responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 140

ايضا ما قيل فى دفع احتجاج القائل بحجيّة مفهوم اللّقب بان تخصيص الاسم بالذكر لا بدّ له من فائدة و المفهوم صالح له من انه ليس قيدا زائدا فى الكلام حتى يحتاج الى فائدة اخرى زائدة على فائدة اصل الكلام و قد اشار اليه المصنّف ايضا فى ما يأتى و فى كون المراد به المسند اليه خاصّة او ما يعمّه و المسند وجهان من اختصاص الامثلة بالاوّل و عموم الجواب المذكور للثانى ايضا

قوله ان تحديد اقلّ الحيض بالثلاثة و أكثره بالعشرة انّما استفيد من مفهوم العدد‌

يعنى قولهم عليهم السلم فى الاخبار اقل الحيض ثلاثة ايّام و اكثره عشرة ايّام من تعليق الحكم بالعدد فيستفاد منه نفى الحيض عن اليومين و اليوم الواحد و عمّا زاد على العشرة فيكون عدم جواز تجاوز العشرة و عدم جواز الاقتصار على ما دون الثلاثة من مفهوم العدد

قوله و فيه ما لا يخفى فانّ تحديد الاقل لا يتم‌

يعنى انّ الحكم على اقلّ الحيض بكونه ثلاثة ايّام لا يتم الّا بعدم كون أقلّ الحيض يومين و لا اربعة ايّام و الا كان قوله اقل الحيض ثلاثة ايّام كذبا فالنفى المذكور حكم يتاتّى من فرض قضيّة المنطوق صدقا و ليس من مفهوم العدد فى شي‌ء بل هو نوع من المنطوق الغير الصّريح و ليس من باب المفهوم اصلا فضلا عن مفهوم العدد فان ما وضع له اللفظ فى قوله اقلّ الحيض ثلاثة ايّام كون الاقل ثلاثة و ما يلزم منه باعتبار توقّف صدق الكلام عليه عدم كونه يومين و لا اربعة ايّام فالحكمان الاثبات و النفى يرجعان الى اقلّ الحيض و هو مذكور فى الكلام فيكون الاوّل من المنطوق الصّريح و الثانى من المنطوق الغير الصّريح و يحتمل اندراج النفى المذكور فى مفهوم الحصر فان اقل الحيض فى قضيّة الخبر وصف عامّ جعل مبتداء لخبر خاصّ و هو الثلاثة كما فى قولنا الامير زيد و قد عرفت ان نحوه ممّا يفيد الحصر و هو الاثبات الذى يلزمه النفى اعنى اثبات اقل الحيض لثلاثة ايّام و نفيه عن اليومين و الاربعة و الوجهان يجريان فى تحديد اكثر الحيض بعشرة ايّام فانّ عدم تجاوز العشرة امّا من المنطوق الغير الصّريح او من مفهوم الحصر و ليس من مفهوم العدد فى شي‌ء

قوله فالعام هو اللفظ الموضوع للدلالة‌

اللام للغاية و هى الفائدة المقصودة من الشي‌ء فان كلّ لفظ موضوع لمعنى فالفائدة المقصودة من وضعه له دلالته عليه كما يفصح عنه قيد الدلالة فى تعريف الوضع بانه تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه يقال الأسد مثلا موضوع للدلالة على المفترس معناه انّه موضوع للمفترس‌

قوله على استغراق اجزائه او جزئيّاته‌

ظاهر الضّميرين عودهما الى اللفظ فيفسد به معنى الحدّ اذ ليست الأجزاء و الجزئيّات المستغرقة اجزاء اللفظ و جزئيّاته و ارجاعهما الى معنى اللفظ بطريق الاستخدام لا يكفى فى اصلاحه لعدم كونهما اجزاء معنى العام و جزئيّاته ايضا فانّ معنى العام كلفظة كل مضافة الى المعرفة فى استغراق الاجزاء كقولك اكلت كلّ الرّغيف او الى النكرة فى استغراق الجزئيّات كقولك اشتريت كل عبد و نحوها هيئة الجمع المعرّف و غيرها من الفاظ العموم بالقياس الى الاستغراقين ما يعبّر عنه فى الفارسيّة به همه فى استغراق الاجزاء و هر فى استغراق الجزئيّات و قد اعتبر هذا المفهوم فى لحاظ الوضع مضافا الى اجزاء مدلول مدخول الكل او مدلول المادّة فى الجمع المعرّف او الى جزئياتهما على وجه دخول الاضافة فى الوضع و خروج المضاف اليه منه و لذا كان دلالة العام على نفس الاجزاء و الجزئيّات التزاميّة على ما هو الحق فى المقام و يمكن اصلاح الحدّ بان يقال ان الاستغراق صفة فى الحكم لانه الذى يستغرق الاجزاء او الجزئيّات و يستوعبها و قد تقدم منّا الإشارة الى ما يكشف عن ذلك فى بحث المفاهيم عند شرح سور القضيّة و تفسيره بانّه آلة لادراك حال الحكم من حيث تسرّيه الى افراد الموضوع و من الظاهر ان الحكم لا بدّ له من موضوع و الموضوع قد يكون ذا اجزاء و قد يكون ذا جزئيّات كما فى المثالين المتقدمين و نحوهما العلماء مثلا فى قولنا اكرم العلماء على كلّ تقديرى العموم المجموع و الافرادى و الضّميران يعودان اليه على حدّ ما يعود الى المرجع المعنوى المستفاد من سياق الكلام كما فى قوله تعالى‌ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‌ فحاصل معنى التعريف ان العام هو اللفظ الموضوع للدّلالة على استغراق الحكم اجزاء موضوعه او جزئيّاته‌

قوله فانّها لم توضع للدّلالة على ذلك و ان دلّ‌

فان المثنى موضوع للدلالة على الاثنين و الجمع للدّلالة على الجماعة و اسم العدد للدلالة على مرتبة معيّنة من مراتب العدد من دون نظر فى وضعها الى الاستغراق الذى هو حالة فى الحكم الا ان اللازم من هذه المعانى اذا علّق بها الحكم فى التركيب الكلامى يستغرق ذلك الحكم جميع آحادها

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست