responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 164

المكشوفة عنها بالخطوط المرسومة فى الكتابة منزلة الالفاظ الواقعة بين المتكلم و المخاطب الحقيقيين فى الخطابات اللفظية لينظر المكتوب اليه فى انّها بحسب العرف و العادة اىّ شي‌ء ينبغى ان يريد بها المتكلّم و اىّ شي‌ء ينبغى ان يفهم منها المخاطب فيحملها عليه و يعمل بمقتضاها و لا ريب ان هذا الاعتبار بل شي‌ء من الاعتبارين لا يجرى فى الكتاب العزيز بالنسبة الى المعدومين لكون الآيات المرسومة مسبوقة بالخطابات اللفظية الصادرة حين النزول فتناولها المعدومين باحدى الاعتبارات المذكورة فرع كون الخطابات المذكورة متناولة لهم و المفروض خلافه‌

قوله و ربّما يذكر هنا ثمرة اخرى‌

ذكرها العلّامة البهبهانى فى فوائده فى ردّ من توهّم خلوّ النزاع فى المسألة بعد قيام الادلّة على الاشتراك فى التكليف عن الثمرة بعد ما اشار الى الثمرة الاولى حاكيا لها عن صاحب المعالم فى طىّ الاستدلال على حجيّة خبر الواحد بالدّليل الرابع و خلاصة هذه الثمرة مع توضيح منّا انّه لو قلنا بشمول الخطابات للمعدومين لزم وجوب صلاة الجمعة على اهل ازمنة الغيبة عملا باطلاق قوله تعالى‌ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ‌ فان الخطاب بما له ظاهر و ارادة خلافه من دون نصب قرينة عليه قبيح فينفى بذلك احتمال مدخلية حضور السّلطان بخلاف ما لو قلنا باختصاصها بالمشافهين فان اللازم من ذلك عدم وجوب صلاة الجمعة على اهل زمان الغيبة لانّ مستند الوجوب عليهم امّا اطلاق الآية او الاشتراك فى التكليف الثابت بالاجماع و لا سبيل الى شي‌ء منهما امّا الاول فلعدم كون الخطاب معهم و الاطلاق فى حقّ المشافهين لعلّه لعدم كونهم محتاجين الى ذكر الشرط لكونهم واجدين له باعتبار انهم انّما يصلون كانوا خلف النبى ص و غيره من المنصوبين من قبله فلا ينافى كون الامر بالصّلاة مشروطا بما هو منتف فى حقّ الغائبين و امّا الثانى فلان الاشتراك فى التكليف مشروط باتحاد المكلّفين فى الصنف و معنى اتحادهم فى الصّنف ان لا يكون غير من ثبت عليه التكليف على وصف وقع النزاع فى اتّحاد حكمه مع حكم من ثبت عليه التكليف او وقع الاجماع على عدم اتّحاد حكمه كما لو كان من ثبت عليه التكليف حاضرا وقع الخلاف فى المسافر او كان مختار اوقع الخلاف فى المضطرّ و هذا الشرط منتف فى المقام لوقوع الخلاف فى وجوب الجمعة على الغائبين و عدمه بعد الاجماع على وجوبها على المشافهين و هذا الخلاف يكشف عن عدم الاتّحاد فى الصّنف و هو ان المشافهين كانوا يصلّون مع النبى ص و منصوبه بخلاف الغائبين‌

قوله ممّا يهدم اساس الشريعة و الاحكام راسا‌

يعنى ان احتمال مدخليّة حضور النبى ص او منصوبه فى الوجوب قائم فى جميع الشرائع و العبادات من الفرائض اليوميّة و سائر الصّلوات الواجبة و حجّ بيت اللّه الحرام و صيام شهر رمضان و زكاة المال و البدن و الخمس و غيرها فان المشافهين كانوا يصلّون جميع الفرائض و الصّلوات مع النبى ص و يحجّون معه و يصومون معه و يدفعون الزكاة و الاخماس اليه و يحتمل فى الجميع اشتراط الوجوب بحضوره او خصوص منصوبه فلو كان لذلك الاحتمال تاثير فى اثبات الاشتراط و ثبوت المدخلية لزم عدم وجوب شي‌ء ممّا ذكر فى ازمنة الغيبة و هذا هدم لاساس الشريعة و الاحكام راسا و يمكن الذبّ عن ذلك بانتفاء الاحتمال المذكور فى ما عدى صلاة الجمعة و صلاتى العيدين لقيام الدّليل فى الجميع على عدم الاشتراط و اطلاق الوجوب بالنّسبة الى هذا الشّرط

قوله و مدخلية حضور السّلطان او نائبه فيما نحن فيه‌

دفع لدخل مقدّر تقديره انّه لو لا هذا الاحتمال مؤثّرا فمن اين ثابت مدخلية حضور السّلطان او نائبه فى وجوب الجمعة على القول بالاشتراط و حاصل الدفع انّ مستند القول بالاشتراط ليس مجرّد الاحتمال بل عليه دليل مقرّر فى محلّه من اجماع او نصّ او غيرهما

قوله و القول بان شرط الاشتراك‌

ظاهر العبارة تسليم كون الاشتراك فى التكليف مشروطا باتّحاد الصّنف و منع تفسيره بعدم وقوع النزاع فى اتحاد الحكم فى خصوصيّات المسائل الفرعيّة كما يظهر ذلك التفسير من المحقق البهبهانى على ما نقلنا عنه لان قضيّة هذا التفسير اناطة الاشتراك فى كل مسئلة بقيام الاجماع عليه فى خصوص المسألة و هذه مفسدة عظيمة لم يحم حولها احد و على هذا فما ذكره اولا من ان اعتبار الاتحاد فى الصّنف لا يحدّه قلم و لا يحيط ببيانه رقم اطلاقه منزل على نفى هذا التفسير يعنى ان اعتبار الاتحاد بهذا المعنى ممّا لا يحدّه قلم و لا يحيط ببيانه رقم بل هو عبارة عن اشتراك الفريقين فى امر وجودىّ هو ما به الاشتراك بينهما ككونهما حاضرين فيما ثبت الحكم للحاضر بوصف كونه حاضرا او كونهما مسافرين فيما ثبت الحكم للمسافر بوصف كونه مسافرا او كونهما مختارين فيما ثبت الحكم للمختار

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست