responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 162

يلتزمه اهل القول بعدم العموم ايضا و بالجملة حكم الخطاب بمقتضى فرض التعليق غير شامل للمعدومين و ما يفرض صدوره بالنسبة اليهم حين استكمالهم الشرائط لا دخل له بحكم الخطاب لأنّه حكم شخصىّ لا يتعدّى الى غير الموجودين الحاضرين و هذا هو معنى ما ذكرناه من لزوم عدم عموم الخطاب للمعدومين و امّا الثانى فلان تعليق تعلق الطلب ممّا لا يجامع بتنجيز صدوره بل لا بدّ امّا من تعليق الصّدور ايضا فيرجع الى الصّورة الأولى و قد ظهر بطلانها او من تنجيز التعلّق ايضا فيئول الى الصّورة الاخيرة و سيظهر بطلانها و ذلك لان الطلب الانشائى الذى يفيده الصّيغة المفيدة له بالوضع او بالقرنية على ما حقّقناه فى مباحث المشتق من التعليقة ينحلّ الى نسبتين إحداهما النّسبة بين المتكلّم و الحديث من حيث كونه مطلوبا له و أخراهما النّسبة بين الحدث و المخاطب من حيث كونه مطلوبا منه و الذال على الاولى هو الصّيغة المفردة و على الثالثة هو الهيئة التركيبيّة الكلاميّة الحاصلة بينها و بين الفاعل النحوى و لو كان هو الضمير المنوىّ فى الفعل و هاتان النّسبتان فى لحاظ الانشاء لا تنفكّ إحداهما عن الاخرى الا على تقدير اهمال الهيئة التركيبيّة الكلاميّة مع استعمال الصّيغة المفردة او بالعكس و لم يعهد شي‌ء من ذلك فى استعمالات العرف و محاورات اهل اللّسان فلا يكون صحيحا و لا ينتقض ذلك بما صحّ وقوعه فى خطابات الشرع من التعليق فى الواجبات المشروطة لانّ مرجع ذلك التعليق على ما حقّقه اهل النظر فى محصّل المعنى الى ان الامر حين الخطاب ينشأ طلبا فعليّا مشتملا على جهتى الصّدور التعليق معلّقا امتثاله على وجود الشرط المعلّق عليه سواء ادّاه بعبارة التعليق او بعبارة التنجيز و من ثمّ لا نجد فى متفاهم العرف فرقا بين قوله تعالى‌ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ و بين ما لو قيل ليصم من شهدا لشهر فى كون مؤدّاهما انشاء الطلب الفعلى المعلّق امتثاله على حضور الشهر فتلخّص ممّا قرّرناه ان تعليق تعلق الطلب يستلزم تعليق صدوره كما ان تنجيز صدوره يستلزم تنجيز تعلّقه و امّا الثالث فلما سبق الاشارة اليه من انّ العقلاء يستقبحون توجيه الطلب الى ما لا يدركه و لا يتعقّله و ان علّق امتثاله على مجي‌ء وقت استكماله الشرائط و اعتبار التنزيل الموجب لكونه فردا ادّعائيّا للموجود الحاضر لا يعطيه قوة الادراك و لا رتبة تعقّل مؤدّى الخطاب بل انّما يثمر فى حكم لفظى و هو صحّة استعمال اللفظ الموضوع للموجود الحاضر فيما جعل فردا ادّعائيّا له‌

قوله و انّ حقيقة ذلك يرجع‌

عطف على نفى صحّة الطلب المقتضى للمطلوب منه من المعدوم من عطف اللازم على ملزومه فانه اذا لم يصحّ الطلب المعلّق من المعدوم على وجه رجع التّعليق الى تعلّقه او امتثاله فلا جرم يكون ما فرض من التعليق راجعا الى صدوره و هو فى معنى اخلاء الصّيغة المفيدة للطلب عنه بالنسبة الى المعدوم فلا يبقى لفرض عموم الخطاب له معنى الاعلام الموجود بحاله من انه اذا وجد و استكمل الشرائط صار مكلّفا و هذا ليس من عموم الخطابات للمعدومين على ما هو المتنازع فيه فى شي‌ء لانه ممّا لا ينكره القائلون بعدم العموم بل يلتزمونه او انّ عموم الخطاب للمعدومين اذا رجع الى ارادة هذا المعنى خرج عن محلّ النزاع لان الكلام فى ما لو كان الخطاب مع المعدومين بانفسهم على معنى وقوع المعدوم بنفسه طرفا للخطاب و هذا خطاب مع الموجودين بما يرجع الى حال المعدومين‌

قوله و ان ذلك ليس من قبيل انت و زيد تفعلان كذا‌

الظاهر انّ ذلك من جملة ما احتجّ به اصحاب القول بالعموم كما يستفاد من كلام السيّد صدر الدين ره فى قوله قال بعض الفضلاء على ما نقل عنه ان جواز انت و زيد تفعلان كذا بناء الخطاب لا يشتبه على احد ثم قال و اجيب عنه بانّه من باب خطاب الغائب مع الحاضر لا من باب خطاب المعدوم مع الموجود و لو سلّم فهو من باب الإيصاء و التبليغ بالواسطة انتهى و محصّل الجواب الاوّل انّ هذا المثال ليس من محلّ المقال لانه من خطاب الغائب مع الحاضر و لعلّ المانع يجوّزه و لذا ذكر فى العنوان ان الخطاب لا يعمّ من تأخّر عن زمنه و الكلام انّما هو فى خطاب المعدوم مع الموجود و المانع لا يجوّز ذلك و محصّل الجواب الثانى انه لو سلّم كون المثال من خطاب المعدوم مع الموجود لا نسلّم كونه من باب الخطاب الحقيقى للمعدوم بل هو من باب الإيصاء للموجود بان يبلّغ مؤدّى الخطاب و هو الحكم الى المعدوم بعد وجوده و بلوغه رتبة التكليف و لا كلام فى جوازه و خروجه عن محلّ البحث‌

قوله على تسليم جواز ذلك او انّ المراد من التجوز هو اعلام الموجودين‌

اى على تقدير تسليم جواز الطّلب المقتضى للمطلوب منه من المعدومين المبتنى على التجوز فى الخطاب باستعمال اللفظ الموضوع للموجود

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست