responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 142

فليتدبّر

قوله انّ الوضع لا يثبت الا بالنقل عن الواضع لبطلان مذهب عباد بن سليمان الصّيمرى‌

و فى انطباق الدّليل على الدّعوى نظر بل هو بظاهره اجنبىّ عنها لانّ القول بكون دلالة اللّفظ على المعنى بالمناسبة الذاتية فى مقابل القول بكون الدّلالة بالوضع فبطلانه ينتج صحّة هذا القول لا توقف ثبوت الوضع على النقل عن الواضع و من الجائز ان يقول احد ببطلان مذهب عباد و عدم توقف ثبوت الوضع على النقل و جواز ثبوته بالعقل ايضا و يمكن اصلاحه بان الوضع عندهم مقول بالاشتراك على ما هو فعل الواضع و هو الجعل و التعيين من تعريفه بتعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه و على ما هو صفة الموضوع و هو اختصاص اللفظ بالمعنى من تعريفه باختصاص شي‌ء بشي‌ء بحيث لو اطلق الشي‌ء الاوّل او احسّ فهم منه الشي‌ء الثانى و قد اتفق الفريقان على اختصاص كلّ لفظ بمعناه و على دلالته عليه بنفسه و انهما متلازمان فى الوجود الخارج معلولان لعلّة مشتركة بينهما و اختلفا فى تعيين العلّة فالجمهور على انّها الوضع بمعنى الجعل فقالوا بان دلالة الالفاظ على معانيها بالوضع و هو الحق الذى لا محيص عنه و عباد بن سليمان و تابعوه على انّها بالمناسبة الذاتية فقالوا بان دلالات الالفاظ على معانيها بالمناسبات الذاتية و لو وجد فى بعض العبارات التعبير عنها بان وضع الالفاظ لمعانيها بالمناسبات الذاتية فاريد بالوضع ما هو صفة اللفظ اعنى الاختصاص فلا اختلاف بين التعبيرين بحسب المعنى و ثمرة النزاع انّه على القول بالمناسبات الذاتية لا يتوقّف معرفة الوضع بمعنى الاختصاص على النقل عن الواضع اذ لا وضع للالفاظ على هذا القول بل يكفى فيها معرفة المناسبة الذاتية بادراك العقل لها و مرجعه الى توقّف ثبوت الوضع على العقل و على القول بنفى المناسبات الذاتية و كون دلالات الالفاظ بالوضع بمعنى الجعل يتوقّف معرفة الوضع بمعنى الاختصاص على النقل عن الواضع لانه من آثار فعل الواضع و معلولاته فلا يعرفه غير الواضع و لا طريق للعقل الى ادراكه و هذا هو معنى قول المص الوضع لا يثبت الا بالنقل عن الواضع على معنى كون مراده بالوضع اختصاص اللفظ بالمعنى و عليه فينطبق على الدّعوى و ينهض بطلان القول بكون الدلالة بالمناسبة الذاتية منتجا لتوقّف ثبوت الوضع بهذا المعنى على النقل بالالتزام فليتدبّر

قوله و الّا لتساوت المعانى بالنّسبة الى اللفظ‌

اى ان لم يكن دلالة اللفظ على المعنى بالمناسبة الذاتية لكان ذلك لانتفاء المناسبات الذاتية فيما بين الالفاظ و المعانى و يلزم من ذلك تساوى نسبة جميع المعانى الى لفظ واحد و نسبة جميع الالفاظ الى معنى واحد و ح فان كان فيما بين كل لفظ و معناه تخصيص و تعيين يستند اليه اختصاصه به و دلالته عليه يلزم الترجيح بلا مرجح و الا يلزم التّرجيح بلا مرجّح على معنى كون كل من الاختصاص و الدلالة ترجيحا بلا مرجّح و كلاهما محالان‌

قوله و الجواب امّا بان المرجح هو الارادة‌

حاصل الجواب اختيار الشق الاوّل و منع لزوم الترجيح بلا مرجّح بان المرجح هو الارادة و فيه نظر لان الارادة ان اريد بها معناها اللغوى و هو القصد الى احد طرفى الممكن على المعنى الجزم بايقاعه الذى هو المقدّمة الاخيرة من مقدّمات الفعل الاختيارى فكونها من حجّة مبنىّ على مذهب الاشاعرة فى مسئلة ان الارادة بمجرّدها هل تصلح مرجّحة لاحد طرفى الفعل و الترك على معنى كونها باعثة على اختياره و ان لم يكن فيه مزيّة على الطرف الآخر ام لا فاختارت الاشاعرة جوازه و المعتزلة منعه و الارادة بالمعنى المذكور لو فرض حصولها بلا مزية فلا ينبغى التامّل فى كفايتها فى الاختيار غير انّ الكلام فى صحّة الفرض و هو موضع منع بل لا بدّ فى حصولها من مزيّة لاحد الطرفين و هو اشتماله على نفع او غرض عقلائىّ او فاعلىّ لوضوح انه اذا تساوت نسبة الالفاظ الى المعنى الواحد كتساوى نسبة المعانى الى اللفظ الواحد فلا بدّ فى الجزم بايقاع وضع احدها المعيّن له و تخصيصه به من مزيّة له على ما عداه و بدونها يستحيل الجزم فيستحيل التخصيص الذى مرجعه الى اختيار احد طرفى الممكن المردّد فيهما حال التردّد و ان اريد بها الداعى الى اختيار احد الطّرفين المفسّر بالعلم بالنفع كما عليه جماهير المتكلّمين من معتزلة العامة و الخاصة و منهم المحقق الطوسى قده فى تجريده فى ارادة اللّه تعالى كما هو ظاهر التمثيل بقوله كخلق الحوادث فى اوقاتها ففيه ان الارادة بمعنى العلم بالنفع الذى هو الداعى انما تصلح مرجّحة لفعل نوع الوضع بالقياس الى نوع الالفاظ بازاء نوع المعانى فان النفع الذى دعى العلم به الى فتح باب نوع الوضع انما هو تفهيم المعانى من دون تجشم القرائن و هو الذى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست