهم و لو باعمال الأصول و الظنون الاجتهاديّة ففى آية الجمعة لا بدّ من التحرّى و النظر فى انهم هل فهموا منها اطلاق الوجوب و عمومه بالنسبة الى الواجدين للسّلطان و فاقديه معا او فهموا تقييده و خصوصه بالنظر الى الواجدين على معنى فهمهم لاشتراط الوجوب بحضور السّلطان او نائبه فان ثبت الاوّل وجب اشتراك الغائبين معهم و لو مع فقدهم السّلطان لان المانع من الاشتراك امّا احتمال اشتراط الوجوب بحضور السّلطان و المفروض خلافه بانتفاء هذا الاحتمال على التقدير المذكور او اختلافهم‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست