responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 163

الحاضر فيما يعمّه و المعدوم تغليبا للاوّل على الثانى او ان المراد من التجوز اللازم فى المقام هو اعلام الموجودين بحال المعدومين و الفرق بينه و بين الاول انّه تجوّز فى الصّيغة الموضوعة لإنشاء الحكم اعنى الوجوب بمعنى الطلب الحتمى و الاوّل تجوز فى اللفظ الموضوع لموضوع الحكم ففى نحو قوله يا ايّها الّذين آمنوا اقيموا الصّلاة على تقدير شموله المعدومين مجازا امّا ان يقال انه تعالى تجوّز فى واو الجمع الموضوعة للحاضرين بارادة ما يعمّ المعدومين تغليبا او يقال انّه تجوّز فى صيغة اقيموا بارادة اعلام الموجودين الذى مرجعه الى استعمال الصيغة الموضوعة للإنشاء فى الاخبار و الاول يستلزم ما ذكره من كون جميع الخطابات الشفاهيّة مجازات لكون التغليب نوعا من المجاز و الثانى يستلزم استعمال اللفظ و هو الصّيغة الموضوعة لانشاء الطّلب فى المعنى الحقيقى و المجازى لانه يراد منها الانشاء بالنسبة الى الموجودين و الاخبار بالنّسبة الى المعدومين بل على تقدير انتفاء التغليب يلزم ذلك من وجهين احدهما من جهة الصّيغة و الآخر من جهة اللفظ الموضوع لموضوع الحكم فان المعدوم معنى مجازى له و ارادته منه من غير جهة التغليب مع الموجود الحاضر استعمال له فى المعنى الحقيقى و المجازى و يمكن الجواب باختيار الشقّ الاول و منع الملازمة تارة بملاحظة ما اشرنا سابقا من ان التغليب تصرّف فى امر عقلى لا انه تجوز فى الكلمة و منع بطلان اللازم اخرى‌

قوله و هذا امر واحد لا تعدّد فيه‌

يعنى انّ موضوع التكاليف بمقتضى كون الخطابات معلّقة بشرائط التكليف من استجمع الشرائط و هذا امر واحد نوعيّ لا تعدّد فيه فمؤدّى قوله تعالى‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ* انه يجب على من استجمع شرائط التكليف اقامة الصّلاة و هذا الامر الواحد بعموم مفهومه يتناول كل من حصلت له تلك الشرائط من حين نزول الخطاب الى يوم القيام فيندرج فيه كلّ معدوم عند وجوده و بلوغه الشرائط من دون ان يلزم تجوّز فى الخطاب و لا استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى و المجازى‌

قوله ففيه ان التّحقيق‌

و قد ذكر فى جواب ما نقله من السّؤال وجهين احدهما من جهة العقل القاضى بعدم صحّة التّعليق الحقيقىّ من العالم بالعواقب فالتعليق المفروض فى الخطابات الشرعية صورى يقصد به بيان موضوع الحكم و انه الواجد للشرائط و الارشاد الى انتفائه عن الفاقد ما دام فاقد او يلزم من ذلك اختصاص الخطابات بواجدى الشرائط فى زمان الصّدور لان غيرهم فاقدون لها و ثانيهما من جهة اللغة و العرف القاضيين بكون الامر حقيقة فى المطلق و مجازا فى المقيّد و الاصل فى الاستعمال الحقيقة و قضيّة ذلك كون الخطابات باسرها مطلقات و يلزم منه ايضا اختصاصها بواجدى الشرائط من اهل زمان الصّدور لما تقرّر من ان كلّ واجب مشروط عند وجود شرط وجوبه مطلق و هذا هو السّر فى اطلاقه المطلقات على تلك الخطابات فى قوله فلم يتعلّق المطلقات الا بمن وجد الشرائط الثابتة مع فرض كونها معلّقة بشرائط التكليف و نتيجة الفرضين عدم امكان فرض عموم الخطابات للمعدومين باعتبار كونها معلّقة لكونهم ثمة فاقدين للشرائط و الفاقد غير داخل فى الخطاب المعلق و الامر المشروط

قوله و بطل التنظير و المقايسة‌

عطف على قوله فثبت حصوله و حاصله انّ الخطابات المشروطة لم تتعلّق بما يعمّ الواجدين و الفاقدين حتى ينظر فى ان المستعمل فيه فيها واحد او متعدّد بخلاف المتنازع الخطابات فيها على تقدير استعمالها فى ما يعمّ المعدومين فانه على تقدير عدم مراعات التغليب يستلزم ارادة المعنى الحقيقى و هو الموجود الحاضر و المعنى المجازى و هو المعدوم بل قد عرفت انه يلزم ذلك من وجهين فليت‌

قوله لانّها لا تصحّ إلّا الى الموجود الفاهم اذا اريد منه الطّلب الحقيقى‌

الحق ان مجرّد الوجود و الفهم غير كاف فى صحّة ارادة الطلب الحقيقىّ منه بالالفاظ او الخطوط الموسومة فى الكتابة الموضوعة للحاضر مع كون المكتوب اليه نائيا بل لا بدّ مع اعتبار الأمرين فيه من اعتبار حضور باعمال نحو من التنزيل و هو امّا بان ينزل للكاتب حين رسم الكتابة المكتوب اليه منزلة الحاضر عنده او ينزل نفسه منزلة الحاضر عند المكتوب اليه فيخاطبه على التّقديرين بما رسّمه من الخطوط او الالفاظ التقديريّة المكشوف عنها بالخطوط فيريد منه الطلب الحقيقى ممّا وضع لان يخاطب به الحاضر و يطلب منه فمبنى الكتابة فى المكاتبات و المراسلات على احد هذين الاعتبارين و ايّا ما كان فالمكاتبة ليست من باب المخاطبة الحقيقيّة التى هى حالة بين المتكلم و المخاطب اذ ليس هناك متكلّم حقيقى و لا مخاطب حقيقى و لا مخاطب حقيقى و لا انه يتحقّق بين الكاتب و المكتوب اليه خطاب لفظى بل الذى يساعد عليه التّامل عدم كون مبنى الكتابة على شي‌ء من الاعتبارين بل مبناها على اعتبار ثالث و هو ان الكاتب و المكتوب اليه ينزلان الالفاظ

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست