responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 141

و كل من المذكورات من حيث علق به الحكم يدل على استغراق الابراء من دون ان يكون موضوعا للاستغراق و لذا لا يعبّر عنها فى الترجمة الفارسية بهمه و هر

قوله و إلّا فلا مانع من جعل العشرة المثبتة ايضا عامّا‌

لان الحكم الاثباتى فى قولنا له علىّ عشرة يتناول جميع آحاد العشرة و انما خصه بالعشرة المثبتة لان النفى فى العشرة المنفية كقولنا ليس له علىّ عشرة كما يصدق مع عدم ثبوت شي‌ء من آحاد العشرة كذلك يصدق مع ثبوت بعضها دون بعض فلا يكون نصّا و لا ظاهرا فى عموم النفى‌

قوله كما يشهد به صحّة الاستثناء‌

فانه اخراج عن حكم المتعدد فلو لا الحكم متناولا لجميع الآحاد لما صحّ لأنّه فرع على الدّخول و فيه نظر لان الاستثناء لا يصلح دليلا على دخول استغراق الحكم لكل من آحاد العشرة فى مفهوم العشرة بل انّما يكشف عن اعتبار التعدّد فى مفهومه اعنى معناه الموضوع له فانه يتبع التعدّد لا العموم المصطلح عليه الاصولى المعبّر عنه بهمه فى استغراق الاجزاء

قوله دلالة العام على كل واحد من افراده دلالة تامّة‌

ارادوا بتماميّة الدلالة استقلال كلّ فرد فى كونه مشمولا للحكم فيتعدّد التكليف على حسب تعدد الافراد من دون ارتباط له فى البعض به فى البعض الآخر فيحصل امتثال كل باداء مورده و لا يخل به ترك اداء غيره بخلاف الكلّ المجموع فان الحكم فيه يتعلق بمجموع الافراد من حيث المجموع اى الهيئة الاجتماعية فيكون التكليف واحد الوحدة مورده من دون ان يكون كلّ فرد بنفسه موردا له فلا يحصل امتثاله الا باداء الجميع و ترك اداء واحد منها يخل بالامتثال و ان حصل معه اداء تمام الباقى‌

قوله و يظهر الثمرة فى المنفى‌

تخصيص ظهور الثمرة بالمنفى غير واضح الوجه لما عرفت من ظهور ثمرة الفرق بينهما فى المثبت ايضا

[مبحث العام و الخاص‌]

قوله اختلفوا فى كون ما يدّعى كونها موضوعا للعموم من الالفاظ موضوعا له‌

اريد بالعموم ما يعبّر عنه بجميع الافراد و بالخصوص المقابل له ما يعبّر عنه بالبعض الذى بعموم مفهومه يصدق على كلّ من مصاديقه التى هى مراتب الخصوص بما ينقص من الجميع بواحد او اثنين او ثلاثة او اربعة و هكذا الى ان يبلغ آخر المراتب الذى هو منتهى التخصيص و فى كون مراد القائل بالوضع للخصوص وضعها لمفهوم البعض الصادق على كلّ من مراتبه على البدل على حدّ الاشتراك المعنوى او لمصاديقه على طريقة الاشتراك اللفظى او على طريقة الوضع العام للموضوع له الخاصّ او للبعض المعين من مصاديقه كاوّل مراتب الخصوص او آخر مراتبه الذى هو منتهى التخصيص احتمالات و لم نقف على من تعرض لتحقيق هذا المقام و ان كان قد يستشم من عباراتهم اختلاف انظارهم فى فهم مقصود هذا القائل فيظهر من عبارة الشيخ فى العدّة انه فهم منه ارادة آخر المراتب حيث قال و قال قوم من المرجئة و غيرهم انه ليس للعموم صيغة اصلا بل كلّ ما يدّعى انه للعموم فهو للخصوص و انّما يفيد اقلّ ما يمكن ان يكون مراد او يظهر من عبارة المنية فهم اوّل الاحتمالات حيث قال فى جملة كلام له انّ القائل بكونها موضوعة للخصوص وحده اوله و للعموم على سبيل الاشتراك لم يخصّ ذلك بمرتبة مخصوصة من مراتب الخصوص و يظهر ذلك ايضا من عبارة المص فيما يأتى عند تتميم ثانى دليلى هذا القول قائلا ان اللفظ موضوع عنده لبعض ما صدق عليه مفهوم الصّيغة من غير تعيين و لمّا كان ذلك البعض محتملا لكل واحد من الابعاض فالتخصيص انّما يحتاج اليه لبيان المراد من لفظ العام و يحتمل كلامهما ثانى الاحتمالات و ثالثها ايضا و كان منشأ اختلاف النظر اختلاف مؤدّى الدليلين الآتيين لوضوح انّ متيقن الارادة على كلّ تقديرى ارادة العموم و ارادة غيره انما هو الخصوص بمعنى اقل ما يمكن ان يكون مرادا لا غيره من المراتب و لا مفهوم البعض و الغلبة المدّعاة مشرعة عن مجموع الاستعمالات الواردة على مراتب الخصوص لا خصوص مرتبة معينة و بالجملة فهذا القول مع ضعفه و ضعف دليليه و اختلاف مفاديهما غير واضح المراد

قوله و يحصل من ذلك انه يجوز اخراج كل فرد من الجمع‌

هذا البيان زائد لا حاجة اليه فى تاليف الدليل من النقل و العقل كما ان ما بعده ليس هو المقدّمة العقليّة المقصودة فى المقام فان التحقيق انّ الدّلالة هنا عقليّة تبعيّة من باب الاشارة على حدّ دلالة الايتين على اقلّ الحمل بتقريب ان العقل بملاحظة المقدّمتين النقليتين مع النظر الى وجوب تصديق اهل اللغة يحكم بانّ لازم مراد اهل اللغة ممّا نقلوه من المقدّمتين كون الجمع المحلّى موضوعا للعموم بمعنى جميع الافراد اذ لولاه لزم تكذيب اهل اللّغة فيما نقلوه من المقدّمتين لانه يلزم امّا ان لا يجوز استثناء اىّ فرد منه او ان لا يكون الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست