responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 143

يعبّر عنه بحكمة الوضع اعنى العلة الباعثة على فتح باب نوعه و هذا بمجرده لا يكفى فى تخصيص لفظ معيّن عمّا يكن الالفاظ بمعناه المعيّن بل لا بدّ فيه من مزية اخرى فى اللفظ المعيّن زائدة على حكمة الوضع يدعو العلم بها ايضا الى تخصيصه بالمعنى المعيّن و لو فسرّت الارادة بمعنى الداعى هنا بالعلم بالاصلح كما فى كلام بعضهم المبنىّ على اشتمال اللفظ المعيّن ايضا على مزيّة لان الاصلحيّة لا تتحقّق الّا بذلك فالجواب المذكور لا يتم الا بانضمام الجواب الثانى اليه و هو منع انحصار المرجّح فيما ذكروه من المناسبة الذاتية بل يجوزان يكون شي‌ء آخر لانه لو لا انضمامه اليه لتمكّن الخصم من القدح فيه بان الاصلحيّة لا تكون الا المناسبة الذاتية و على تقدير الانضمام فلا جهة لجعلهما جوابين او لا بدّ من الاقتصار على الجواب الثانى فانه تامّ و مرجعه الى ان استحالة الترجيح بلا مرجّح يقتضى وجود مرجّح فى اللفظ و هو مزيّة فيه على غيره و ليس بلازم ان تكون المزية هى المناسبة الذاتية بل يكفى غيرها من الاعتبارات و المناسبات كما هو المشاهد المحسوس فى وضع الاعلام‌

قوله مع انه يدفعه الوضع‌

هذا جواب نقضىّ عن اصل القول بالمناسبات الذاتية بما يستحيل فيه استناد الوضع و الدّلالة الى المناسبة الذاتية لا عن دليله و مادّة النقض امور احدها وضع اللفظ على جهة الاشتراك للنقيضين او الضدّين اما الاوّل فكما فى القرء للحيض و الطهر بناء على ان الطّهر عبارة عن عدم الحيض عمّن من شانه الحيض و امّا الثانى فكما فى الجون للبياض و السّواد و السّرّ فى الاستحالة فيهما ان الذاتى لا يختلف و لا يتخلّف و اللّفظ المفروض ان دلّ على المعنيين معا فى حالة واحدة لزم اختلاف ما بالذات و ان دلّ على احدهما فى حالة و على الآخر فى حالة اخرى لزم تخلّف ما بالذات عن الذات و كلاهما محالان لاستحالة اجتماع النقيضين او الضدّين فى محلّ واحد و استحالة تخلّف المعلول عن العلّة و ظنىّ ان احد المحذورين من الاختلاف و التخلّف بالبيان المذكور يلزم فى غالب موارد الاشتراك لانّ المعانى المشترك فيها غالبا امور متضادة و ثانيها وضع المنقولات بالنّسبة الى المنقول المعينين منه و المنقول اليه فانّه قبل النقل و الهجر يدلّ على المنقول منه لا غير و بعده على المنقول اليه لا غير و المناسبة الذاتية ان كانت بينه و بين الاوّل يلزم تخلّف ما بالذات فى الوقت الثانى و هو ما بعد النقل و ان كانت بينه و بين الثانى يلزم تخلّف ما بالذات فى الوقت الاوّل و هو ما قبل النقل و ان كانت بينه و بينهما معا وجب دلالته عليهما معا فى الوقتين و يبطله دليل الخلف و ثالثها وضع اللّغات المختلفة كالعبرانية و العربيّة و الفرسيّة و التركيّة و غيرها بالقياس الى اربابها المتباينة فلو كانت بين الالفاظ و معانيها مناسبات ذاتية تستند اليها الدّلالات لوجب ان يفهم كل احد من اهل كلّ لغة معنى كلّ لفظ من كلّ لغة و التالى باطل لاختصاص فهم المعنى بشخص دون شخص اذ العربى لا يفهم غير اللغة العربيّة و الفارسى لا يفهم غير اللغة الفارسيّة و هكذا فيلزم تخلّف بالذات بالقياس الى من لا يفهم غير اللغة و للاصوليّين فى كلّ من الوجوه المذكورة مناقشات و نقوض و ابرامات اوردنا طرفا منها فى التّعليقة و المقام لا يناسب الاطناب بايرادها فيه‌

قوله و لذلك وجه السّكّاكى‌

اى لوضوح بطلان القول بالمناسبات الذات و ظهور فساد دليله اوّله السّكاكى بان المراد ان الواضع لم يهمل المناسبة فيما بين اللفظ و المعنى و ان كانت عرضيّة او اعتبارية كما فى مثال الفصم و القصم و غيره من اعتبارات اهل الاشتقاق و التّصريف و منها انطباق لفظ معيّن بصورته على الصّوت المرتفع من مسمّاه و ان شئت قلت انّه يؤخذ من الالفاظ ما هو بوزان هذا الصّوت فيوضع لصاحب هذا الصّوت كالغراب و الهدهد الموضعين لنوعين من الطيّر و لعلّ البعير الذى جمعه الأباعر من هذا الباب و لك ان تقول بجواز كون الفصم و القصم ايضا من هذا الباب كما يشهد به التامّل و منها ما لو كان المسمّى مناسبا فى بعض صفاته لمسمّى لفظ آخر فيؤخذ من ذلك اللفظ لفظ آخر و يوضع لذلك المسمّى كما فى الانسان الماخوذ على ما قيل من الانس او النسيان الموضوع للحيوان الناطق لما فيه من الوصفين و قد يلاحظ نحو هذه المناسبات فى ما بين هيئة اللّفظ و مسمّاه كالفعلان و الفعلى بالتّحريك كالنزوان و الحيدى لما فى مسمّاهما من الحركة فانّ الاولى بمعنى التقلب و الثانية بمعنى مشية المختال و كذا باب فعل بضمّ العين كشرف و كرم للافعال الطبيعيّة اللازمة

قوله و المرجّحات العقليّة و المناسبات الذوقيّة ممّا لم يثبت جواز الاستناد اليها‌

عدم جواز اثبات اللغة بالترجيح العقلى قضية مشتهرة و المراد به الاستدلال على الوضع‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست